أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
الجملة الثانية [ في معرفة ما تجب فيه من الأموال ] وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال : فإنهم اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء . وأما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن : الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي ، وثلاثة أصناف من الحيوان : الإبل والبقر والغنم ، وصنفان من الحبوب : الحنطة والشعير ، وصنفان من الثمر : التمر والزبيب ، وفي الزيت خلاف شاذ . واختلفوا ؛ أما من الذهب ففي الحلي فقط ، وذلك أنه ذهب...
[ بناء الرسول بصفية وحراسة أبي أيوب للقبة ] قال ابن إسحاق : ولما أعرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصفية . بخيبر أو ببعض الطريق ، وكانت التي جملتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك . فبات بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قبة له . وبات أبو أيوب خالد بن زيد ، أخو بني النجار متوشحا سيفه ، يحرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
أَبُو طَالِبٍ الْمُفَضَّلُ بْنُ سَلَمَةَ لُغَوِيًّا ، أَدِيبًا ، عَلَّامَةً ، لَهُ تَصَانِيفُ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ وَالْآدَابِ . أَخَذَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَغَيْرِهِ مِنْ مَشَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ . أَخَذَ عَنْهُ الصُّولِيُّ وَغَيْرُهُ . وَمَاتَ بَعْدَ التِّسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَأَبُوهُ - سَلَمَةُ بْنُ عَاصِمٍ النَّحْوِيُّ - هُوَ رَاوِيَةُ الْفَرَّاءِ . وَفِي الْقُدَمَاءِ : الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيُّ الْمُقْرِئُ - صَاحِبُ عَاصِمٍ . ... المزيد
ابْنُ مِسْكِينٍ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ ، أَبُو الْحَسَنِ ; عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ صُهَيْبِ بْنِ مِسْكِينٍ ، الْمِصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبْيَضَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفِهْرِيِّ صَاحِبِ النَّسَائِيِّ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي غَالِبٍ الْبَزَّازِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَاضِي أَذَنَةَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَنْطَاكِيِّ ، وَابْنِ الْمُهَنْدِسِ . وَكَانَ يُعْرَفُ أَيْضًا بِالزَّجَّاجِ . رَوَى عَنْهُ طَائِفَةٌ ، آخِرُهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ . ... المزيد
شَيْذَلَهْ الْإِمَامُ الْوَاعِظُ الْمُحَدِّثُ الْمُذَكِّرُ أَبُو الْمَعَالِي عَزِيزِيُّ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَنْصُورٍ الْجِيلِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ . سَمِعَ بَجِيلَانَ مِنْ أَبِي سَعْدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ التَّمِيمِيِّ ، وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ الصَّابُونِيِّ ، قَدِمَا عَلَيْهِ حَاجَّيْنَ ، وَبِآمُلِ طَبَرِسْتَانَ الْإِمَامَ أَبَا حَاتِمٍ مَحْمُودَ بْنَ الْحُسَيْنِ الْقَزْوِينِيَّ ، وَبِبَغْدَادَ ابْنَ غِيلَانَ ، وَأَبَا مُحَمَّدٍ الْخَلَّالَ ، وَأَبَا مَنْصُورِ بْنَ السَّوَّاقِ ، وَأَبَا الْحَسَنِ الْعَتِيقِيَّ ، وَعَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ الْفَالِيَّ ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ شَاهِينَ ، وَالْحَافِظَ الصُّورِيَّ . وَعَمِلَ لِنَفْسِهِ مُعْجَمًا ، وَلَهُ تَصَانِيفُ فِي الْوَعْظِ ، وَكَانَ عَارِفًا بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَاعِظًا ، فَصِيحًا ، ظَرِيفًا ، مَلِيح ... المزيد
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ( 4 ) ابْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ بْنِ وَائِلٍ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ السَّهْمِيُّ الْحِجَازِيُّ فَقِيهُ أَهْلِ الطَّائِفِ ، وَمُحَدِّثُهُمْ ، وَكَانَ يَتَرَدَّدُ كَثِيرًا إِلَى مَكَّةَ ، وَيَنْشُرُ الْعِلْمَ ، وَلَهُ مَالٌ بِالطَّائِفِ ، وَأُمُّهُ حَبِيبَةُ بِنْتُ مُرَّةَ الْجُمَحِيَّةُ . حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ فَأَكْثَرَ ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَطَاوُسٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَعَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَالزُّهْرِيِّ . وَيَنْزِلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ ... المزيد
النَّخْشَبِيُّ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ ، شَيْخُ الطَّائِفَةِ ، أَبُو تُرَابٍ عَسْكَرُ بْنُ الْحُصَيْنِ النَّخْشَبِيُّ . وَمَدِينَةُ نَخْشَبَ مِنْ نَوَاحِي بِلْخَ ، تُسَمَّى أَيْضًا نَسَفَ . صَحِبَ حَاتِمًا الْأَصَمَّ . وَحَدَّثَ عَنْ : نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَغَيْرِهِمَا . حَدَّثَ عَنْهُ : الْفَتْحُ بْنُ شَخْرَفٍ ، وَرَفِيقُهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَيُوسُفُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّازِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْجَلَّاءِ ، وَطَائِفَةٌ . وَكَتَبَ الْعِلْمَ ، وَتَفَقَّهَ ، ثُمَّ تَأَلَّهَ وَتَعَبَّدَ ، وَسَاحَ وَتَجَرَّدَ . وَسُئِلَ عَنْ صِفَةِ الْعَارِفِ ، قَالَ : الَّذِي لَا يُكَدِّرُهُ شَيْءٌ ، وَيَصْفُو بِهِ كُلُّ شَيْءٍ . وَعَنْهُ قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ الصُّوفِيَّ قَدْ سَافَرَ ... المزيد
الْبَيَاضِيُّ الشَّاعِرُ الْمُحْسِنُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ مَسْعُودُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُحْسِنِ الْهَاشِمِيُّ الْعَبَّاسِيُّ . لَهُ دِيوَانٌ صَغِيرٌ قَلَّ مَا فِيهِ مِنَ الْمَدِيحِ ، وَنَظْمُهُ فِي الذُّرْوَةِ وَهُوَ الْقَائِلُ : كَيْفَ يَذْوِي عُشْبُ أَشْ وَاقِي وَلِي طَرْفٌ مَطِيرُ إِنْ يَكُنْ فِي الْعِشْقِ حُرٌّ فَأَنَا الْعَبْدُ الْأَسِيرُ أَوْ عَلَى الْحُسْنِ زَكَاةٌ فَأَنَا ذَاكَ الْفَقِيرُ تُوَفِّي فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد