أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني ، عن ابن عباس وخرجه الإمام أحمد من حديث حنش الصنعاني مع إسنادين آخرين منقطعين ولم يميز لفظ بعضها من بعض ، ولفظ حديثه : يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ " فقلت : بلى ، فقال : " احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، قد جف القلم...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
فصل اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا ؟ . فقال الجمهور : التوبة تأتي على كل ذنب ، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل . وقالت طائفة : لا توبة للقاتل ، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد ، وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا : أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا...
ابْنُ طِرَادٍ الْوَزِيرُ الْكَبِيرُ أَبُو الْقَاسِمِ ، عَلِيُّ ابْنُ النَّقِيبِ الْكَامِلِ أَبِي الْفَوَارِسِ طِرَادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، الْهَاشِمِيُّ الْعَبَّاسِيُّ الزَّيْنَبِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . مَرَّ أَبُوهُ وَأَعْمَامُهُ . وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ ، وَعَمَّيْهِ أَبِي نَصْرٍ وَأَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْبُسْرِيِّ ، وَرِزْقِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ ، وَابْنِ طَلْحَةَ النِّعَالِيِّ ، وَنِظَامِ الْمُلْكِ وَعِدَّةٍ . وَأَجَازَ لَهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْمُسْلِمَةِ . رَوَى الْكَثِيرَ . وَحَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو أَحْمَدَ بْنُ سُكَيْنَةَ ، وَأَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُصَيَّةَ ، وَطَائِفَةٌ سِوَاهُمْ . وَكَانَ يَصْلُحُ لِإِمْر ... المزيد
الْمَرْوَزِيُّ الْحَافِظُ الْمُجَوِّدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ . رَحَلَ وَحَمَلَ عَنْ بُنْدَارٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ ، وَخَلْقٍ . وَعَنْهُ : ابْنُ عُقْدَةَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ ، وَآخِرُونَ . مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
أَيُّوبُ بْنُ الْقِرِّيِّةِ وَهِيَ أُمُّهُ ، وَاسْمُ أَبِيهِ يَزِيدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ زُرَارَةَ النَّمَرِيُّ الْهِلَالِيُّ ، أَعْرَابِيٌّ أُمِّيٌّ فَصِيحٌ ، مُفَوَّهٌ يُضْرَبُ بِبَلَاغَتِهِ الْمَثَلُ . وَفَدَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَعَلَى الْحَجَّاجِ ، فَأُعْجِبَ بِفَصَاحَتِهِ ، ثُمَّ بَعَثَهُ رَسُولًا إِلَى ابْنِ الْأَشْعَثِ إِلَى سَجِسْتَانَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَخْلَعَ الْحَجَّاجَ ، وَيَقُومَ بِذَلِكَ وَيَشْتُمَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ . فَقَالَ : لَتَفْعَلْنَّ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ ، فَفَعَلَ ، فَلَمَّا انْتَصَرَ الْحَجَّاجُ جِيءَ بِابْنِ الْقِرِّيِّةِ فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ . أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَقٍّ وَبِبَاطِلٍ . قَالَ : فَأَهْلُ الْحِجَازِ ؟ قَالَ : أَسْرَعُ النَّاسِ إِلَى فِتْنَةٍ ، وَأَعْجَزُهُمْ عَنْهَا . قَالَ : فَأَهْلُ الشَّام ... المزيد
الْجُعَلُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ ، الْفَقِيهُ الْمُتَكَلِّمُ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ ، مِنْ بُحُورِ الْعِلْمِ ، لَكِنَّهُ مُعْتَزِلِيٌّ دَاعِيَةٌ ، وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ . قَالَ الْخَطِيبُ : لَهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ فِي الِاعْتِزَالِ ، قَالَ لِي الصَّيْمَرِيُّ : كَانَ مُقَدَّمًا فِي الْفِقْهِ وَالْكَلَامِ ، مَعَ كَثْرَةِ أَمَالِيهِ فِيهِمَا ، وَتَدْرِيسِهِ لَهُمَا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ : الْجُعَلُ يُعْرَفُ بِالْكَاغَدِيِّ ، وَأُسْتَاذُهُ هُوَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ سَهْلَوَيْهِ . انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ أَصْحَابِهِ فِي عَصْرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ ، وَتَفَقَّهَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ ، وَلَهُ كِتَابُ " نَقْضِ كَلَامِ ابْنِ الرِّيوَنْدِيِّ " فِي أَنَّ الْجِسْمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُخْتَرَعًا لَا ... المزيد
حَفِيدُهُ هُوَ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ فِي زَمَانِهِ ، وَيُقَالُ لَهُ : مَرْوَانُ الْأَصْغَرُ . ... المزيد
قَاضِي مِصْرَ أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَغْرِبِيُّ . صَدْرٌ مُعَظَّمٌ ، وَقَاضٍ مُتَمَكِّنٌ ، يَقْضِي بِفِقْهِ الْعُبَيْدِيَّةِ كَأَبِيهِ ، وَلَهُ فَهْمٌ وَفَضَائِلُ ، وَفُنُونٌ عَدِيدَةٌ ، وَيَدٌ فِي الْآدَابِ ، وَالنَّحْوِ ، وَالشِّعْرِ ، وَأَيَّامِ النَّاسِ ، مَعَ وَقَارٍ وَهَيْبَةٍ وَسَكِينَةٍ وَرَزَانَةٍ ، وَلَهُ نَظْمٌ جَيِّدٌ . وَلَمْ يَزَلْ فِي ارْتِقَاءٍ عِنْدَ الْعَزِيزِ بِمِصْرَ إِلَى أَنْ مَاتَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَلَهُ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً . وَوَلِيَ بَعْدَ قَضَاءِ الْقُضَاةِ أَخُوهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ زَوْجُ ابْنَةِ قَائِدِ الْقُوَّادِ جَوْهَرٍ . ... المزيد