الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما شرائط الركن فلا يمكن الوصول إلى معرفتها إلا بعد معرفة أقسام البياعات ; لأن منها ما يعم البياعات كلها ، ( ومنها ) ما يخص البعض دون البعض ، فنقول : البيع في القسمة الأولى ينقسم : قسمين قسم يرجع إلى البدل ، وقسم يرجع إلى الحكم .

                                                                                                                                ( أما ) الذي يرجع إلى البدل فينقسم قسمين آخرين : أحدهما يرجع إلى البدلين .

                                                                                                                                والآخر يرجع إلى أحدهما وهو الثمن ، أما الأول فنقول : البيع في حق البدلين ينقسم أربعة أقسام : بيع العين بالعين وهو بيع السلع بالسلع ، ويسمى بيع المقايضة ، وبيع العين بالدين وهو بيع السلع بالأثمان المطلقة وهي الدراهم والدنانير وبيعها بالفلوس النافقة وبالمكيل الموصوف في الذمة والموزون الموصوف والعددي المتقارب الموصوف ، وبيع الدين بالعين وهو السلم ، وبيع الدين بالدين وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق وهو الصرف .

                                                                                                                                ( فأما ) الذي يرجع إلى أحد البدلين وهو الثمن فينقسم في حق البدل ، وهو الثمن خمسة أقسام : بيع المساومة وهو مبادلة المبيع بأي ثمن اتفق [ ص: 135 ] ، وبيع المرابحة وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح ، وبيع التولية وهو المبادلة بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان ، وبيع الاشتراك وهو التولية ، لكن في بعض المبيع ببعض الثمن ، وبيع الوضيعة وهو المبادلة بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه ، وأما القسم الذي يرجع إلى الحكم فنذكره في باب حكم البيع إن شاء الله - تعالى - .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية