الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسائل في هذا الباب : بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت أخ ، المال بين الأولى والثالثة ، وسقطت الثانية ، إلا عند محمد بن سالم ، ونعيم ، فإنها تشاركهما . ومن ورث الأقرب ، جعله لبنت الأخ ; لأنها أسبق ، وقول [ ص: 209 ] أهل القرابة هو للأولى وحدها ; لأنها من ولد الميت ، وهي أقرب من الثانية

                                                                                                                                            ابن خال وبنت عم ، ثلث ، وثلثان . ومن ورث الأسبق جعله لبنت العم ، وإن كان معها بنت عمة فلا شيء لها ; لأن بنت العم أسبق إلى الوارث منهما ، وهما من جهة واحدة . وإن كان معهم عمة ، سقطت بنت العم ; لأن العمة بمنزلة الأب ، وبنت العم بمنزلة العم بنت بنت بنت وبنت بنت ابن ، المال لبنت بنت الابن عند الجميع ، إلا عند ابن سالم ، ونعيم

                                                                                                                                            بنت بنت بنت وابن أخ من أم ، المال للأولى ، ومن ورث الأقرب جعله لابن الأخ ، وهو قول ضرار ; لأن البعيد إذا نزل أسقط القريب . بنت بنت وبنت بنت ابن ، المال بينهما على أربعة عند جميع المنزلين ، وعند أهل القرابة ، هو لبنت البنت ; لأنها أقرب . ابن بنت بنت وبنت أخ ، هو بينهما ، ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ ، وعند أهل القرابة هو لابن بنت البنت . ابن بنت وابن ابن ابن أخت لأبوين ; المال بينهما ، وعند من ورث الأقرب ، وأهل القرابة ، هو للأول . بنت أخ وبنت عم ، أو بنت عمة .

                                                                                                                                            المال لبنت الأخ . وقياس قول أحمد ، رضي الله عنه في توريث البعيد من القريب إن كان من جهتين ; أن يكون لبنت العم ، والعمة ; لأنهما من جهة الأب ، وذلك قول ضرار أيضا . ابن أخت وابن عم لأم ، المال بينهما ، ومن ورث الأقرب جعله لابن الأخت ، وهو قول أهل القرابة أيضا ; لأنها من ولد أبوي الميت ، وابن العم للأم من ولد أبوي أبويه . بنت عم وبنت عم أب ; هو للأولى عند الجميع ، إلا عند ابن سالم ، ونعيم . بنت بنت بنت ، وأم أب أم .

                                                                                                                                            المال بينهما على أربعة . بنت بنت بنت وأبو أم أب ، مثلها عندنا ، وعند من ورث الأقرب جعله للثاني . بنت بنت بنت ابن وعمة ، أو خالة ، للأولى النصف في الأولى ، ومع الخالة لها ثلاثة أرباع المال ، وعند من ورث الأقرب ; الكل للعمة وللخالة . ويحتمل أن تكون الجهات ثلاثا ; الأبوة ، والبنوة ، والأمومة ; لأن جعل العمومة جهة خامسة يفضي إلى إسقاط بنت العم ببنت العمة ، كما ذكرنا

                                                                                                                                            وإن جعلنا الأخوة جهة رابعة ، مع نفي جهة العمومة ، أفضى إلى إسقاط ولد الإخوة والأخوات ببنات الأعمام والعمات . وإذا جعلنا جميعهم جهة واحدة ، وورثنا أسبقهم إلى الوارث ، كان أولى . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية