الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4923 ) مسألة قال : ( والعبد لا يرث ، ولا مال له ، فيورث عنه ) [ ص: 229 ] لا نعلم خلافا في أن العبد لا يرث ، إلا ما روي عن ابن مسعود ، في رجل مات وترك أبا مملوكا ، يشترى من ماله ، ثم يعتق ، فيرث . وقاله الحسن ، وحكي عن طاوس ، أن العبد يرث ، ويكون ما ورثه لسيده ، ككسبه ، وكما لو وصى له ، ولأنه تصح الوصية له ، فيرث كالحمل

                                                                                                                                            ولنا ، أن فيه نقصا منع كونه موروثا ، فمنع كونه وارثا ، كالمرتد ، ويفارق الوصية فإنها تصح لمولاه ولا ميراث له ، وقياسهم ينتقض بمختلفي الدين . وقول ابن مسعود لا يصح ; لأن الأب رقيق حين موت ابنه ، فلم يرثه ، كسائر الأقارب ; وذلك لأن الميراث صار لأهله بالموت ، فلم ينتقل عنهم إلى غيرهم . وأجمعوا على أن المملوك لا يورث ; وذلك لأنه لا مال له فيورث ، فإنه لا يملك ، ومن قال : إنه يملك بالتمليك . فملكه ناقص غير مستقر ، يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته ، بدليل قوله عليه السلام : { من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع }

                                                                                                                                            ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته ، فكذلك بعد مماته . وممن روي عنه أن العبد لا يرث ، ولا يورث ، ولا يحجب : علي ، وزيد . وبه قال الثوري ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، رضي الله عنه وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية