الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الضمان

فائدة : اختلفوا في اشتقاقه . فقيل : هو مشتق من " الانضمام " لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه . قدمه في المغني ، والشرح ، والفائق ، وشرح ابن منجى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمذهب الأحمد ، والمصنف هنا ، والرعايتين . قال في المستوعب : قاله بعض أصحابنا . قال ابن عقيل : وليس هذا بالجيد . قال الزركشي : ورد بأن لام الكلمة في " الضم " ميم . وفي " الضمان " نون . وشرط صحة الاشتقاق : وجود حروف الأصل في الفرع . [ ص: 189 ] ويجاب بأنه من الاشتقاق الأكبر . وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى . انتهى .

وقيل : مشتق من " التضمن " قاله القاضي . وصوبه في المطلع . لأن ذمة الضامن تتضمن الحق . قال في التلخيص : ومعناه تضمين الدين في ذمة الضامن . وقيل : هو مشتق من " الضمن " قال في الفائق : وهو أرجح . قال ابن عقيل : والذي يتلوح لي : أنه مأخوذ من " الضمن " فتصير ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه . فهو زيادة وثيقة . انتهى .

هذا الخلاف في الاشتقاق . وأما المعنى : فواحد . قوله ( وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ) وكذا قال في الهداية ، والمذهب الأحمد ، والكافي ، والهادي ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وقال في الوجيز : هو التزام الرشيد مضمونا في يد غيره ، أو ذمته ، حالا أو مآلا . وقال في الفروع : هو التزام من يصح تبرعه ، أو مفلس : ما وجب على غيره مع بقائه ، وقد لا يبقى . وقال في المحرر : هو التزام الإنسان في ذمته دين المديون مع بقائه عليه . وليس بمانع ، لدخول من لا يصح تبرعه . ولا جامع ، لخروج ما قد يجب والأعيان المضمونة ، ودين الميت إن برئ بمجرد الضمان ، على رواية تأتي . قال في الفائق : وليس شاملا ما قد يجب ، وقال في التلخيص : معناه تضمين الدين في ذمة الضامن ، حتى يصير مطالبا به مع بقائه في ذمة الأصيل . [ ص: 190 ] فائدة : يصح الضمان بلفظ " ضمين ، وكفيل ، وقبيل ، وحميل ، وصبير ، وزعيم " أو يقول " ضمنت دينك " أو " تحملته " ونحو ذلك . فإن قال " أنا أؤدي " أو " أحضر " لم يكن من ألفاظ الضمان . ولم يصر ضامنا به ووجه في الفروع الصحة بالتزامه . قال : هو وظاهر كلام جماعة في مسائل . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قياس المذهب : يصح بكل لفظ فهم منه الضامن عرفا . مثل قوله " زوجه وأنا أؤدي الصداق ، أو بعه وأنا أعطيك الثمن ، أو اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك " ونحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية