شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة ، كقوله : لا يدخل الجنة قاطع ، وقوله : لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ، وقوله : لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى ، وفي الصحيح : أن المؤمنين إذا جازوا الصراط ، حبسوا على قنطرة يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا . وقال بعض السلف : إن...
فصل والأدب ثلاثة أنواع : أدب مع الله سبحانه . وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه . وأدب مع خلقه . فالأدب مع الله ثلاثة أنواع : أحدها : صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة . الثاني : صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره . الثالث : صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه . قال أبو علي الدقاق : العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة ، ويصل بأدبه في طاعته إلى الله . وقال : رأيت من أراد أن يمد يده في الصلاة إلى أنفه...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ابْنِ سِنَانٍ الضَّبِّيُّ الْهَمَذَانِيُّ ، السُّكَّرِيُّ ، الْحَنَفِيُّ ، الْفَقِيهُ . وَيُلَقَّبُ بِحَمْدَانَ شَيْخُ الْمُحَدِّثِينَ بِهَمَذَانَ وَأَهْلِ الرَّأْيِ . حَدَّثَ عَنْ : الْقَاسِمِ بْنِ الْحَكَمِ الْعُرَنِيِّ ، وَهِشَامِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، وَمَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَبِيصَةَ ، وَطَائِفَةٍ . وَعَنْهُ : أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ ، وَعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَحَامِدُ الرَّفَّاءُ ، وَآخَرُونَ . قَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ : صَدُوقٌ . وَقَالَ السُّلَيْمَانِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ . قُلْتُ : يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ صَاحِبُ رَأْيٍ . تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ الْمُحَدِّثُ الْمُعَمِّرُ أَبُو زَكَرِيَّا الْغَسَّانِيُّ الْكُوفِيُّ السِّمْسَارُ . رَوَى عَنْ : هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، وَمِسْعَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْكِبَارِ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ الضُّرَيْسِ ، وَمُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَيُونُسُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَتَحَايَدَهُ الْحُفَّاظُ وَاتَّهَمُوهُ . كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَصَالِحٌ جَزَرَةٌ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانٍ : لَا تَحِلُّ كِتْبَةُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى جِهَةِ التَّعَجُّبِ لِأَهْلِ الصَّنْعَ ... المزيد
مَسْرُوقٌ ( ع ) ابْنُ الْأَجْدَعِ ، الْإِمَامُ ، الْقُدْوَةُ ، الْعَلَمُ ، أَبُو عَائِشَةَ الْوَادِعِيُّ ، الْهَمْدَانِيُّ ، الْكُوفِيُّ . وَهُوَ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرِّ بْنِ سَلْمَانَ بْنِ مَعْمَرٍ ، وَيُقَالُ : سَلَامَانُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَادَعَةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَاشِحِ بْنِ دَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُشَمِ بْنِ حَاشِدِ بْنِ جُشمِ بْنِ خَيْوَانَ بْنِ نَوْفِ بْنِ هَمْدَانَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : يُقَالُ إِنَّهُ سُرِقَ وَهُوَ صَغِيرٌ ثُمَّ وُجِدَ فَسُمِّيَ مَسْرُوقًا . وَأَسْلَمَ أَبُوهُ الْأَجْدَعُ . حَدَّثَ هُوَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَعُمَرَ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -إِنْ صَحَّ- وَعَنْ أُمِّ رُومَانَ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وخَبَّابٍ ... المزيد
سَعِيدُ بْنُ يَرْبُوعٍ الْقُرَشِيُّ ( د ) شَيْخُ بَنِي مَخْزُومٍ . مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ . عَاشَ - أَيْضًا- مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً . وَكَذَلِكَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ . عِنْدَ سَعِيدٍ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ . وَقَدْ تَأَلَّفَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِخَمْسِينَ بَعِيرًا مِنْ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ . وَكَانَ مِمَّنْ يُجَدِّدُ أَنْصَابَ الْحَرَمِ . أُضِرَّ بِأَخَرَةَ . وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ . ... المزيد
جَوْهَرٌ الْأَمِيرُ الْكَبِيرُ ، قَائِدُ الْجُيُوشِ أَبُو الْحَسَنِ ، جَوْهَرٌ الرُّومِيُّ الْمُعِزِّيُّ ، مِنْ نُجَبَاءِ الْمَوَالِي . قَدِمَ مِنْ جِهَةِ مَوْلَاهُ الْمُعِزِّ فِي جَيْشٍ عَظِيمٍ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثُمِائَةٍ ، فَاسْتَوْلَى عَلَى إِقْلِيمِ مِصْرَ وَأَكْثَرَ الشَّامِ ، وَاخْتَطَّ الْقَاهِرَةَ ، وَبَنَى بِهَا دَارَ الْمُلْكِ ، وَكَانَ عَالِيَ الْهِمَّةِ ، نَافِذَ الْأَمْرِ ، وَتَهَيَّأَ لَهُ أَخَذُ الْبِلَادِ بِمُكَاتَبَةٍ مِنْ أُمَرَاءِ مِصْرَ ، قَلَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَمْوَالُ ، وَلَمَّا وَصَلَتْ كَتَائِبُ الْعُبَيْدِيَّةِ - وَكَانُوا نَحَوًا مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ - بَعَثَ إِلَى جَوْهَرٍ وُجُوهُ الْمِصْرِيِّينَ يَطْلُبُونَ الْأَمَانَ وَتَقْرِيرَ أَمْلَاكِهِمْ ، فَأَجَابَهُمْ ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ عَهْدًا ، وَاخْتَلَفَتْ كَلِمَةُ الْإِخْشِيذِيَّةِ ، وَوَقَ ... المزيد
ابْنُ الْبَلِّ الْإِمَامُ الْوَاعِظُ الْكَبِيرُ أَبُو الْمُظَفَّرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ بْنُ الْبَلِّ الدُّورِيُّ . وُلِدَ بِالدُّورِ مِنْ نَوَاحِي دُجَيْلٍ ، وَقَدِمَ بَغْدَادَ ، وَاشْتَغَلَ وَتَفَنَّنَ . وَسَمِعَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيِّ بِالدُّورِ فِي سَنَةِ 531 ، وَمِنَ ابْنِ الطَّلَّايَةِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْبَنَّاءِ ، وَابْنِ نَاصِرٍ ، وَعِدَّةٍ . رَوَى عَنْهُ ابْنُ النَّجَّارِ ، وَقَالَ : صَارَ شَيْخَ الْوُعَّاظِ ، وَكَثُرَ لَهُ الْقَبُولُ ، وَوَعَظَ عِنْدَ قَبْرٍ مَعْرُوفٍ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الْجَوْزِيِّ مُنَافَرَاتٌ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مُتَعَصِّبُونَ وَأَتْبَاعٌ ، وَلَمْ يَزَلِ الدُّورِيُّ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ خَاصَمَ وَلَدُهُ غُلَامًا لِأُمِّ النَّاصِرِ ، وَبَدَا مِنَ الشَّيْخِ مَا اشْتَدَّ بِهِ الْأَمْرُ فَمُنِعَ مِنَ الْوَ ... المزيد