الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب كيف يقبض العبد والمتاع وقال ابن عمر كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله

                                                                                                                                                                                                        2459 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأنا هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب كيف يقبض العبد المتاع ) أي الموهوب ، قال ابن بطال : كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك ، قال : واختلفوا هـل من شرط صحة الهبة الحيازة أم لا ؟ فحكي الخلاف ، وتحريره قول الجمهور إنها لا تتم إلا بالقبض ، وعن القديم - وبه قال أبو ثور وداود - تصح بنفس العقد وإن لم تقبض ، وعن أحمد تصح بدون القبض في العين المعينة دون الشائعة ، وعن مالك كالقديم لكن قال : إن مات الواهب قبل القبض وزادت على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث . ثم إن الترجمة في الكيفية لا في أصل القبض ، وكأنه أشار إلى قول من قال يشترط في الهبة حقيقة القبض دون التخلية وسأشير إليه بعد ثلاثة أبواب .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وقال ابن عمر : كنت على بكر صعب ) الحديث تقدم ذكره وشرحه في كتاب البيوع .

                                                                                                                                                                                                        ثم ذكر المصنف حديث المسور بن مخرمة في قصة أبيه في القباء ، وسيأتي الكلام عليه في كتاب اللباس .

                                                                                                                                                                                                        وقوله : " فقال : خبأنا هـذا لك ; قال فنظر إليه فقال : رضي مخرمة " ؟ قال الداودي : هو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على جهة الاستفهام ، أي هل رضيت ؟ وقال ابن التين : يحتمل أن يكون من قول مخرمة . قلت : وهو المتبادر للذهن .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية