الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4965 ) مسألة ; قال : ( ومن لم يرث لم يحجب ) يعني من لم يرث لمعنى فيه ، كالمخالف في الدين ، والرقيق ، والقاتل ، فهذا لا يحجب غيره ، في قول عامة أهل العلم من الصحابة ، والتابعين ، إلا ابن مسعود ، ومن وافقه ، فإنهم يحجبون الأم ، والزوجين بالولد الكافر ، والقاتل ، والرقيق ، ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك . وبه قال أبو ثور وداود . وتابعه الحسن في القاتل دون غيره . ولعلهم تمسكوا بعموم قوله تعالى { : فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن . فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم } .

                                                                                                                                            وقوله تعالى { : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } . وقوله { : فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . وهؤلاء أولاد ، وإخوة ، وعدم إرثهم لا يمنع حجبهم ، كالإخوة مع الأبوين يحجبون الأم ، ولا يرثون [ ص: 258 ] ولنا ، أنه ولد لا يحجب الإخوة من الأم ، ولا يحجب ولده ، ولا الأب إلى السدس ، فلم يحجب غيرهم ، كالميت ، ولأنه لا يؤثر في حجب غير الأم والزوجين ، فلم يؤثر في حجبهم ، كالميت ، والآية أريد بها ولد من أهل الميراث ، بدليل أنه لما قال { : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }

                                                                                                                                            أراد به الوارث ، ولم يدخل هذا فيهم ، ولما قال { : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت } . لم يدخل هذا فيهم . وأما الإخوة مع الأب ، فهم من أهل الميراث ، بدليل أنه لولا الأب لورثوا ، وإنما قدم عليهم غيرهم ، ومنعوا مع أهليتهم ; لأن غيرهم أولى منهم ، فامتناع إرثهم لمانع ، لا لانتفاء المقتضي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية