الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات . من أقر بشيء من التصرفات كالبيع والإجارة والرهن والوكالة والسلم والطلاق والعتاق والنكاح والزكاة والكفارات والنذور والهدي ، وعين أو حلف على شيء من ذلك ، أو علق عليه طلاقا ، أو عتاقا ، أو نذرا ، فإن إقراره ويمينه وتعليقه محمول على الصحيح من ذلك دون الفاسد لظهوره فيه ، فإن تأول شيئا من ذلك فإن كان لفظه محتملا لما نواه قبل تأويله في الفساد دون الحكم ; لأن المفتي أسير المستفتي ، والحاكم أسير الحجج الشرعية [ ص: 92 ] والظواهر ، وإن لم يحتمله لفظه لم يقبل تأويله في الفتيا إلا أن يقصد وضع اللفظ على المعنى الذي أراده فلا ينفعه على الأصح .

وإن أقر بسرقة وجب المال ; لأن لفظ السرقة صريح في أخذه بغير حق ، ولا يجب القطع بذكر السرقة لاختلاف العلماء فيه ولخفاء شرائط البيع والإجارة والنكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية