الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

                                                                                                                                                                                                        401 حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى [ ص: 608 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 608 ] قوله : ( باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة ) أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن ابن شهاب ، ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص بن عمر ، وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة . نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه ، وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد ، فجرى المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب ، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما ، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة .

                                                                                                                                                                                                        وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره ، وقد نقل عن مالك أنه قال : لا بأس به ، يعني خارج الصلاة .

                                                                                                                                                                                                        ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة . وعن معاذ بن جبل قال : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت . وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا .

                                                                                                                                                                                                        وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال " فإن عن يمينه ملكا " هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                        وقال القاضي عياض : النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره ، فإن تعذر فله ذلك ، قلت : لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه ، وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم . وقال الخطابي : إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين ، لكن تحت قدمه أو ثوبه . قلت : وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك ، فإنه قال فيه : أو تلقاء شمالك إن كان فارغا . وإلا فهكذا ، وبزق تحت رجله ودلك . ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه ، ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب ، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه . والله أعلم .

                                                                                                                                                                                                        ( تنبيه ) : أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى النخامة فقال لا يبزقن فدل على تساويهما . والله أعلم .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية