هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
فصل سوء الظن بالله إذا تبين هذا فهاهنا أصل عظيم يكشف سر المسألة ، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به ، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس ، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته ، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم ، كما قال تعالى : عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا [ سورة الفتح : 6 ] . وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته...
ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات ، وترك المحرمات والشبهات ، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات ، وترك المكروهات ، وهي أعلى درجات التقوى ، قال الله تعالى : الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون [ البقرة : 1 - 4 ] . وقال تعالى : ولكن البر من آمن بالله واليوم...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
غُنْدَرٌ قَدْ مَرَّ الْحَافِظُ الْمُجَوِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ صَاحِبُ شُعْبَةَ وَهُوَ الْكَبِيرُ . غُنْدَرٌ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيُّ الْوَرَّاقُ . سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيَّ ، وَأَبَا بَكْرٍ الْبَاغَنْدِيَّ ، وَأَبَا عَرُوبَةَ ، وَأَبَا الْجَهْمِ الْمَشْغَرَانِيَّ ، وَالطَّحَاوِيَّ ، وَخَلْقًا . وَعَنْهُ : الْحَاكِمُ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ جُمَيْعٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الْهَرَوِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، وَعِدَّةٌ . قَالَ الْحَاكِمُ : أَقَامَ سِنِينَ عِنْدَنَا يُفِيدُنَا ، وَخَرَّجَ لِي أَفْرَادَ الْخُرَاسَانِيِّينَ مِنْ حَدِيثِي ، ثُمَّ دَخَلَ إِلَى أَرْضِ التُّرْكِ ، وَكَتَبَ مَا لَا يُوصَفُ كَثْرَةً ، ثُمَّ اسْتُدْعِيَ مِنْ ... المزيد
الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ابْنِ يَزِيدَ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ ، مُسْنِدُ وَقْتِهِ ، أَبُو عَلِيٍّ الْعَبْدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ الْمُؤَدِّبُ . وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ : هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، وَخَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ ، وَالْمُبَارَكِ بْنِ سَعِيدٍ أَخِي سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَزِيَادٍ الْبَكَّائِيِّ ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيِّ ، وَعَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ ، وَالْحَكَمِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، وَمَرْحُومِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارِ ، وَقُرَّانِ بْنِ تَمَّامٍ ، وَعَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّوْرِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْجَزَ ... المزيد
الْعَطَّارُ الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ أَبُو غَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ الْكَرْخِيُّ ، الْبَغْدَادِيُّ الْعَطَّارُ . سَمِعَ أَبَا طَالِبِ بْنَ غَيْلَانَ وَالْجَوْهَرِيَّ . وَعَنْهُ أَبُو الْمُعَمَّرِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو الْعَلَاءِ بْنُ عَقِيلٍ . أَعْرَضَ عَنْهُ الْمُحَدِّثُونَ ، لِأَنَّ السَّمْعَانِيَّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْمُعَمَّرِ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي غَالِبِ بْنِ بِشْرٍ ، فَقَالَ : كَانَ يَشْرَبُ إِلَى أَنْ مَاتَ - يَعْنِي الْخَمْرَ . مَوْلِدُهُ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَمَاتَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ عِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَلِيفَةُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ ابْنُ الْمُسْتَنْصِرِ بِاللَّهِ بْنِ النَّاصِرِ ، الْأُمَوِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ ، أَبُو الْوَلِيدِ . وَلِيُّ الْأَمْرِ بَعْدَ وَالِدِهِ ، وَطَالَتْ أَيَّامُهُ . مَوْلِدُهُ بِمَدِينَةِ الزَّهْرَاءِ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ . وَبُويِعَ وَلَهُ اثْنَا عَشَرَ عَامًا بِإِشَارَةِ الدَّوْلَةِ ، وَقَامَ بِتَدْبِيرِ الْخِلَافَةِ الْمَنْصُورُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ ، وَاسْتَبَدَّ بِالْأُمُورِ ، فَقَبَضَ أَوَّلَ شَيْءٍ عَلَى عَمِّهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّاصِرِ . وَكَانَ هِشَامٌ الْعَاشِرَ مِنْ مُلُوكٍ بَنِي أُمَيَّةَ بِالْأَنْدَلُسِ ، وَكَانَ ضَعِيفَ الرَّأْيِ أَخْرَقَ ، مَحْجُورًا عَلَيْهِ ، فَكَانَ صُورَةً ، وَكَانَ الْمَنْصُورُ هُوَ الْكُلُّ ، فَسَاسَ الْمَمْلَكَةَ أَتَمَّ ... المزيد
جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ ( ع ) التَّيْمِيُّ وَقِيلَ : الشَّيْبَانِيُّ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ بِالْكُوفَةِ . حَدَّثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَحَنْظَلَةَ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ . رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَشُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَابْنُ مَعِينٍ . وَقَالَ خَلِيفَةُ : تُوُفِّيَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَانَ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ يُوَثِّقَانِهِ وَلَهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ حَدِيثًا . وَكَذَا لِنَظِيرِهِ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ . ... المزيد
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ( ع ) الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ ، الْقُرَشِيُّ ، الْكُوفِيُّ قَاضِي الْمَوْصِلِ أَخُو قَاضِي جَبُّلٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْهِرٍ ، ذَاكَ الْمُغَفَّلُ الَّذِي بَلَغَهُ أَنَّ الْمَأْمُونَ قَادِمٌ عَلَى نَاحِيَةِ جَبُّلٍ ، فَكَلَّمَ أَهْلَ جَبُّلٍ لِيُثْنُوا عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَأْمُونِ ، فَوَجَدَ مِنْهُمْ فُتُورًا ، وَأَخْلَفُوهُ الْمَوْعِدَ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ، وَسَرَّحَ لِحْيَتَهُ ، وَوَقَفَ عَلَى جَانِبِ دِجْلَةَ ، فَلَمَّا حَاذَاهُ الْمَأْمُونُ ، سَلَّمَ بِالْخِلَافَةِ وَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَحْنُ فِي عَافِيَةٍ وَعَدْلٍ بِقَاضِينَا ابْنِ مُسْهِرٍ . فَغَلَبَ الضَّحِكُ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ ، فَعَجِبَ مِنْهُ الْمَأْمُونُ وَقَالَ : مَا بِكَ . قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الَّذِي يُبَالِغُ فِي الثَّنَاءِ عَلَى ... المزيد