الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 589 ] والسهام المفروضة في كتاب الله - تعالى - : الثمن والسدس ، وتضعيفهما مرتين ، فالثمن ذكره الله - تعالى - في فرض الزوجة ، والربع في فرضها وفرض الزوج ، والنصف في فرض الزوج والبنت والأخت ، والسدس في فرض الأم والأب والواحد من ولد الأم ، والثلث في فرض الأم والإخوة لأم ، والثلثان للبنات والأخوات .

التالي السابق


فصل

[ السهام المفروضة ]

( والسهام المفروضة في كتاب الله - تعالى - : الثمن والسدس وتضعيفهما مرتين ) فتصير ستة لأن تضعيف الثمن الربع ، وتضعيف الربع النصف ، وتضعيف السدس الثلث ، وتضعيف الثلث الثلثان .

( فالثمن ذكره الله - تعالى - في فرض الزوجة ، والربع في فرضها وفرض الزوج ، والنصف في فرض الزوج والبنت والأخت ، والسدس في فرض الأم والأب والواحد من ولد الأم ، والثلث في فرض الأم والإخوة لأم ، والثلثان للبنات والأخوات ) وأما الكل فإنه ذكره في موضعين : أحدهما نصا ، وهو قوله - تعالى - : ( وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) والثاني ذكره اقتضاء وهو قوله - تعالى - : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) فيكون للابن الكل ضرورة واقتضاء ، والثابت اقتضاء كالنص ، فهذه سهام الفرائض لا تخرج عنها فريضة إلا عند العول والرد على ما يأتيك في موضعه ، وقد ذكرنا المستحقين لهذه السهام وحالاتهم .




الخدمات العلمية