الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع لذلك . ( إن كانت الورثة عصبات ) بالنفس وتأتي فيه الأقسام الثلاثة الآتية أو بالغير ويختص بالثالث ( قسم المال ) يعني التركة من مال وغيره ( بينهم بالسوية إن تمحضوا ذكورا ) كبنين أو إخوة ( أو إناثا ) كثلاث نسوة أعتقن قنا بالسوية ولا يتصور في غيرهن على أن السبكي نازع في أنه وجد فيها اجتماع عصبات حائزات لكن بما لا جدوى له ( وإن ) عطف على أن الأولى لا الثانية لفساد المعنى لكنه يوهم أن هذا القسم ليس فيه أن الورثة عصبات ولم يبال به لوضوح المراد ( اجتمع الصنفان ) من النسب ( قدر كل ذكر أنثيين ) عدل إليه عن قدر للأنثى نصف نصيبه لاتفاقهم على عدم ذكر الكسر ( وعدد الرءوس المقسوم عليهم ) يقال له [ ص: 429 ] ( أصل المسألة ) قيل الأحسن إعراب أصل مبتدأ مؤخر ويجاب بأن المراد الحكم على هذا العدد بأنه يقال له ذلك كما قدرته ففي ابن وبنت هي من ثلاثة وكذا في الولاء إن لم يتفاوتوا في الملك وإلا فأصل المسألة من مخرج المقادير كالفروض .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل ) .

                                                                                                                              ( قوله الأقسام الثلاثة ) كيف يأتي الثالث مع أنه مركب ويختص بالثالث عصبة بالغير بل مركب من العصبة بالنفس والعصبة بالغير وتركه العصبة مع الغير ؛ لأنه لا يتصور فيه شيء من الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الثلاثة كما لا يخفى ( قوله بالسوية ) قيد به ليطابق قول المتن بالسوية ( قوله عطف على أن الأولى ) أقول لا يتعين ذلك بل يجوز العطف على جملة قسم المال والتقدير وإن كانت الورثة عصبات قدر كل [ ص: 429 ] ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان أي الذكور والإناث بل هذا أقرب مما قاله خصوصا مع سلامته من الإيهام الذي أورده على ما قاله ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب ؛ لأنه مقدر أي قدر كل ذكر منهم على أن ما ذكره لا يصح على ظاهره إذ ليست واحدة من أن في المواضع الثلاث معطوفا ولا معطوفا عليه بل ذلك العطف من عطف الجمل ( فإن قلت ) لا ينبغي إيراد مثل ذلك عليه ؛ لأنه تسمح في التعبير قلت قد أورد مثل ذلك على الشارح المحقق في باب الجنائز حيث قال في قول المصنف وكذا الزوج معطوف على أصل التركة مع أنه تسمح في التعبير ومراده أنه معطوف على جملة أصل التركة أو أراد العطف بحسب المعنى فتأمل ( قوله قيل الأحسن إلخ ) أقول وجهه أن المقصود بيان أصل المسألة وحق ما يراد بيانه أن يجعل مبتدأ ويحكم عليه بتفسيره ومن ثم كان المحدود مبتدأ والحد خبرا فجعل قوله أصل المسألة مبتدأ هو المناسب للمقصود والمطابق لقاعدة البيان مع استغنائه عن التقدير ففي ملاقاة الجواب حينئذ لما ذكره هذا القيل نظر ظاهر لا يخفى على ماهر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في أصول المسائل ) .

