هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
وأما الخطرات : فشأنها أصعب ، فإنها مبدأ الخير والشر ، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم ، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه ، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب ، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات ، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة . كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب [ سورة النور : 39...
مطلب : لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار : وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَغْلَبِ التَّمِيمِيُّ ، أَمِيرُ الْمَغْرِبِ ، دَخَلَ إِلَى الْقَيْرَوَانِ ، فَبَايَعُوهُ ، وَانْضَمَّ إِلَيْهِ خَلْقٌ ، فَأَقْبَلَ يُلَاطِفُ نَائِبَ الْقَيْرَوَانِ هَرْثَمَةَ بْنَ أَعْيَنَ ، فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى نَاحِيَةِ الزَّابِّ ، فَضَبَطَهَا وَآخِرُ أَمْرِهِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْمَغْرِبِ الرَّشِيدُ ، وَعَظُمَ ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُ الْمَغْرِبِ . وَكَانَ فَصِيحًا ، خَطِيبًا ، شَاعِرًا ، ذَا دِينٍ وَفِقْهٍ وَحَزْمٍ وَشَجَاعَةٍ وَسُؤْدُدٍ . أَخَذَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِ . بَنَى مَدِينَةً سَمَّاهَا الْعَبَّاسِيَّةَ ، وَمَهَّدَ الْمَغْرِبَ ، وَعَاشَ سِتًّا وَخَمْسِينَ سَنَةً . مَاتَ فِي شَوَّالٍ ، سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ فَقَامَ بَعْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ . . . ... المزيد
عَامِرُ بْنُ أَبِي الْبُكَيْرِ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : آخَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ . شَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قُلْتُ : مَا شَهِدَ بَدْرًا إِخْوَةٌ أَرْبَعَةٌ سِوَاهُمْ . وَاسْتُشْهِدَ عَامِرٌ يَوْمَ الْيَمَامَةِ . ... المزيد
ابْنُ الْبَطِرِ الشَّيْخُ الْمُقْرِئُ الْفَاضِلُ ، مُسْنِدُ الْعِرَاقِ أَبُو الْخَطَّابِ نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَطِرِ الْبَغْدَادِيُّ الْبَزَّازُ الْقَارِئُ . وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَسَمَّعَهُ أَخُوهُ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَيِّعِ ، وَعُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْعُكْبَرِيِّ ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرَانَ ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ رِزْقَوَيْهِ ، وَأَبِي بَكْرٍ الْمُنَقِّي ، وَمَكِّيٍّ الْحَرِيرِيِّ ، وَتَفَرَّدَ فِي زَمَانِهِ ، وَارْتَحَلَ الْمُحَدِّثُونَ إِلَيْهِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عَلِيِّ بْنُ سُكَّرَةَ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْأَنْمَاطِيِّ ، وَسَعْدُ الْخَيْرِ الْأَنْدَلُسِيُّ ، وَأَبُو ... المزيد
أَبُو مَعْمَرٍ ( ع ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِيُّ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ ، وَخَبَّابٍ ، وَالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَعَلْقَمَةَ ، وَطَائِفَةٍ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ : كُفْرٌ بِاللَّهِ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ . حَدَّثَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَعُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . وَرَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ ، فَيَلْحَنُ فِيهِ اقْتِدَاءً بِالَّذِي سَمِعَ . قِيلَ : وُلِدَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ كَانَ ثِقَةً ، لَهُ أَحَادِيثُ ... المزيد
الشَّطَوِيُّ الْإِمَامُ الْفَاضِلُ أَبُو أَحْمَدَ ، هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ الشَّطَوِيُّ ، وَيُعْرَفُ قَدِيمًا بِابْنِ مِقْرَاضٍ . سَمِعَ ابْنَ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيَّ ، وَأَبَا مَرْوَانَ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيَّ . وَالْحُسْنَ بْنَ عِيسَى بْنِ مَاسَرْجِسَ ، وَطَائِفَةً . وَعَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الْجِعَابِيُّ : وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْعَسْكَرِيِّ ، وَعَلِيُّ بْنُ لُؤْلُؤٍ ، وَعُمَرُ بْنُ الزَّيَّاتِ ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَوَثَّقَهُ . تُوُفِّيَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ ( ع ) اسْمُهَا : نَسِيبَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ . وَقِيلَ : نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ . مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ لَهَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ . وَهِيَ الَّتِي غَسَّلَتْ بِنْتَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ . حَدَّثَ عَنْهَا : مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَأُخْتُهُ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ ، وَأُمُّ شَرَاحِيلَ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ; وَعِدَّةٌ . عَاشَتْ إِلَى حُدُودِ سَنَةِ سَبْعِينَ . وَهِيَ الْقَائِلَةُ : نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا . حَدِيثُهَا مُخَرَّجٌ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ . ... المزيد