الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

                                                                                                                                                                                                        2379 حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) سيأتي [ ص: 173 ] ذكر تعريف المدعي والمدعى عليه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . وألخص ما قيل فيه أن المدعي من إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه ، ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث ابن عباس :

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( كتبت إلى ابن عباس ) حذف المفعول وقد ذكره في تفسير آل عمران .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم ) يجوز فتح همزة إن وكسرها ، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب الشهادات . وأراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافا لمن قال إن القول في الرهن قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن ، لأن الرهن كالشاهد للمرتهن ، قال ابن التين : جنح البخاري إلى أن الرهن لا يكون شاهدا .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية