الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4825 ) مسألة ; قال : ( وللأم الثلث ، إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة ، ولم يكن له ولد ، ولا ولد ابن . فإن كان له ولد ، أو أخوان ، أو أختان ، فليس لها إلا السدس ) وجملة ذلك أن للأم ثلاثة أحوال : حال ترث فيها الثلث بشرطين ; أحدهما ، عدم الولد ، وولد الابن ، من الذكور والإناث . والثاني ، عدم الابنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا ، ذكورا وإناثا ، أو ذكورا أو إناثا ، فلها في هذه الحال الثلث . بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم .

                                                                                                                                            الحال الثاني ، لها السدس ، إذا لم يجتمع الشرطان ، بل كان للميت ولد ، أو ولد ابن ، أو اثنان من الإخوة والأخوات . في قول جمهور الفقهاء . وقال ابن عباس : لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس من الإخوة والأخوات إلا ثلاثة وحكي ذلك عن معاذ ; لأن الله تعالى قال : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . وأقل الجمع ثلاثة . وروي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنه : ليس الأخوان إخوة في لسان قومك ، فلم تحجب بهما الأم ؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ، ومضى في البلدان ، وتوارث الناس به .

                                                                                                                                            ولنا ، قول عثمان هذا ، فإنه يدل على أنه إجماع تم قبل مخالفة ابن عباس . ولأن كل حجب تعلق بعدد كان أوله اثنين ، كحجب البنات بنات الابن ، والأخوات من الأبوين الأخوات من الأب ، والإخوة تستعمل في الاثنين ، قال الله تعالى : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } . وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت . ومن أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعا حقيقة ، ومنهم من يستعمله مجازا ، فيصرف إليه بالدليل .

                                                                                                                                            ولا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى ; لقوله تعالى : { إخوة } . وهذا يقع على الجميع ; بدليل قوله : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء } . ففسرهم بالرجال والنساء . الحال الثالث ، إذا كان زوج وأبوان ، أو امرأة وأبوان ، فللأم ثلث الباقي ، بعد فرض الزوجين . وهذه يأتي ذكرها ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية