الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 396 ] ( كتاب التدبير )

2722 - ( 1 ) - حديث جابر { : أن رجلا دبر غلاما له ، ليس له مال غيره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام }. وفي رواية : { أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر منه ، لا مال له غيره ، وعليه دين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فباعه ، وقضى الدين منه ، ودفع الفضل إليه }. أما الرواية الأولى فمتفق عليها من طرق ، ورواه الأربعة وابن حبان والبيهقي من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة وأما الرواية الأخرى فلم أرها في شيء من طرقه ، نعم في النسائي { : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع ثمنه إليه ، فقال : اقض دينك }

2723 - ( 2 ) - حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا : { المدبر من الثلث } البيهقي من حديث نافع عنه ، وفيه علي بن ظبيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن [ ص: 397 ] نافع ، ورواه الشافعي عن علي بن ظبيان وقال : قلت لعلي : كيف هو ؟ فقال : كنت أحدث به مرفوعا ، فقال لي أصحابي : ليس هو بمرفوع ، فوقفته ، قال الشافعي : والحفاظ يقفونه على ابن عمر ، ورواه الدارقطني من حديث عبيدة بن حسان ، عن أيوب ، عن نافع مرفوعا بلفظ : { المدبر لا يباع ، ولا يوهب وهو حر من الثلث }قال أبو حاتم : عبيدة منكر الحديث ، وقال الدارقطني في العلل : الأصح وقفه وقال العقيلي : لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان ، وهو منكر الحديث . وقال أبو زرعة : الموقوف أصح . وقال ابن القطان : المرفوع ضعيف . وقال البيهقي : الصحيح موقوف كما رواه الشافعي ، وروي من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلا { أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر ، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث }. وعن علي كذلك موقوفا عليه وروي بسنده عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال : حديث علي بن ظبيان خطأ

2724 - ( 3 ) حديث عمر : " أنه أجاز وصية غلام ابن عشر سنين " تقدم في الوصايا .

2725 - ( 4 ) - حديث عائشة : " أنها باعت مدبرة سحرتها " الشافعي والحاكم ، وتقدم في باب دعوى الدم والقسامة .

2726 - ( 5 ) - حديث ابن عمر : " أنه دبر جاريتين ، وكان يطأهما " مالك في الموطأ عن نافع عنه بهذا ، والشافعي عنه به

التالي السابق


الخدمات العلمية