الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      . في الذي لا يقدر على مهر امرأته قلت : أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك كله إليها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سألت مالكا عنه فقال : يتلوم للزوج إن كان لا يقدر تلوما بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان ، وليس الناس كلهم في التلوم سواء ، منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استقصى التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما ، قال : فقلنا لمالك وإن كان يقدر على النفقة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وإن كان يقدر على النفقة ، ثم سألناه مرة بعد مرة فقال مثل قوله الذي أخبرتك .

                                                                                                                                                                                      قلت : قبل البناء وبعد البناء سواء في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم إلا أن مالكا قال هذا قبل البناء ، وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما وإنما يكون دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء ، كذلك قال مالك : إذا أجرى النفقة ، وأما ما ذكر مالك إنما ذلك قبل البناء

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية