الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 117 ] باب ميراث ذوي الفروض وهم عشرة : الزوجان ، والأبوان ، والجد ، والجدة ، والبنت ، وبنت الابن ، والأخت من كل جهة ، والأخ من الأم ، فللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد ابن ، والنصف مع عدمهما ، وللمرأة الثمن إذا كان له ولد ، أو ولد ابن ، والربع مع عدمهما .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          باب ميراث ذوي الفروض

                                                                                                                          بدأ المؤلف بهم ; لأنهم الأصل ولهم فروض مقدرة لا تسقط .

                                                                                                                          ( وهم عشرة : الزوجان ، والأبوان ، والجد ، والجدة ، والبنت ، وبنت الابن ، والأخت من كل جهة ) أي : من الأبوين أو الأب أو الأم ( والأخ من الأم ) فالإخوة والأخوات لأم يسمون بني الأخياف ، والأخياف : الأخلاط ، فهم من أخلاط الرجال ، وليسوا هم من رجل واحد ، وللأب يسمون بني العلات ; لأن أم كل واحد منهم لم تسقه لبن رضاعها ، وللأبوين يسمون بني الأعيان ، سموا به ; لأنهم من عين واحدة ، ومنه قوله عليه السلام : أعيان بني الأم يتوارثون ، ( فللزوج الربع إذا كان لها ولد ) ذكرا كان ، أو أنثى ، أو ولد ابن يحترز به عن ولد البنت ، فإنه لا اعتبار به ، وإن ورثنا ذوي الأرحام .

                                                                                                                          ( والنصف مع عدمهما ) وهذا بالإجماع وسنده النص ; لأنه تعالى نص على الولد ، وولده ملحق به بالإجماع ، لكن اختلفوا هل حجبه بالاسم أو المعنى ، فقيل : بالاسم وهو ظاهر قول الأصحاب ; لأنه يسمى ولدا ، فتدل الآية عليه ، وقيل : بالمعنى ; لأن الولد حقيقة ولد الصلب إلا أنهم أجمعوا على أن ولد الابن يقوم مقام الولد في الحجب إلا ما حكي عن مجاهد أنه لا يحجب ، وهو مدفوع بالإجماع ، فإن قلت : هلا بدأ بالأولاد كما في القرآن ؛ قيل : بدأ الله تعالى بهم ; [ ص: 118 ] لأنهم أهم عند الآدمي ، وهو آكد ، ومراد الفرضيين التعليم والتقريب على الأفهام ، والكلام على الزوجين أقل منه على غيرهما .

                                                                                                                          ( وللمرأة الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن ، والربع مع عدمهما ) إجماعا ، وسنده ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد الآية ، والزوجات كالزوجة ، وإنما جعل لهن ذلك ; لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع ، لأخذن جميع المال ، وزاد فرضهن على فرض الزوج ، ومثلهن الجدات ، فأما سائر الأقارب كالبنات ، وبنات الابن ، والأخوات المفترقات ، فإن لكل جماعة منهن مثل ما للابنتين ، وزدن على فرض الواحدة ; لأن الذكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له إلا ولد الأم ، فإن ذكرهم وأنثاهم سواء ; لأنهم يرثون بالرحم وقرابة الأم المجردة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية