هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
فصل قال : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : الصبر عن المعصية ، بمطالعة الوعيد : إبقاء على الإيمان ، وحذرا من الحرام ، وأحسن منها : الصبر عن المعصية حياء . ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين . أما السببان : فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها . والثاني الحياء من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه ، وأن يبارز بالعظائم . وأما الفائدتان : فالإبقاء على الإيمان ، والحذر من الحرام...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ( ع ) ابْنُ هِشَامٍ ، الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُقْرِئُ الْمُفَسِّرُ الشَّهِيدُ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَيُقَالُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ الْوَالِبِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيُّ ، أَحَدُ الْأَعْلَامِ . رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَكْثَرَ وَجَوَّدَ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ - وَهُوَ مُرْسَلٌ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ ، وَأَنَسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . وَرَوَى عَنِ التَّابِعِينَ ، مِثْلِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ . وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ . قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . قَرَأَ عَلَيْهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ ... المزيد
الْإِسْفَرَايِينِيُّ الْمُحَدِّثُ الزَّاهِدُ مَجْدُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصُّوفِيُّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ابْنُ الصَّفَّارِ نَزِيلُ دِمَشْقَ . حَدَّثَ عَنِ الْمُؤَيَّدِ الطُّوسِيِّ بِ " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " ، وَعَنْ زَيْنَبَ الشِّعْرِيَّةِ ، وَجَمَاعَةٍ . وَكَانَ قَارِئَ دَارِ الْحَدِيثِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ ، مَلِيحَ الْقِرَاءَةِ ، خَيِّرًا ، كَثِيرَ السُّكُونِ . رَوَى عَنْهُ زَيْنُ الدِّينِ الْفَارِقِيُّ ، وَشَرَفُ الدِّينِ الْفَزَارِيُّ ، وَبَهَاءُ الدِّينِ بْنُ الْمَقْدِسِيِّ ، وَجَلَالُ الدِّينِ النَّابُلُسِيُّ الْقَاضِي ، وَعَلَاءُ الدِّينِ بْنُ الشَّاطِبِيِّ . تُوُفِّيَ بِالسُّمَيْسَاطِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . وَهُوَ وَالِدُ الْفَقِيهِ مَجْدِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِي ... المزيد
أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْبَضْعَةُ الرَّابِعَةُ النَّبَوِيَّةُ . يُقَالُ ، تَزَوَّجَهَا عُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ ، ثُمَّ فَارَقَهَا . وَأَسْلَمَتْ ، وَهَاجَرَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ أُخْتُهَا رُقَيَّةُ تَزَوَّجَ بِهَا عُثْمَانُ - وَهِيَ بِكْرٌ - فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثٍ ، فَلَمْ تَلِدْ لَهُ . وَتُوُفِّيَتْ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ تِسْعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنَّ عَشْرًا لِزَوَّجْتُهُنَّ عُثْمَانَ حَكَاهُ ابْنُ سَعْدٍ . وَرَوَى صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ . الْوَاقِدِيُّ : حَدَّث ... المزيد
الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ( ع ) ابْنُ يَزِيدَ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عِيسَى الرَّبَعِيُّ الْوَاسِطِيُّ . كَانَ لَهُ عِدَّةُ إِخْوَةٍ . أَسْلَمَ جَدُّهُمْ يَزِيدُ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ عَلِيٍّ فَجَعَلَهُ عَلَى شُرَطَتِهِ . حَدَّثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ ابْنُهُ سَلَمَةُ ، وَابْنُ أَخِيهِ شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ ، وَشُعْبَةُ ، وَهُشَيْمٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَآخَرُونَ . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ فَقَالَ : ثِقَةٌ ثِقَةٌ . وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : كَانَ صَاحِبَ أَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ . قَالَ : وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو يَعْلَى الْإِمَامُ الْحَافِظُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو يَعْلَى ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ يَحْيَى بْنِ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ التَّمِيمِيُّ الْمَوْصِلِيُّ ، مُحَدِّثُ الْمَوْصِلِ ، وَصَاحِبُ الْمُسْنَدِ وَالْمُعْجَمِ . وُلِدَ فِي ثَالِثِ شَوَّالٍ سَنَةَ عَشْرٍ وَمِائَتَيْنِ فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ النَّسَائِيِّ بِخَمْسِ سِنِينَ ، وَأَعْلَى إِسْنَادًا مِنْهُ . لَقِيَ الْكِبَارَ ، وَارْتَحَلَ فِي حَدَاثَتِهِ إِلَى الْأَمْصَارِ بِاعْتِنَاءِ أَبِيهِ وَخَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمُثَنَّى ، ثُمَّ بِهِمَّتِهِ الْعَالِيَةِ . وَسَمِعَ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ الطَّوِيلِ ، وَأَحْمَدَ بْنِ جَمِيلٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ عِيسَى التُّسْتُرِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ ... المزيد
النُّوبَخْتِيُّ الْعَلَّامَةُ أَبُو سَهْلٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نُوبَخْتَ ، بَغْدَادِيٌّ مَنْ غُلَاةِ الشِّيعَةِ ، وَكِبَارِ مُصَنِّيفِهِمْ وَكَانَ يَقُولُ فِي الْمُنْتَظَرِ : مَاتَ فِي الْغَيْبَةِ ، وَقَامَ بِالْأَمْرِ فِي الْغَيْبَةِ ابْنُهُ ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ ، وَقَامَ ابْنُ الِابْنِ وَهَذِهِ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ . وَكَانَ الشَّلْمَغَانِيُّ الزِّنْدِيقُ قَدْ دَعَا النُّوبَخْتِيَّ إِلَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ : فِي مُقَدَّمِ رَأْسِيٍّ صَلَعٌ ، فَإِنْ هُوَ أَنْبَتَ فِي رَأْسِي الشَّعْرَ ، آمَنْتُ بِهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ . وَلِأَبِي سَهْلٍ كِتَابُ " الْإِمَامَةِ " ، وَكِتَابُ " الرَّدِّ عَلَى الْغُلَاةِ " ، وَكِتَابُ " نَقْضِ رِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ " ، وَكِتَابُ " الرَّدِّ عَلَى أَصْحَابِ الصِّفَاتِ " ، وَكِتَابُ " إِبْطَالِ الْقِيَاسِ " ، وَكِتَابُ " الْحِكَايَةِ وَالْمَحْكِيِّ " ، وَعِدّ ... المزيد