الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فوائد ) تشتمل على جملة من قواعد الفقه تشبه الأدلة وليست بأدلة ، لكن ثبت مضمونها بالدليل ، وصارت يقضى بها في جزئياتها ، كأنها دليل على ذلك الجزئي ، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال إذا تقرر هذا فاعلم أن ( من أدلة الفقه : أن لا يرفع يقين بشك ) ومعنى ذلك : أن الإنسان متى تحقق شيئا ، ثمشك : هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا ؟ الأصل بقاء المتحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا ; لحديث عبد الله المازني { شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يخيل إليه : أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال : لا ينصرف ، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } متفق عليه ولمسلم { إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه : أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } فلو شك في امرأة هل تزوجها أم لا ؟ لم يكن له وطؤها ، استصحابا لحكم التحريم إلى أن يتحقق تزوجه بها اتفاقا ، وكذا لو شك : هل طلق زوجته أم لا ؟ لم تطلق زوجته وله أن يطأها حتى يتحقق الطلاق استصحابا للنكاح .

وكذا لو شك هل طلق واحدة أم ثلاثا ؟ الأصل الحل ، وكذا لو تحقق الطهارة ، ثم شك في زوالها أو عكسه ، لم يلتفت إلى الشك فيهما ، وفعل فيهما ما يترتب عليهما . وكذا لو شك في طهارة الماء أو نجاسته ، أو أنه متطهر أو [ ص: 598 ] محدث ، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو غير ذلك مما لا يحصر ولا تختص هذه القاعدة بالفقه ، بل الأصل في كل حادث عدمه ، حتى يتحقق كما نقول : الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين ، حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية