شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
مطلب : في بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف . ( الرابع ) : في بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف ، وسياق بعض الأحاديث في ذلك . من عبد الرحمن بن غنم قالا حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول { ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف } هذا حديث صحيح أخرجه البخاري...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ( خ ، 4 ) ابْنُ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ ، قَاضِي الْمَدِينَةِ زَمَنَ يَزِيدَ . حَدَّثَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعُثْمَانَ ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَعَنْهُ : سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالزُّهْرِيُّ ، وَأَبُو الزِّنَادٍ ، وَجَمَاعَةٌ . وَكَانَ شَرِيفًا ، جَوَّادًا ، حُجَّةً إِمَامًا ، يُقَالُ لَهُ طَلْحَةُ النَّدَى . مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ تِسْعِينَ . ... المزيد
ابْنُ عُمْرُوسٍ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ أَبُو الْفَضْلِ ; مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرُوسٍ الْبَغْدَادِيُّ ، الْمَالِكِيُّ . مَوْلِدُهُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . سَمِعَ أَبَا حَفْصِ بْنَ شَاهِينَ ، وَأَبَا الْقَاسِمِ بْنَ حَبَابَةَ وَأَبَا طَاهِرٍ الْمُخَلِّصَ ، وَغَيْرَهُمْ . رَوَى عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، وَقَالَ : انْتَهَتْ إِلَيْهِ الْفَتْوَى بِبَغْدَادَ . قُلْتُ : وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الْمُقْرِئِينَ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي " طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ " كَانَ فَقِيهًا أُصُولِيًّا صَالِحًا . وَقَالَ أَبُو الْغَنَائِمِ النَّرْسِيُّ : كَانَ رَجُلًا صَالِحًا ، مِمَّنِ انْتَهَى إِلَيْهِ مَعْرِفَةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ بِبَغْدَادَ . وَذَكَرَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي " تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَ ... المزيد
عَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ ابْنِ الْحِمَارِ الْعَبَّادِيُّ التَّمِيمِيُّ النَّصْرَانِيُّ فَجَاهِلِيٌّ مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ ، ذَكَرْتُهُ لِلتَّمْيِيزِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْفُحُولِ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ هُمْ : هُوَ وَطَرَفَةُ بْنُ الْعَبْدِ وَعَبِيدُ بْنُ الْأَبْرَصِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَبَدَةَ . وَأَمَّا صَاحِبُ الْأَغَانِي فَقَيَّدَ جَدَّهُ الْخُمَارَ بِمُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ . وَهُوَ الْقَائِلُ : أَيْنَ أَهْلُ الدِّيَارِ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ ثُمَّ عَادٌ مِنْ بَعْدِهْمْ وَثَمُودُ أَيْنَ آبَاؤُنَا وَأَيْنَ بَنُوهُمُ أَيْنَ آبَاؤُهُمْ وَأَيْنَ الْجُدُودُ سَلَكُوا مَنْهَجَ الْمَنَايَا فَبَادُوا وَأُرَانَا قَدْ حَانَ مِنَّا وُرُودُ بَيْنَمَا هُمْ عَلَى الْأَسِرَّةِ وَالْأَنْمَا طِ أَفْضَتْ إِلَى التُّرَابِ الْخُدُودُ ثُمَّ لَمْ يَنْقَضِ الْحَدِيثُ وَلَكِنْ بَعْدَ ذَاكَ الْوَعِيدُ ... المزيد
كِسْرَى آخِرُ الْأَكَاسِرَةِ مُطْلَقًا وَاسْمَهُ : يَزْدَجِرْدُ بْنُ شَهْرَيَارَ بْنِ بَرْوِيزَ الْمَجُوسِيُّ الْفَارِسِيُّ . انْهَزَمَ مِنْ جَيْشِ عُمَرَ ، فَاسْتَوْلَوْا عَلَى الْعِرَاقِ ، وَانْهَزَمَ هُوَ إِلَى مَرْوَ وَوَلَّتْ أَيَّامُهُ ، ثُمَّ ثَارَ عَلَيْهِ أُمَرَاءُ دَوْلَتِهِ وَقَتَلُوهُ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَقِيلَ ، بَلْ بَيَّتَهُ التُّرْكُ وَقَتَلُوا خَوَاصَّهُ ، وَهَرَبَ هُوَ وَاخْتَفَى فِي بَيْتٍ ، فَغَدَرَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيْتِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ قَتَلُوهُ بِهِ . ... المزيد
رَبِيعَةُ ( ع ) ابْنُ يَزِيدَ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ ، أَبُو شُعَيْبٍ الْإِيَادِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْقَصِيرُ . حَدَّثَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، وَجُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، وَأَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَجَمَاعَةٍ ، وَكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ ثَمَانِينَ سَنَةً -رَحِمَهُ اللَّهُ- ، وَقِيلَ : إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ مُعَاوِيَةَ . حَدَّثَ عَنْهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَعِدَّةٌ . قَالَ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ : كَانَ رَبِيعَةُ يُفَضَّلُ عَلَى مَكْحُولٍ يَعْنِي : فِي الْعِبَادَةِ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا أَحَدٌ أَحْسَنَ سَمْتًا فِي الْعِبَادَةِ مِنْهُ وَمِنْ مَكْحُولٍ ، وَقِيلَ : كَانَتْ دَارُ رَبِيعَةَ الْقَصِيرِ بِنَاحِي ... المزيد
غَازِيَّةُ بِنْتُ السُّلْطَانِ الْكَامِلِ ، وَالِدَةُ الْمَلِكِ الْمَنْصُورِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُظَفَّرِ . وَمَاتَتْ : ... المزيد