حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
فصل قال : وللسكر ثلاث علامات : الضيق عن الاشتغال بالخبر ، والتعظيم قائم . واقتحام لجة الشوق ، والتمكن دائم . والغرق في بحر السرور ، والصبر هائم . يريد : أن المحب تشغله شدة وجده بالمحبوب ، وحضور قلبه معه ، وذوبان جوارحه من شدة الحب عن سماع الخبر عنه ، وهذا الكلام ليس على إطلاقه ، فإن المحب الصادق أحب شيء إليه الخبر عن محبوبه وذكره ، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
ابْنُ الْخَازِنِ الْأَدِيبُ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ابْنُ الْخَازِنِ الدِّينَوَرِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ ، الشَّاعِرُ ، صَاحِبُ الْخَطِّ الْفَائِقِ ، وَالنَّظْمِ الرَّائِقِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ . وَخَطُّهُ يُقَارِبُ خَطَّ الْكَاتِبِ أَبِي الْفَوَارِسِ ابْنِ الْخَازِنِ . وَلَهُ وَلَدٌ نَسَخَ الْمَقَامَاتِ كَثِيرًا ، وَهُوَ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْخَازِنِ . وَكَانَ أَبُو الْفَوَارِسِ يَرْوِي عَنِ الْجَوْهَرِيِّ . قَالَ فِيهِ السِّلَفِيُّ : كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خَطًّا . قُلْتُ : قِيلَ : نَسَخَ خَمْسَمِائَةِ خَتْمَةٍ ، وَلَهُ نَظْمٌ أَيْضًا . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِمِائَةٍ ، وَاسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ الدَّيْلَمِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ . ... المزيد
مُشَرِّفُ الدَّوْلَةِ أَبُو عَلِيِّ بْنُ بَهَاءِ الدَّوْلَةِ بْنِ عَضُدِ الدَّوْلَةِ بْنِ بُوَيْهِ . مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَلَهُ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً . كَانَتْ دَوْلَتُهُ خَمْسَ سِنِينَ ، وَكَانَ فِيهِ عَدْلٌ فِي الْجُمْلَةِ . وَكَانَ لَهُ الْعِرَاقُ فِي وَقْتٍ وَشِيرَازُ وَكَرْمَانُ ، وَلِأَخِيهِ سُلْطَانِ الدَّوْلَةِ صَاحِبِ فَارِسَ وَبُخَارَى ثُمَّ اصْطَلَحَا . وَتَمَلَّكَ بَعْدَ مُشَرِّفِ الدَّوْلَةِ أَخُوهُ جَلَالُ الدَّوْلَةِ بِبَغْدَادَ . ... المزيد
جَهْوَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَهْوَرٍ الرَّئِيسُ أَبُو الْحَزْمِ الْقُرْطُبِيُّ الْوَزِيرُ ، مِنْ بَيْتِ رِئَاسَةٍ وَوِزَارَةٍ ، مِنْ دُهَاةِ الرِّجَالِ وَعُقَلَائِهِمْ ، دَبَّرَ أَمْرَ قُرْطُبَةَ ، وَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا ، لَكِنَّهُ مِنْ عَقْلِهِ لَمْ يَتَسَمَّ بِالْإِمْرَةِ ، وَرَتَّبَ الْبَوَّابِينَ وَالْحَشَمَ عَلَى بَابِ الْقَصْرِ ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ مِنْ بَيْتِهِ ، وَأَنْفَقَ فِي الْجُنْدِ الْأَمْوَالَ ، وَأَقَامَ الْعُمَّالَ ، وَفَرَّقَ الْعُدَدَ عَلَى الْعَامَّةِ . وَكَانَ عَلَى طَرِيقَةِ الرُّؤَسَاءِ الصَّالِحِينَ ، فَاسْتَمَرَّ أَمْرُ النَّاسِ مَعَهُ مُسْتَقِيمًا إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ ، سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . فَقَامَ بَعْدَهُ ابْنُهُ الرَّئِيسُ أَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْوَرٍ ، فَجَرَى فِي السِّيَاسَةِ عَلَى مِنْهَاجِ أَبِيهِ سَوَاءً ... المزيد
ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ( ع ) الْإِمَامُ الْعَالِمُ الثِّقَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ الْمَدَنِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : عَمِّهِ كَثِيرًا ، وَعَنْ أَبِيهِ . وَعَنْهُ : مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، وَالْوَاقِدِيُّ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . قُلْتُ : تَفَرَّدَ عَنْ عَمِّهِ بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ تُسْتَغْرَبُ . وَكَانَ لَهُ ثَرْوَةٌ وَدُنْيَا ، قَتَلَهُ ابْنُهُ وَغِلْمَانُهُ لِأَجْلِ مَالِهِ ، ثُمَّ ظَفِرُوا بِالْغِلْمَانِ ، فَقُتِلُوا بِهِ ، وَذَلِكَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ أَصْرَمَ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَّانِ بْنِ الصَّحَابِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيُّ ، الْمُغَفَّلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، ثُمَّ الْهَمَذَانِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَابْنِ مَعَينٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ الْأَعْلَى بْنِ حَمَّادٍ ، وَالْقَوَارِيرِيِّ ، وَسُرَيْجٍ ، وَأَبِي إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيِّ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : أَبُو عَوَانَةَ فِي " صَحِيحِهِ " ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ ، وَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ عَنْهُ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : كَتَبْتُ عَنْهُ مَعَ أَبِي ، وَسَمِ ... المزيد
الْغَضَائِرِيُّ شَيْخُ الشِّيعَةِ وَعَالِمُهُمْ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، الْبَغْدَادِيُّ الْغَضَائِرِيُّ . يُوصَفُ بِزُهْدٍ وَوَرَعٍ وَسِعَةِ عِلْمٍ . يُقَالُ : كَانَ أَحْفَظَ الشِّيعَةِ لِحَدِيثِ أَهْلِ الْبَيْتِ غَثِّهِ وَسَمِينِهِ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ ، وَابْنُ النَّجَاشِيِّ الرَّافِضِيَّانِ . وَهُوَ فَيَرْوِي عَنْ : أَبِي بَكْرٍ الْجِعَابِيِّ ، وَسَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ ، وَأَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ . قَالَ الطُّوسِيُّ تِلْمِيذُهُ : خَدَمَ الْعِلْمَ ، وَطَلَبَهُ لِلَّهِ ، وَكَانَ حُكْمُهُ أَنْفَذَ مِنْ حُكْمِ الْمُلُوكِ . وَقَالَ ابْنُ النَّجَاشِيِّ : صَنَّفَ كُتُبًا مِنْهَا : كِتَابُ " يَوْمِ الْغَدِيرِ " ، وَكِتَابُ " مَوَاطِئِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ " ، وَكِتَابُ " الرَّدِّ عَلَى ... المزيد