أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
فصل الكبائر وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد ، وأقوالهم متقاربة . وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس . وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ - ثلاثا - قالوا : بلى ، يا رسول الله...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
ثم أرشد الناظم إلى الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على نكاح ذات الدين الولود الودود فقال : مطلب : ينبغي للرجل أن يختار ذات الدين الودود الولود الحسيبة : عليك بذات الدين تظفر بالمنى ال ودود الولود الأصل ذات التعبد ( عليك ) أي الزم أيها الأخ المريد النكاح ( ب ) نكاح ( ذات ) أي صاحبة ( الدين ) أي الدينة من بيت دين وأمانة وعفة وصيانة ، إذ الديانة تقتضي ذلك كله ، فإن فعلت ( تظفر ) أي تفوز (...
زُبَيْدَةُ السِّتُّ الْمُحَجَّبَةُ أَمَةُ الْعَزِيزِ وَتُكَنَّى أُمَّ جَعْفَرٍ بِنْتُ جَعْفَرِ بْنِ الْمَنْصُورِ أَبِي جَعْفَرٍ ، الْعَبَّاسِيَّةُ ، وَالِدَةُ الْأَمِينِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّشِيدِ . قِيلَ : لَمْ تَلِدْ عَبَّاسِيَّةٌ خَلِيفَةً سِوَاهَا . وَكَانَتْ عَظِيمَةَ الْجَاهِ وَالْمَالِ ، لَهَا آثَارٌ حَمِيدَةٌ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ ، وَجَدُّهَا الْمَنْصُورُ هُوَ لَقَّبَهَا زُبَيْدَةَ . وَمِنْ حِشْمَتِهَا أَنَّهَا لَمَّا حَجَّتْ نَابَهَا بِضْعَةٌ وَخَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ . وَكَانَ فِي قَصْرِهَا مِنَ الْجَوَارِي نَحْوٌ مَنْ مِائَةِ جَارِيَةٍ كُلُّهُنَّ يَحْفَظْنَ الْقُرْآنَ . وَكَانَ الْمَأْمُونُ يُبَالِغُ فِي إِجْلَالِهَا . وَقَالَتْ لَهُ مَرَّةً : لَئِنْ فَقَدْتُ ابْنًا خَلِيفَةً ، لَقَدْ عُوِّضْتُ ابْنًا خَلِيفَةً لَمْ أَلِدْهُ ، وَمَا خَسِرَ مَنِ اعْتَاضَ مِثْلَكَ . ... المزيد
هِشَامٌ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ ابْنُ الْمُسْتَنْصِرِ صَاحِبُ الْأَنْدَلُسِ ، بَايَعُوهُ صَبِيًّا ، فَقَامَ بِتَشْيِيدِ الدَّوْلَةِ الْحَاجِبُ الْمَنْصُورُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ ، فَكَانَ مِنْ رِجَالِ الدَّهْرِ رَأْيًا وَحَزْمًا ، وَدَهَاءً وَشَجَاعَةً وَإِقْدَامًا - أَعْنِي الْحَاجِبَ - فَعَمَدَ أَوَّلَ تَغَلُّبِهِ إِلَى خَزَائِنِ كُتُبِ الْحَكَمِ ، فَأَبْرَزَ مَا فِيهَا بِمَحْضَرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَأَمَرَ بِإِفْرَازِ مَا فِيهَا مِنْ تَصَانِيفِ الْأَوَائِلِ وَالْفَلَاسِفَةِ ، حَاشَا كُتُبِ الطِّبِّ وَالْحِسَابِ ، وَأَمَرَ بِإِحْرَاقِهَا فَأُحْرِقَتْ ، وَطَمَرَ بَعْضَهَا ، فَفَعَلَ ذَلِكَ تَحَبُّبًا إِلَى الْعَوَامِّ ، وَتَقْبِيحًا لِمَذْهَبِ الْحَكَمِ . وَلَمْ يَزَلِ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ هِشَامٌ غَائِبًا عَنِ النَّاسِ لَا يَظْهَرُ وَلَا يُنَفِّذُ أَمْرًا . وَكَانَ ... المزيد
بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ ابْنُ الْحَكَمِ الْأُمَوِيُّ أَحَدُ الْأَجْوَادِ ، وَلِيَ الْعِرَاقَيْنِ لِأَخِيهِ عِنْدَ مَقْتَلِ مُصْعَبٍ ، وَدَارُهُ بِدِمَشْقَ عِنْدَ عُقْبَةَ الْكَتَّانِ . رَوَى ابْنُ جُدْعَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا بِشْرٌ الْبَصْرَةَ ، وَهُوَ أَبْيَضُ بَضٌّ ، أَخُو خَلِيفَةَ وَابْنُ خَلِيفَةَ ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ الْحَاجِبُ : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : حَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : ادْخُلْ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُطِيلَ وَلَا تُمِلَّهُ . فَأُدْخِلَ ، فَإِذَا هُوَ عَلَى سَرِيرٍ ، عَلَيْهِ فُرُشٌ قَدْ كَادَ أَنْ يَغُوصَ فِيهَا ، وَرَجُلٌ بِالسَّيْفِ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِهِ . فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ : الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ الْفَقِيهُ فَأَجْلَسَنِي ثُمَّ قَالَ : مَا تَقُولُ فِي زَكَاةِ أَمْوَالِنَا؟ نَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ أَمْ إِلَى الْفُقَرَاءِ؟ قُلْتُ : ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ ( ع ) ابْنِ الْهَادِ اللِّيثِيُّ الْفَقِيهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ ثُمَّ الْكُوفِيُّ . وَأُمُّهُ هِيَ سُلْمَى أُخْتُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ . وَكَانَتْ سُلْمَى تَحْتَ حَمْزَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلَمَّا اسْتُشْهِدَ ، تَزَوَّجَهَا شَدَّادٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ اللَّهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . حَدَّثَ : عَنْ أَبِيهِ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَعَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَجَمَاعَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، وَسَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَذَرٌّ الْهَمْدَانِيُّ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ ... المزيد
الْكَرَجِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ أَبُو طَاهِرٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ خُدَادَادَ الْكَرَجِيُّ الْبَاقِلَّانِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ كِتَابَ السُّنَنِ لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَسَمِعَ مِنَ الْبَرْقَانِيِّ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بِشْرَانَ ، وَجَمَاعَةٍ كُتُبًا مُطَوَّلَةً يَنْفَرِدُ بِهَا ، وَهُوَ بْنُ خَالِ الْحَافِظِ أَبِي الْفَضْلِ بْنِ خَيْرُونٍ ، وَرَفِيقِهِ فِي الطَّلَبِ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْأَنْمَاطِيُّ ، وَابْنُ نَاصِرٍ ، وَآخِرُونَ ، وَأَجَازَ لِلسِّلَفِيِّ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : كَانَ شَيْخًا عَفِيفًا زَاهِدًا مُنْقَطِعًا إِلَى اللَّهِ ، ثِقَةً فَهْمًا ، لَا يَظْهَرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ... المزيد
أَبُو بِشْرٍ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو بِشْرٍ عُمَرُ بْنُ أَكْثَمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاضِي حَيَّانَ بْنِ بِشْرٍ الْأَسَدِيُّ الشَّافِعِيُّ . قَالَ الْخَطِيبُ : لَمْ يَلِ الْقَضَاءَ بِبَغْدَادَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَبْلَهُ غَيْرُ الْقَاضِي أَبِي السَّائِبِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَهُوَ مِنْ بَيْتِ قَضَاءٍ وَعِلْمٍ . مَاتَ وَهُوَ فِي عَشْرِ الثَّمَانِينَ ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ بَعْدَهُ ابْنُ مَعْرُوفٍ . ... المزيد