شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
فصل قال : وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء : بقصر الأمل ، والتأمل في القرآن ، وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام . يعني : أن في منزل التذكر تجتنى ثمرة الفكرة لأنه أعلى منها ، وكل مقام تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه ، ولاسيما على ما قرره في خطبة كتابه أن كل مقام يصحح ما قبله . ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء ، أحدها : قصر الأمل ، والثاني : تدبر القرآن ، والثالث : تجنب...
( و ) يحرم ( الكذب ) لا مطلقا بل ( قيد ) تحريمه . مطلب : في قوله صلى الله عليه وسلم { لا يصلح الكذب إلا في ثلاث } بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد ( بغير ) أحد ثلاثة مواضع : الأول إذا كان بغير ( خداع الكافر ) وتقدم أن الخداع إرادة المكروه بالإنسان من حيث لا يعلم ، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم { الحرب خدعة } والكافرين جمع كافر من الكفر وهو ضد الإيمان وبفتح كالكفور والكفران بضمهما...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
ابْنُ رَوَاحَةَ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْمُسْنِدُ الْمُعَمَّرُ عِزُّ الدِّينِ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ الشَّامِيُّ الْحَمَوِيُّ الشَّافِعِيُّ الشَّاهِدُ . وُلِدَ بِجَزِيرَةٍ فِي بَحْرِ الْمَغْرِبِ وَهِيَ صِقِلِّيَةُ وَأَبَوَاهُ فِي الْأَسْرِ فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، فَإِنَّهُمَا أُسِرَا وَأُمُّهُ حَامِلٌ بِهِ ثُمَّ خَلَّصَهُمَا اللَّهُ . ارْتَحَلَ بِهِ أَبُوهُ إِلَى الثَّغْرِ بَعْدَ السَّبْعِينَ فَأَسْمَعَهُ الْكَثِيرَ مِنْ ... المزيد
الْقَلْعِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ، الْمُجَوِّدُ الزَّاهِدُ ، الْقُدْوَةُ الْمُجَاهِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْدَلُسِيُّ الْقَلْعِيُّ . سَمِعَ وَهْبَ بْنَ مَسَرَّةَ ، وَأَبَا مُحَمَّدِ بْنَ الْوَرْدِ ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي الْعَقِبِ الدِّمَشْقِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ عَلِيٍّ الْهُجَيْمِيَّ ، وَأَبَا جَعْفَرِ بْنَ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيَّ ، وَأَبَا بَكْرٍ الشَّافِعِيَّ ، وَطَبَقَتَهُمْ . وَجَمَعَ فَأَوْعَى . قَالَ ابْنُ الْفَرَضِيِّ : سَمِعْتُ مِنْهُ عِلْمًا كَثِيرًا . وَسَمِعَ مِنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ ، وَابْنُ مُفَرِّجٍ الْقَاضِي ، وَعَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ شُيُوخُنَا ، وَكَانَتِ الرِّحْلَةُ إِلَيْهِ ، وَنَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْخَلْقَ ، وَكَانَ زَاهِدًا ، شُجَاعًا ، وَلَّاهُ الْمُسْتَنْصِرُ بِاللَّهِ الْقَ ... المزيد
ظَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَسَامِيرِيُّ الْبَزَّازُ ، الرَّجُلُ الصَّالِحُ . سَمِعَ رِزْقَ اللَّهِ التَّمِيمِيَّ ، وَطِرَادًا الزَّيْنَبِيَّ ، وَابْنَ الْبَطِرِ . وَعَنْهُ : السَّمْعَانِيُّ ، وَيُوسُفُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْقُبَّيْطِيُّ . تُوُفِّيَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ عَيَّادٍ الْإِمَامُ شَيْخُ الْقُرَّاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ أَبُو عُمَرَ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي زَيْدِ بْنِ عَيَّادٍ الْأَنْدَلُسِيُّ اللَّرْيِيُّ . تَلَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَابْنِ هُذَيْلٍ ، وَأَبِي مَرْوَانَ بْنِ الصَّيْقَلِ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ الدَّبَّاغِ ، وَطَارِقِ بْنِ يَعِيشَ ، وَعِدَّةٍ . وَكَانَ حُجَّةً ثَبْتًا مَعْنِيًّا بِصِنَاعَةِ الْحَدِيثِ ، مُكْثِرًا إِلَى الْغَايَةِ ، بَصِيرًا بِتَرَاجِمِ الرِّجَالِ . وَلَهُ تَصَانِيفُ مِنْهَا : " شَرْحُ الْمُنْتَقَى لِابْنِ الْجَارُودِ " ، وَ " شَرْحُ كِتَابِ الشِّهَابِ " ، وَكِتَابُ " الْكِفَايَةِ فِي مَرَاتِبِ الرِّوَايَةِ " وَ " الْأَرْبَعِينَ فِي الْحَشْرِ " وَ " الْأَرْبَعِينَ فِي الْعِبَادَاتِ " . رَوَى عَنْهُ : ابْنُهُ مُحَمَّدٌ ، وَأَبُو الْحَجَّاجِ ... المزيد
السَّامَرِّيُّ شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ قَاضِي سَامَرَّاءَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ سُنَيْنَةَ السَّامَرِّيُّ صَاحِبُ " الْمُسْتَوْعِبِ " . مِنْ كِبَارِ الْفُقَهَاءِ ، صَنَّفَ ، وَأَشْغَلَ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ الْبَطِّيِّ ، لَكِنْ لَمْ يَرْوِ شَيْئًا ، وَلِيَ قَضَاءَ سَامَرَّاءَ مُدَّةً وَتَرَكَهُ . مَاتَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَه إِحْدَى وَثَمَانُونَ سَنَةً . ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد