هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
فصل اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا ؟ . فقال الجمهور : التوبة تأتي على كل ذنب ، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل . وقالت طائفة : لا توبة للقاتل ، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد ، وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا : أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
ابْنُ الْخَازِنِ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الصَّالِحُ الْمُسْنِدُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْبَقَاءِ الْمُوَفَّقِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْخَازِنِ النَّيْسَابُورِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ الصُّوفِيُّ . وُلِدَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ الْمَقْدِسِيَّ ، وَأَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ الْمُقَرَّبِ ، وَشُهْدَةَ الْكَاتِبَةَ ، وَأَبَا الْعَلَاءِ بْنَ عَقِيلٍ ، وَجَمَاعَةً ، وَهُوَ مِنْ رُوَاةِ " مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ مَجْدُ الدِّينِ بْنُ الْعَدِيمِ ، وَعِزُّ الدِّينِ الْفَارُوثِيُّ ، وَعَلَاءُ الدِّينِ بْنُ بَلْبَانَ ، وَتَقِيُّ الدِّينِ بْنُ الْوَاسِطِيِّ ، وَابْنُ الزَّيْنِ ، وَمُحْيِي الدِّينِ بْنُ النَّحَّاسِ ، وَابْنُ عَمِّهِ بَهَاءُ الدِّينِ أَيُّوبُ ، وَجَمَالُ الدِّينِ الشَّرِيشِيِّ ، وَتَاجُ ... المزيد
الْجَوْبَرِيُّ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَاسِرٍ ، التَّمِيمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْجَوْبَرِيُّ . عَنِ : ابْنِ أَبِي الْعَقِبِ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : الْقَاسِمُ الْحِنَّائِيُّ ، وَحَيْدَرَةُ الْمَالِكِيُّ ، وَسَعْدٌ الزَّنْجَانِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ ، وَالْكَتَّانِيُّ ، وَقَالَ : كَانَ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ ، سَمَّعَهُ أَبُوهُ ، وَضَبَطَ لَهُ ، وَكَانَ يُحْسِنُ الْمُتُونَ ، وَجَدْتُ سَمَاعَهُ فِي " صَحِيحِ " الْبُخَارِيِّ فَقَالَ لِي : قَدْ سَمَّعَنِي أَبِي الْكَثِيرَ ، فَمَا أُحَدِّثُكَ ، حَتَّى أَدْرِيَ مَذْهَبَكَ فِي مُعَاوِيَةَ . فَقُلْتُ : صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَرَحَّمْتُ ... المزيد
ابْنُ أَبِي تَلِيدٍ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ أَبُو عِمْرَانَ مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَفِ بْنِ مُوْسَى بْنِ أَبِي تَلِيدٍ الشَّاطِبِيُّ . مُكْثِرٌ عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَسَمَاعُهُ بِخُطُوُطِ الثِّقَاتِ . أَثْنَى عَلَيْهِ ابْنُ الدَّبَّاغِ ، وَقَالَ : سَمِعَ كِتَابَ " الِاسْتِذْكَارِ " ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ زَرْقُونَ ، وَطَائِفَةٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَكَانَ جَدُّهُمْ أَبُو تَلِيدٍ مِمَّنْ رَحَلَ ، وَسَمِعَ مِنَ النَّسَائِيِّ . ... المزيد
شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ ( ع ) الْإِمَامُ الْكَبِيرُ شَيْخُ الْكُوفَةِ ، أَبُو وَائِلٍ الْأَسَدِيُّ أَسَدُ خُزَيْمَةَ الْكُوفِيُّ ، مُخَضْرَمٌ أَدْرَكَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَا رَآهُ . وَحَدَّثَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَمَّارٍ ، وَمُعَاذٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَحُذَيْفَةَ ، وَعَائِشَةَ ، وَخِبَابٍ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، وَشَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمُصْطَلِقَيِّ ، وَقَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ ، وَخَلْقٍ سِوَاهُمْ . وَيَرْوِي عَنْ أَقْرَانِهِ : كَمَسْرُوقٍ ، وَعَلْقَمَةَ ، وَحُمْرَانَ بْنِ أَبَانٍ ، وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ ... المزيد
حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ( ع ) ابْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ ، أَبُو خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ الْأَسَدِيُّ . أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ . وَغَزَا حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ . وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ ، وَعُقَلَائِهَا ، وَنُبَلَائِهَا وَكَانَتْ خَدِيجَةُ عَمَّتَهُ ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ ابْنَ عَمِّهِ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنَاهُ هِشَامٌ الصَّحَابِيُّ وَحِزَامٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةُ ، وَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ ، وَيُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ، وَآخَرُونَ . وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، فَأَظُنُّ رِوَايَةَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ مُرْسَلَةً . وَقَدِمَ دِمَشْقَ تَاجِرًا . قِيلَ : إِنَّهُ كَانَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي يَمِينِهِ ... المزيد
الْإِصْطَخْرِيُّ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو سَعِيدٍ ، الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ ، الْإِصْطَخْرِيُّ الشَّافِعِيُّ ، فَقِيهُ الْعِرَاقِ ، وَرَفِيقُ ابْنِ سُرَيْجٍ . سَمِعَ سَعْدَانَ بْنَ نَصْرٍ ، وَحَفْصَ بْنَ عَمْرٍو الرَّبَالِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيَّ ، وَعَبَّاسًا الدُّورِيَّ وَحَنْبَلَ بْنَ إِسْحَاقَ ، وَعِدَّةً . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ ، وَابْنُ شَاهِينَ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْجُنْدِيِّ ، وَآخَرُونَ . وَتَفَقَّهَ بِهِ أَئِمَّةٌ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ لَمَّا دَخَلْتُ بَغْدَادَ ، لَمْ يَكُنْ بِهَا مَنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُدْرَسَ عَلَيْهِ إِلَّا ابْنُ سُرَيْجٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ . وَقَالَ الْخَطِيبُ : وَلِيَ قَضَاءَ قُمَّرَ وَوَلِيَ ... المزيد