                                                                                                                              ( قوله في أصول إلخ ) إلى قول المتن والذي يعول في النهاية ( قوله في أصول المسائل ) أي فيما تتأصل منه المسائل ويصير أصلا برأسه ا هـ بجيرمي ( قوله وتوابع لذلك ) ككون أحد العددين مماثلا أو موافقا أو مباينا للآخر ا هـ ع ش ( قوله فيه ) أي في العصبة بالنفس ( قوله الأقسام الثلاثة إلخ ) أي تمحض الذكور وتمحض الإناث واجتماعهما واستشكله سم بأنه كيف يأتي فيه الثالث مع أنه مركب من العصبة بالنفس والعصبة بالغير وأجاب عنه الرشيدي وابن الجمال بأن مراده تأتيه فيه بمحض النظر إلى الذكور وقطعه عن الإناث لا من كل وجه بل بالنسبة إلى العد من النفس وكذا استشكل سم ( قوله ويختص بالثالث ) بأن الثالث ليس عصبة بالغير بل مركب منه ومن العصبة بالنفس وأجابا عنه أيضا بنظير الجواب السابق ( قوله أو بالغير ) وترك العصبة مع الغير ؛ لأنه لا يتصور فيه شيء من الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الثلاثة سم وابن الجمال ( قوله وغيره ) من الاختصاصات ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله بالسوية ) قيد به ليطابق قول المتن بالسوية سم فإن تفاوت الملك تفاوت الإرث بحسبه مغني ( قوله ولا يتصور في غيرهن ) زاد المغني ، وقد يتصور أيضا في النسب في مسائل الرد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيها ) أي المعتقات ولو قال فيهن لكان أنسب ( قوله بما لا جدوى له ) وهو أن كل واحدة منهن لو انفردت لم تحز المال وإنما تأخذ قدر حصتها من الولاء ا هـ رشيدي ، ووجه عدم الجدوى أن حيازتهن حين اجتماعهن كاف في التصور ( قوله عطف على أن الأولى ) فيه تسمح ومراده أن هذه الجملة الشرطية عطف على الجملة الشرطية الأولى لا الثانية ثم لا يتعين ذلك بل يجوز العطف على جملة قسم المال والتقدير وإن كانت الورثة عصبات قدر كل ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان بل هذا أقرب مما قاله خصوصا مع سلامته من الإيهام الذي [ ص: 429 ] أورده على ما قاله ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب ؛ لأنه يقدر أي قدر كل ذكر منهم سم ا هـ رشيدي وابن الجمال عبارة السيد عمر قول المتن إن كانت الورثة عصبات جملة شرطية أولى وقوله إن تمحضوا شرطية ثانية حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه وقوله وإن اجتمع إلخ من الشرطية وجوابها معطوف على إن تمحضوا مع جوابها ومجموع الشرطيتين جواب الأولى والمعنى إن كان الورثة عصبات فإن تمحضوا ذكورا وإناثا قسم المال بينهم بالسوية وإن اجتمع فيهم الصنفان قدر كل ذكر كأنثيين وهذا مما لا غبار عليه فلا وجه لنسبة الفساد إليه والله أعلم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لفساد المعنى ) أي ؛ لأنه حينئذ يفيد أن قوله قسم المال بالسوية مسلط عليه أيضا ا هـ رشيدي ( قول المتن اجتمع الصنفان ) أي الذكور والإناث كابنين وبنتين ( قوله عدل إليه إلخ ) قضيته أن ما عدل عنه تعبير الأصل أو الأصل في التعبير وكل منهما محل تأمل ا هـ سيد عمر عبارة المغني ولا يقال يقدر للأنثى نصف نصيبه لئلا ينطق بالكسر ؛ لأنهم اتفقوا على عدم النطق به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على عدم ذكر الكسر ) أي في تصحيح المسائل فيما يظهر والأولى في بيان نكتة ذلك التعبير فيما ظهر لهذا الحقير ملائمة لنظم القرآن الشريف المصون عن التبديل والتحريف ا هـ سيد عمر أي لقوله تعالى { للذكر مثل حظ الأنثيين } ( قوله قيل الأحسن إلخ ) أقول وجهه أن المقصود بيان أصل المسألة وحق ما يراد بيانه أن يجعل مبتدأ ويحكم عليه بتفسيره ومن ثم كان المحدود مبتدأ والحد خبرا فجعل قوله أصل المسألة مبتدأ هو المناسب للمقصود والمطابق لقاعدة البيان مع استغنائه عن التقدير ا هـ سم ( قوله إعراب أصل إلخ ) مبتدأ ثان وقوله مبتدأ إلخ خبره والجملة خبر الأحسن ، ولو قال جعل أصل مبتدأ مؤخرا لكان حسنا ( قوله ويجاب بأن المراد إلخ ) كذا في النهاية أيضا وجزم في المغني تبعا لابن شهبة بأن الأصل مبتدأ مؤخر ا هـ سيد عمر ( قوله وكذا في الولاء إلخ ) أي يقال أصلها عدد رءوس المعتقين ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية