الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي

                                                                                                                2361 حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري وتقاربا في اللفظ وهذا حديث قتيبة قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رءوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل [ ص: 503 ]

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                [ ص: 503 ] باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي فيه حديث إبار النخيل ، وأنه صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أظن يغني ذلك شيئا فخرج شيصا ، فقال : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فإني إنما ظننت ظنا ، فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به ) وفي رواية : ( إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر ) وفي رواية : ( أنتم أعلم بأمر دنياكم ) قال العلماء : قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأيي ) أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع .

                                                                                                                فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم ، ورآه شرعا يجب العمل به ، وليس إبار النخل من هذا النوع ، بل من النوع المذكور قبله ، مع أن لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى لقوله في آخر الحديث : قال عكرمة : أو نحو هذا ، فلم يخبر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم محققا . قال العلماء : ولم يكن هذا القول خبرا ، وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات .

                                                                                                                قالوا : ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره ، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ، ولا نقص في ذلك ، وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها . والله أعلم .

                                                                                                                قوله : ( يلقحونه ) هو بمعنى يأبرون في الرواية الأخرى ، ومعناه إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله .

                                                                                                                و ( يأبرون ) بكسر الباء وضمها . يقال منه : أبر يأبر ويأبر كبذر يبذر ويبذر ، ويقال : أبر يؤبر بالتشديد تأبيرا .




                                                                                                                الخدمات العلمية