الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4880 ) فصل : زوجة وأخت وجد وجدة ; فهي كالتي قبلها في فروعها ، إلا في أن للجدة السدس مع الأخت الواحدة ، والأخ الواحد . ومتى كانوا أكثر من واحد ، كان حكم الجدة والأم واحدا . وإن لم يكن [ ص: 202 ] معهم جدة ، فهي من أربعة ; للزوجة الربع ، ويبقى ثلاثة ، للجد سهمان ، وللأخت سهم . فإن كان معها أخت أخرى ، فالباقي بينهم على أربعة ، وتصح من ستة عشر .

                                                                                                                                            وإن كان مكانهما أخ ، صحت من ثمانية ، فإن كان أخ وأخت وثلاث أخوات ، فالباقي بينهم على خمسة ، وتصح من عشرين . وإن زادوا على هذا ، فأعطه ثلث الباقي بينهما ، واقسم الباقي على الباقين ، فإن كانوا من الجهتين ، فلا شيء لولد الأب ; لأن الباقي بعد نصيب الجد لا يزيد على النصف ، وهو أقل فرض لولد الأبوين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية