كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
فصل الاتصال قال صاحب المنازل ( باب الاتصال ) قال الله تعالى : ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى آيس العقول ، فقطع البحث بقوله : " أو أدنى " . كأن الشيخ فهم من الآية : أن الذي دنى فتدلى فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى : هو الله عز وجل ، وهذا وإن قاله جماعة من المفسرين فالصحيح : أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام ، فهو الموصوف بما ذكره من أول السورة إلى قوله : ولقد رآه...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
التَّرْقُفِيُّ الْإِمَامُ ، الْقُدْوَةُ ، الْمُحَدِّثُ ، وَالْحُجَّةُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عِيْسَى ، البَاكِسَائِيُّ التَّرْقُفِيُّ : أَحَدُ الرَّحَّالِينَ فِي السُّنَنِ . سَمِعَ : زَيْدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الدِّمَشْقِيَّ ، وَأَبَا عَاصِمٍ النَّبِيلَ ، وَمَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيَّ ، وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ ، وَعَبْدَ الْأَعْلَى بْنَ مُسْهِرٍ ، وَحَفْصَ بْنَ عُمَرَ الْعَدَنِيَّ ، وَأَبَا الْمُغِيرَةِ ، وَرَوَّادَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ الْمِصِّيْصِيَّ وَيَحْيَى بْنَ يَعْلَى ، وَيُسْرَةَ بْنَ صَفْوَانَ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ مَاجَهْ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ ، وَأَبُو ... المزيد
أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ( خ ، ت ، س ) ابْنُ سَعِيدِ بْنِ نَافِعٍ ، الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ ، مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، وَعَالِمُهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمِصْرِيُّ الْمَالِكِيُّ . مَوْلِدُهُ بَعْدَ الْخَمْسِينَ وَمِائَةٍ . وَطَلَبَ الْعِلْمَ وَهُوَ شَابٌّ كَبِيرٌ ، فَفَاتَهُ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ . فَرَوَى عَنْ : عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَأَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، وَحَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ السَّبِيعِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، وَابْنِ الْقَاسِمِ ، وَبِهِمَا تَفَقَّهَ وَحَوَى عِلْمًا جَمًّا . حَدَّثَ عَنْهُ : الْبُخَارِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ، وَالرَّبِيعُ بْنُ ... المزيد
عِيسَى بْنُ مُوسَى ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، وَلِيُّ الْعَهْدِ ، أَبُو مُوسَى الْهَاشِمِيُّ . عَاشَ خَمْسًا وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَكَانَ فَارِسَ بَنِي الْعَبَّاسِ ، وَسَيْفَهُمُ الْمَسْلُولَ ، جَعَلَهُ السَّفَّاحُ وَلِيَّ عَهْدِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الْمَنْصُورِ ، وَهُوَ الَّذِي انْتُدِبَ لِحَرْبِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، فَظَفِرَ بِهِمَا ، وَقُتِلَا ، وَتَوَطَّدَتِ الدَّوْلَةُ الْعَبَّاسِيَّةُ بِهِ ، وَقَدْ تَحَيَّلَ عَلَيْهِ الْمَنْصُورُ بِكُلِّ مُمْكِنٍ ، حَتَّى أَخَّرَهُ ، وَقَدُمَ فِي الْعَهْدِ عَلَيْهِ الْمَهْدِيُّ ، فَيُقَالُ : بَذَلَ لَهُ بَعْدَ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ عَشَرَةَ آلَافِ أَلْفِ دِرْهَمٍ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ بِالْكُوفَةِ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَأَمْوَالٌ وَحِشْمَةٌ وَشَأْنٌ . ... المزيد
سُفْيَانَ بْنِ عُقْبَةَ السُّوَائِيِّ ( 4 ) وَهَذَا الْأَكْبَرُ . لَقِيَ حُسَيْنًا الْمُعَلِّمَ ، وَمِسْعَرًا ، وَعِدَّةً . رَوَى عَنْهُ : أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ، وَطَائِفَةٌ . قَالَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ : لَا بَأْسَ بِهِ . قُلْتُ : بَقِيَ إِلَى بَعْدِ الْمِائَتَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ... المزيد
صَفْوَانُ ابْنُ بَيْضَاءَ وَهِيَ أُمُّهُ ، اسْمُهَا دَعْدُ بِنْتُ جَحْدَمَ الْفِهْرِيَّةُ . وَأَبُوهُ هُوَ وَهْبُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ . أَبُو عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ الْفِهْرِيُّ ، مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، شَهِدَ بَدْرًا . فَرَوَى الْوَاقِدِيُّ ، عَنْ مُحْرِزِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَتَلَ صَفْوَانَ بْنَ بَيْضَاءَ طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ . ثُمَّ قَالَ الْوَاقِدِيُّ : هَذِهِ رِوَايَةٌ . وَقَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ بَيْضَاءَ لَمْ يُقْتَلْ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَأَنَّهُ شَهِدَ الْمُشَاهِدَ ، وَتُوُفِّيَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَلَمْ يُعَقِّبْ . ... المزيد
ابْنُ خَيْرَانَ الْإِمَامُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ خَيْرَانَ ، الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَانَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ ، يُعَاتِبُ ابْنَ سُرَيْجٍ عَلَى الْقَضَاءِ ، وَيَقُولُ : هَذَا الْأَمْرُ لَمْ يَكُنْ فِي أَصْحَابِنَا ; إِنَّمَا كَانَ فِي أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ : عُرِضَ عَلَى ابْنِ خَيْرَانَ الْقَضَاءُ ، فَلَمْ يَتَقَلَّدْهُ ، وَكَانَ بَعْضُ وُزَرَاءِ الْمُقْتَدِرِ [ وَأَظُنُّ أَنَّهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ] وَكَّلَ بِدَارِهِ لِيَلِيَ الْقَضَاءَ ، فَلَمْ يَتَقَلَّدْ ، وَخُوطِبَ الْوَزِيرُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّمَا قَصَدْنَا التَّوْكِيلَ بِدَارِهِ لِيُقَالَ : كَانَ فِي زَمَانِنَا : مَنْ وَكِّلَ بِدَارِهِ لِيَتَقَلَّدَ الْقَضَاءَ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ... المزيد