الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7192 ) فصل : وإذا تمت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه بالزنا ، لم يسقط الحد . وقال أبو حنيفة يسقط ; لأن شرط صحة البينة الإنكار ، وما كمل الإقرار . ولنا قول الله تعالى : { فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } . وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبيل بالحد ، فتجب إقامته ; ولأن البينة تمت عليه ، فوجب الحد ، كما لو لم يعترف ; ولأن البينة أحد حجتي الزنا ، فلم يبطل بوجود الحجة الأخرى أو بعضها ، كالإقرار ، يحققه أن وجود الإقرار يؤكد البينة ، ويوافقها ، ولا ينافيها ، فلا يقدح فيها ، كتزكية الشهود والثناء عليهم ، ولا نسلم اشتراط الإنكار ، وإنما يكتفى بالإقرار في غير الحد إذا وجد بكماله ، وها هنا لم يكمل ، فلم يجز الاكتفاء به ، ووجب سماع البينة ، والعمل بها .

                                                                                                                                            وعلى هذا لو أقر مرة ، أو دون الأربع لم يمنع ذلك سماع البينة عليه ، ولو تمت البينة عليه ، وأقر على نفسه إقرارا تاما ، ثم رجع عن إقراره ، لم يسقط عنه الحد برجوعه ، وقوله يقتضي خلاف ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية