الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب ما جاء في ميراث الجدة والجد 2549 - ( عن قبيصة بن ذؤيب قال : { جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر ، قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها } رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ) .

                                                                                                                                            2550 - ( وعن عبادة بن الصامت : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما } رواه عبد الله بن أحمد في المسند ) .

                                                                                                                                            2551 - ( وعن بريدة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها [ ص: 72 ] أم } رواه أبو داود ) .

                                                                                                                                            2552 - ( وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : { أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس : ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم } رواه الدارقطني هكذا مرسلا ) .

                                                                                                                                            2553 - ( وعن القاسم بن محمد قال : جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصار : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث ؟ فجعل السدس بينهما رواه مالك في الموطأ )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            حديث قبيصة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم ، قال الحافظ : وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ولا يمكن شهود القصة ، قاله ابن عبد البر وقد اختلف في مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة ، وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الزهري : يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه وحديث عبادة بن الصامت أخرجه أيضا أبو القاسم بن منده في مستخرجه والطبراني في الكبير بإسناد منقطع ، لأن إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة وحديث بريدة أخرجه أيضا النسائي ، وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه ، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي وحديث عبد الرحمن بن يزيد هو مرسل كما ذكر المصنف ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي ورواه الدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن أيضا وأخرج نحوه الدارقطني من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ورواه البيهقي من طرق عن زيد بن ثابت وروى الدارقطني من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بلفظ حديث عبد الرحمن المذكور ، وحديث القاسم بن محمد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع ، لأن القاسم لم يدرك جده أبا بكر ورواه الدارقطني من طريق ابن عيينة وفي الباب عن معقل بن يسار عند أبي القاسم بن منده وقد ذكر القاضي حسين أن الجدة التي جاءت إلى الصديق أم الأم وأن التي جاءت إلى عمر أم الأب وفي رواية ابن ماجه .

                                                                                                                                            ما يدل له والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن فرض الجدة الواحدة السدس ، وكذلك فرض الجدتين [ ص: 73 ] والثلاث وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك ، حكى ذلك عنه البيهقي قال في البحر : مسألة : فرضهن ، يعني الجدات : السدس وإن كثرن إذا استوين ، وتستوي أم الأم وأم الأب لا فضل بينهما ، فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهن إلا الأمهات ، والأب يسقط الجدات من جهته ، والأم من الطرفين ، وكل جدة أدرجت أبا بين أمين ، وأما بين أبوين فهي ساقطة مثال الأول أم أب الأم فبينها وبين الميت أب ومثال الثاني : أم أبي أم الأب انتهى ولأهل الفرائض في الجدات كلام طويل ومسائل متعددة ، فمن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فليرجع إلى كتب الفن




                                                                                                                                            الخدمات العلمية