من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
فصل قال : وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها ، والعمى عن عيب الواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد . إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي . والعظة يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ،...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وهذا الفصل أربع مسائل : المسألة الأولى اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة ، هل يرفع جميعها الكفارة ، سواء كان حلفا على شيء ماض أنه كان فلم يكن ( وهي التي تعرف باليمين الغموس ، وذلك إذا تعمد الكذب ) ; أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن . فقال الجمهور : ليس في اليمين الغموس كفارة ، وإنما الكفارة...
عِمَادُ الدِّينِ مِنَ الْمُدَرِّسِينَ أَيْضًا . ... المزيد
النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ ( ع ) ابْنِ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، الْأَمِيرُ الْعَالِمُ ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَابْنُ صَاحِبِهِ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ . وَيُقَالُ : أَبُو مُحَمَّدٍ ، الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ ، ابْنُ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ . مُسْنَدُهُ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا . اتَّفَقَا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بِحَدِيثٍ ، وَمُسْلِمٌ بِأَرْبَعَةٍ . شَهِدَ أَبُوهُ بَدْرًا . وَوُلِدَ النُّعْمَانُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعُدَّ مِنَ الصَّحَابَةِ الصِّبْيَانِ بِاتِّفَاقٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُهُ مُحَمَّدٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ ، وَأَبُو سَلَّامٍ مَمْطُورٌ ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، وَسَالِمُ ... المزيد
الْأَنْدَرَشِيُّ الْإِمَامُ الْمُحُدِّثُ الْجَوَّالُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْيَتِيمِ الْأَنْدَلُسِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْأَنْدَرَشِيُّ ، وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِابْنِ الْبَلَنْسِيِّ . وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ هُذَيْلٍ ، وَابْنِ النِّعْمَةِ بِبَلَنْسِيَةَ ، وَمِنْ أَبِي مَرْوَانَ بْنِ قُزْمَانَ بِأُشْبُونَةَ ، وَمِنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ قُرْقُولَ بِمَالِقَةَ ، وَمِنَ ابْنِ حُبَيْشٍ بِمُرْسِيَةَ ، وَمِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ بَشْكُوَالَ بِقُرْطُبَةَ ، وَمِنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ حُنَيْنٍ بِفَاسَ ، وَمِنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الْحَافِظِ بِبِجَايَةَ ، وَمِنَ السِّلَفِيِّ بِالثَّغْرِ ، وَمِنْ عُثْمَانَ بْنِ فَرَجٍ بِمِصْرَ ، وَمِنْ شُهْدَةَ الْكَاتِبَة ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حُسَيْنٍ ( ت ) ابْنُ مَدُّوَيَةَ ، الْقُرَشِيُّ التِّرْمِذِيُّ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَ عَنِ : الْقَاسِمِ بْنِ الْحَكَمِ الْعُرَنِيِّ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، وَأَسْوَدَ بْنِ شَاذَانَ . رَوَى عَنْهُ : التِّرْمِذِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ شَكَّرُ ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ . ذَكَرْتُهُ لِلتَّمْيِيزِ ، وَإِلَّا فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْجُمَحِيِّ . ... المزيد
الْبَلَدِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ، الْمُحَدِّثُ الْمُعَمَّرُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ الْبَلَدِيُّ ، النَّسَفِيُّ ، وَنِسْبَتُهُ بِالْبَلَدِيِّ إِلَى بَلَدِ نَسَفَ أَيْ : لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ قُرَى النَّاحِيَةِ . سَمِعَ أَبَاهُ أَبَا نَصْرٍ الْبَلَدِيَّ ، وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَغْفِرِيَّ الْحَافِظَ ، وَأَحْمَدَ بْنَ عَلِيٍّ الْمَايْمَرْغِيَّ وَمُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ السَّلَّامِيَّ ، وَأَبَا مَسْعُودٍ الْبَجَلِيَّ ، وَالْحُسَيْنَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْقَنْطَرِيَّ ، وَعِدَّةً . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَنْهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ نَفْسًا ، وَكَانَ إِمَامًا فَاضِلًا ، رَوَى لَنَا عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَلَدِيُّ ، وَحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِئُ ، وَمَسْعُودُ بْنُ عُمَرَ الدَّلَّا ... المزيد
التَّيَّانِيُّ حَامِلُ لِوَاءِ اللُّغَةِ ، أَبُو غَالِبٍ ; تَمَّامُ بْنُ غَالِبِ بْنِ عُمَرَ ، الْقُرْطُبِيُّ ، ابْنُ التَّيَّانَيِّ ، نَزِيلُ مُرْسِيَةَ . رَوَى عَنْ : أَبِيهِ ، وَأَبِي بَكْرٍ الزُّبَيْدِيِّ ، وَعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَطَائِفَةٍ . قَالَ الْحُمَيْدِيُّ كَانَ إِمَامًا فِي اللُّغَةِ ، ثِقَةً وَرِعًا خَيِّرًا ، لَهُ كِتَابٌ فِي اللُّغَةِ لَمْ يُؤَلَّفْ مِثْلَهُ اخْتِصَارًا وَإِكْثَارًا ، حَدَّثَنِي ابْنُ حَزْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَضِيِّ أَنَّ الْأَمِيرَ مُجَاهِدًا الْعَامِرِيَّ وَجَّهَ إِلَى أَبِي غَالِبٍ إِذْ غَلَبَ عَلَى مُرْسِيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يَزِيدَ فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ : " مِمَّا أَلَّفْتُهُ لِأَبِي الْجَيْشِ مُجَاهِدٍ الْعَامِرِيِّ " فَرَدَّ الدَّنَانِيرَ ، وَلَمْ يَفْعَلْ ، وَقَالَ : لَوْ بُذِلَتْ لِي الدُّنْيَ ... المزيد