الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت 3117 - ( عن سهل بن سعد { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد زنى [ ص: 127 ] بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت ، فحده وتركها . } رواه أحمد وأبو داود ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث في إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدني قال ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم الرازي : ليس بمعروف .

                                                                                                                                            وفي الباب عن ابن عباس عن أبي داود والنسائي : { أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب يا رسول الله ، فجلده حد الفرية ثمانين } وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن حبان : إنه بطل الاحتجاج به ، وقال النسائي : هذا حديث منكر ، وقد استدل بحديث سهل بن سعد مالك والشافعي فقالا : يحد من أقر بالزنا بامرأة معينة للزنا لا للقذف .

                                                                                                                                            وقال الأوزاعي وأبو حنيفة : يحد للقذف فقط ، قالا : لأن إنكارها شبهة . وأجيب بأنه لا يبطل به إقراره . وذهبت الهادوية ومحمد وروي عن الشافعي إلى أنه يحد للزنا والقذف . واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه ، وهذا هو الظاهر لوجهين ، الأول : أن غاية ما في حديث سهل " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك الرجل للقذف " وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة أو لوجود مسقط بخلاف حديث ابن عباس فإن فيه أنه أقام الحد عليه . الوجه الثاني : أن ظاهر أدلة القذف العموم فلا يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل ، وقد صدق على من كان كذلك أنه قاذف ، وقد تقدم طرف من الكلام في باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا من أبواب اللعان .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية