حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
بيعة الرضوان [ مبايعة الرسول الناس على الحرب وتخلف الجد ] قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : لا نبرح حتى نناجز القوم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة ، فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت ، وكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله صلى الله...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
ابْنُ الْحُبَيْرِ الْعَلَامَةُ الْمُفْتِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نُعَيْمٍ الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ الْقَاضِي ، عُرِفَ بِابْنِ الْحُبَيْرِ . وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ . وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ السُّلَمِيِّ ، وَشُهْدَةَ الْكَاتِبَةِ ، وَمُحَمَّدِ ابْنِ نَسِيمٍ ، وَأَبِي الْفَتْحِ بْنِ الْمَنِّيِّ ، وَتَفَقَّهَ بِهِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ شَافِعِيًّا ، وَلَزِمَ الْمُجِيرَ الْبَغْدَادِيَّ ، وَتَأَدَّبَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَصَّارِ . حَدَّثَنَا عَنْهُ تَاجُ الدِّينِ الْغَرَّافِيُّ . وَكَانَ بَصِيرًا بِالْمَذْهَبِ وَدَقَائِقِهِ ، دِيِّنًا عَابِدًا ، كَثِيرَ التِّلَاوَةِ وَالْحَجِّ وَالتَّهَجُّدِ ، وَلَهُ بَاعٌ مَدِيدٌ فِي الْمُنَاظَرَةِ ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ ابْنِ فَضْلَانَ ، ثُمَّ دَرَّسَ ... المزيد
قُتَيْلَةُ يُقَالُ : هِيَ أُخْتُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ كِنْدَةَ سَنَةَ عَشْرٍ ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ : إِنَّهَا ارْتَدَّتْ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ . ... المزيد
الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ ، أَبُو إِسْحَاقَ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْوَاثِقِ هَارُونَ بْنِ الْمُعْتَصِمِ مُحَمَّدِ بْنِب الرَّشِيدِ الْعَبَّاسِيُّ . مَوْلِدُهُ فِي دَوْلَةِ جَدِّهِ . وَبُويِعَ ابْنُ بِضْعٍ وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً لِلَّيْلَةٍ بَقِيَتْ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ . وَمَا قَبِلَ مُبَايَعَةَ أَحَدٍ حَتَّى أَحْضَرَ الْمُعْتَزَّ بِاللَّهِ . فَلَمَّا رَآهُ قَامَ لَهُ ، وَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَجِيءَ بِشُهُودٍ ، فَشَهِدُوا عَلَى الْمُعْتَزِّ أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ أَعْبَاءِ الْإِمَامَةِ ، وَأَقَرَّ بِذَلِكَ ، وَمَدَّ يَدَهُ ، فَبَايَعَ ابْنَ عَمِّهِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ ، فَارْتَفَعَ حِينَئِذٍ الْمُهْتَدِي إِلَى صَدْرِ الْمَجْلِسِ ، وَقَالَ : ... المزيد
خَيْرُ بْنُ عَرَفَةَ الْمُحَدِّثُ ، الصَّدُوقُ أَبُو طَاهِرٍ الْمِصْرِيُّ . رَوَى عَنْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْكَاتِبِ ، وَيَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعِدَّةٍ . رَوَى عَنْهُ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاعِظُ ، وَأَبُو يَعْقُوبَ الْأَذْرَعِيُّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَعَمَّرَ طَوِيلًا ، وَمِنْ قُدَمَاءَ شُيُوخِهِ : عُرْوَةُ بْنُ مَرْوَانَ . وَمَاتَ فِي أَوَّلِ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ ( ق ) الثِّقَةُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ ثُمَّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : شُعْبَةَ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَأَبِي مَعْشَرٍ السِّنْدِيِّ ، وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ ، وَعِدَّةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُوحَفْصٍ الْفَلَّاسُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ ، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ . وَثَّقَهُ الْفَلَّاسُ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ . قُلْتُ : رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ فَقَطْ . ... المزيد
صَاحِبُ الْأَلْمُوتِ إِلْكِيَا جَلَالُ الدِّينِ حَسَنٌ ابْنُ الْأَمِيرِ ( ) ابْنِ إِلْكِيَا حَسَنِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، رَأْسُ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ . مَاتَ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ وَقَدْ شَاخَ . وَكَانَ قَدْ أَظْهَرَ شِعَارَ الْإِسْلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فَقَامَ بَعْدَهُ ابْنُهُ شَمْسُ الشُّمُوسِ عَلَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنٍ فَطَالَتْ أَيَّامُهُ إِلَى أَنْ أَخَذَهُ هُولَاكُو ، وَهَدَمَ الْأَلْمُوتَ . ... المزيد