الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 487 ] ( 11 ) باب الغسل المسنون

الفصل الأول

537 - عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " . متفق عليه .

التالي السابق


( 11 ) باب الغسل المسنون

الغسل بالفتح مصدر ، وبالكسر ما يغسل به ، وبالضم غسل مخصوص ، وهو المراد هنا .

الفصل الأول

537 - ( عن ابن عمر ) : رضي الله تعالى عنهما ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جاء أحدكم " ) : بالرفع أصح ( الجمعة ) : بضم الميم وتسكن منصوبة على المفعولية أي : إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة كما جاء مصرحا به في رواية الليث عن نافع أي : صلاتها ( فليغتسل ) ، وفيه إشارة إلى أن الغسل للصلاة لا لليوم ; وهو الصحيح . قال الطيبي : الظاهر أن الجمعة فاعل ; كقوله تعالى : فإذا جاءتهم الحسنة وقوله تعالى : " أن يأتي أحدكم الموت " وفيه أنه لا يصح غسل الجمعة قبل الصبح .

قال ميرك - وفيه تأمل - : فالظاهر أن الأمر بالعكس . وقال ابن حجر : الفاء للتعقيب ، وظاهره أن الغسل عقيب المجيء ، وليس بمراد ، فالصحيح أن الفاء للجزاء . قال : وكلام الطيبي غفلة عن الرواية الأخرى ، وهي : " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء " وسندها صحيح اهـ . ثم الأمر بالغسل للاستحباب المؤكد عند الجمهور لما سيأتي ، وعند مالك واجب ، وعليه الظاهرية . ( متفق عليه ) .




الخدمات العلمية