من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
فصل قال : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : الصبر عن المعصية ، بمطالعة الوعيد : إبقاء على الإيمان ، وحذرا من الحرام ، وأحسن منها : الصبر عن المعصية حياء . ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين . أما السببان : فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها . والثاني الحياء من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه ، وأن يبارز بالعظائم . وأما الفائدتان : فالإبقاء على الإيمان ، والحذر من الحرام...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
الْقَبَّابُ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ الْمُقْرِئُ مُسْنِدُ أَصْبَهَانَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فُورَكَ بْنِ عَطَاءٍ الْأَصْبَهَانِيُّ الْقَبَّابُ ، وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ الْقُبَّةَ ، يَعْنِي الْمَحَارَةَ . عَاشَ نَحْوًا مِنْ مِائَةِ عَامٍ ، فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَيْرَانِيِّ فِي سِنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ . وَقَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ شَنَبُوذَ ، وَتَصَدَّرَ لِلْأَدَاءِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، وَالْفَضْلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَيَّاطُ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ الصَّ ... المزيد
الْعَرْجِيُّ مِنْ أَعْيَانِ الشُّعَرَاءِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَفَّانَ الْأُمَوِيُّ ، وَكَانَ أَيْضًا بَطَلًا شُجَاعًا مُجَاهِدًا ، اتُّهِمَ بِدَمٍ فَأُخِذَ وَسُجِنَ بِمَكَّةَ إِلَى أَنْ مَاتَ فِي خِلَافَةِ هِشَامٍ وَلَهُ : أَضَاعُونِي وَأَيُّ فَتًى أَضَاعُوا لِيَوْمِ كَرِيهَةٍ وَسَدَادِ ثَغْرِ وَخَلَّوْنِي بِمُعْتَرَكِ الْمَنَايَا وَقَدْ شُرِعَتْ أَسِنَّتُهَا لِنَحْرِي كَأَنِّي لَمْ أَكُنْ فِيهِمْ وَسِيطًا وَلَمْ تَكُ نِسْبَتِي فِي آلِ عَمْرِو ... المزيد
صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ الزَّاهِدُ ، الْعَابِدُ ، الْقُدْوَةُ أَبُو الصَّهْبَاءِ الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ ، زَوْجُ الْعَالِمَةِ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ . مَا عَلِمْتُهُ رَوَى سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَهْلُهُ مُعَاذَةُ ، وَالْحَسَنُ ، وَحُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي " الزُّهْدِ " : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : صِلَةُ ، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ كَذَا وَكَذَا . هَذَا حَدِيثٌ مُعْضِلٌ . جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ : عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، قَالَتْ : كَانَ أَبُو الصَّهْبَاءِ يُصَلِّي حَتَّى مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ فِرَاشَهُ ... المزيد
الرُّصَافِيُّ شَاعِرُ الْمَغْرِبِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْدَلُسِيُّ الرَّفَّاءُ ، مِنْ رُصَافَةِ الْأَنْدَلُسِ . سَارَ نَظْمُهُ فِي الْآفَاقِ ، وَتُوُفِّيَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ بِمَالِقَةَ . وَرُصَافَةُ : بُلُيْدَةٌ بِقُرْبِ بَلَنْسِيَةَ ، أَنْشَأَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الدَّاخِلُ . ... المزيد
ابْنُ زَاطِيَا الْمُحَدِّثُ أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى بْنِ زَاطِيَا الْمُخَرِّمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ ، وَدَاوُدَ بْنَ رُشَيْدٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ ، وَجَمَاعَةً . وَعَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَفْصِ بْنُ الزَّيَّاتِ ، وَابْنُ بُخَيْتٍ الدَّقَّاقُ ، وَعَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَرْبِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ السُّنِّيِّ وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . قُلْتُ : كُفَّ بَصَرُهُ بِأَخَرَةٍ . تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ دَرَّاجٍ الْعَلَّامَةُ الْمُنْشِئُ الْبَلِيغُ ، أَبُو عُمَرَ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِ ، الْقَسْطَلِّيُّ ، الْأَنْدَلُسِيُّ ، مِنْ أَعْيَانِ الْأُدَبَاءِ ، وَفُحُولِ الشُّعَرَاءِ قَالَ الثَّعَالِبِيُّ : كَانَ بِالْأَنْدَلُسِ كَالْمُتَنَبِي بِالشَّامِ . قُلْتُ : هُوَ مِنْ كُتَّابِ الْمَنْصُورِ الْحَاجِبِ ، فَقَالَ فِيهِ قَصِيدَةً ، مِنْهَا يَقُولُ : أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الثَّوَاءَ هُوَ النَّوَى وَأَنَّ بُيُوتَ الْعَاجِزِينَ قُبُورُ تُخَوِّفُنِي طُولَ السِّفَارِ وَإِنَّهُ لِتَقْبِيلِ كَفِّ الْعَامِرِيِّ سَفِيرُ دَعِينِي أَرِدْ مَاءَ الْمَفَاوِزِ آَجِنًا إِلَى حَيْثُ مَاءُ الْمَكْرُمَاتِ نَمِيرُ مَاتَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ ، سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً . ... المزيد