كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
فصل قال : وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها ، والعمى عن عيب الواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد . إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي . والعظة يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ،...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
ابْنُ الْقَطَّاعِ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ اللُّغَةِ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ السَّعْدِيُّ الصَّقَلِّيُّ ابْنُ الْقَطَّاعِ ، نَزِيلُ مِصْرَ ، وَمُصَنِّفُ كِتَابِ " الْأَفْعَالِ ، وَمَا أَغْزَرَ فَوَائِدَهُ وَلَهُ كِتَابُ " أَبْنِيَةِ الْأَسْمَاءِ " ، وَلَهُ مُؤَلَّفٌ فِي الْعَرُوضِ ، وَكِتَابٌ فِي أَخْبَارِ الشُّعَرَاءِ . أَخَذَ بِصَقَلِّيَةَ عَنِ ابْنِ الْبَرِّ اللُّغَوِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَأَحَكَمَ النَّحْوَ ، وَتَحَوَّلَ مِنْ صَقَلِّيَةَ ، ثُمَّ اسْتَوْلَتِ النَّصَارَى عَلَيْهَا بَعْدَ السِّتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، فَاحْتَفَلَ الْمِصْرِيُّونَ لِقُدُومِهِ وَصُدُورِهِ ، وَسَمِعُوا مِنْهُ صِحَاحَ الْجَوْهَرِيِّ ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُتْقِنِ لِلرِّوَايَةِ وَلَهُ نَظْمٌ جَيِّدٌ وَفَضَائِلُ . تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ عَنِ اثْنَتَيْنِ ... المزيد
خَيْثَمَةُ الْإِمَامُ الثِّقَةُ الْمُعَمَّرُ ، مُحَدِّثُ الشَّامِ أَبُو الْحَسَنِ ، خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيْدَرَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ الشَّامِيُّ الْأَطْرَابُلُسِيُّ ، مُصَنِّفُ " فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ " . كَانَ رَحَّالًا جَوَّالًا صَاحِبَ حَدِيثٍ . ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي كَامِلٍ الْأَطْرَابُلُسِيُّ ، أَنَّ خَيْثَمَةَ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . قُلْتُ : سَمِعَ أَبَا عُتْبَةَ أَحْمَدَ بْنَ الْفَرَجِ الْحِجَازِيَّ صَاحِبَ بَقِيَّةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى بْنِ حَيَّانَ الْمَدَائِنِيَّ صَاحِبَ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقَصَّارَ ، وَالْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ السِّنْدِيَّ صَاحِبَيْ وَكِيعٍ ، وَالْحَافِظَ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْفٍ الطَّائِيَّ ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ الْوَلِيدِ الْبَيْر ... المزيد
مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ( ع ) الْمُزَنِيُّ الْبَصَرِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ . لَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - مَعَ تَقَدُّمِهِ - وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزَنِيُّ ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ : لَا نَعْلَمُ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يُكَنَّى أَبَا عَلِيٍّ سِوَاهُ . مَاتَ بِالْبَصْرَةِ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ . ... المزيد
عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ ( 4 ) الْإِمَامُ الْكَبِيرُ قَاضِي طَبَرِيَّةَ أَبُو عُمَرَ الْكِنْدِيُّ الْأُرْدُنِيُّ . حَدَّثَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَأُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمَلَةَ ، وَهِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ، وَخَلْقٌ . وَكَانَ سَيِّدًا شَرِيفًا ، وَافِرَ الْجَلَالَةِ ذَا فَضْلٍ وَصَلَاحٍ ، وَعِلْمٍ ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ . وَلِيَ قَضَاءَ الْأُرْدُنِ مِنْ قِبَلِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، ثُمَّ وَلِيَ الْأُرْدُنَ نَائِبًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ : حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ سَلَمَةَ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ الزَّعْفَرَانِيُّ أَبُو الْحَسَنِ ; أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدُوسٍ الزَّعْفَرَانِيُّ الْمُؤَدِّبُ بِبَغْدَادَ . رَوَى عَنْ : الْقَطِيعِيِّ وَابْنِ مَاسِي . قَالَ الْخَطِيبُ كَتَبْتُ عَنْهُ مِنْ سَمَاعِهِ الصَّحِيحِ ، وَعَاشَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ سَنَةً . ... المزيد
أَبُو وَهْبٍ زَاهِدُ الْأَنْدَلُسِ ، جَمَعَ ابْنُ بَشْكُوَالَ أَخْبَارَهُ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ . قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا عَانَقَ الْأَبْكَارَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالنَّاسُ غَدًا فِي الْحِسَابِ إِلَّا مَنْ عَانَقَ الذُّلَّ ، وَضَاجَعَ الصَّبْرَ ، وَخَرَجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلَ فِيهَا مَا رُزِقَ امْرُؤٌ مِثْلُ عَافِيَةٍ ، وَلَا تَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَوْعِظَةٍ ، وَلَا سَأَلَ مِثْلَ مَغْفِرَةٍ . وَعَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قِيلَ : إِنَّ أَبَا وَهْبٍ عَبَّاسِيٌّ ، وَكَانَ لَا يَنْتَسِبُ ، وَكَانَ صَاحِبَ عُزْلَةٍ ، بَاعَ مَاعُونَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ، فَقِيلَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : أُرِيدُ سَفَرًا . فَمَاتَ بَعْدَ أَيَّامٍ يَسِيرَةٍ . وَعَنِ ابْنِ حَفْصُونَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي وَهْبٍ : تَعْلَمُ أَنِّي كَبِيرُ الدَّارِ ، فَاسْكُنْ مَعِي ، وَأَخْدِ ... المزيد