في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
[ الموضع الخامس ] [ مدة القصر ] وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا قام فيه في بلد أن يقصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحوا من أحد عشر قولا ، إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار ، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : مذهب مالك ، والشافعي إنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم . والثاني : مذهب أبي حنيفة ، وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
مطلب : لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار : وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا...
ابْنُ أَبِي مَطَرٍ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْمُعَمَّرُ ، قَاضِي الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ، وَمُسْنِدُهَا أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَطَرٍ ، الْمَعَافِرَيُّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ الْمَالِكِيُّ . تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ صَاحِبِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَوَيْهِ صَاحِبِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ . وَتَفَقَّهَ بِابْنِ الْمَوَّازِ ، وَرَحَلَ الطَّلَبَةُ إِلَيْهِ . سَمِعَ مِنْهُ : الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْبِلْيَانِيُّ ، وَدَارِسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُنِيرُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَشَّابُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ النَّحَّاسِ . لَمْ يَقَعْ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْءٌ فِي " الْخِلَعِيَّاتِ " . تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ... المزيد
الْبَرْمَكِيُّ الْوَزِيرُ الْمَلِكُ أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ ابْنُ الْوَزِيرِ الْكَبِيرِ أَبِي عَلِيٍّ يَحْيَى ابْنِ الْوَزِيرِ خَالِدِ بْنِ بَرْمَكَ الْفَارِسِيُّ . كَانَ خَالِدٌ مِنْ رِجَالِ الْعَالَمِ ، تَوَصَّلَ إِلَى أَعْلَى الْمَرَاتِبِ فِي دَوْلَةِ أَبِي جَعْفَرٍ ، ثُمَّ كَانَ ابْنُهُ يَحْيَى كَامِلَ السُّؤْدُدِ ، جَلِيلَ الْمِقْدَارِ ، بِحَيْثُ إِنَّ الْمَهْدِيَّ ضَمَّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ الرَّشِيدَ ، فَأَحْسَنَ تَرْبِيَتَهُ وَأَدَّبَهُ ، فَلَمَّا أَفَضْتِ الْخِلَافَةُ إِلَى الرَّشِيدِ ، رَدَّ إِلَى يَحْيَى مَقَالِيدَ الْأُمُورِ وَرَفَعَ مَحِلَّهُ ، وَكَانَ يُخَاطِبُهُ يَا أَبِي ، فَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْوُزَرَاءِ ، وَنَشَأَ لَهُ أَوْلَادٌ صَارُوا مُلُوكًا ، وَلَا سِيَّمَا جَعْفَرَ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا جَعْفَرٌ ؟ ، لَهُ نَبَأٌ عَجِيبٌ ، وَشَأْنٌ غَرِيبٌ ، بَقِيَ فِي الِارْتِق ... المزيد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكِ ابْنِ الْفَضْلِ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ أَبُو إِسْحَاقَ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ . حَدَّثَ عَنْ : أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ الْيَرْبُوعِيِّ ، وَمِنْجَابِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعُقْبَةَ بْنِ مُكْرَمٍ ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعِدَّةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَاقَرْحِيُّ ، وَأَبُو هَاشِمٍ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَدَّادُ ، وَأَبُو حَفْصِ بْنُ الزَّيَّاتِ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ لُؤْلُؤٍ الْوَرَّاقُ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ ابْنُ الزَّيَّاتِ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ عُقْدَةَ يَقُولُ : مَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ أَوْثَقُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَرِيكٍ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ثِقَةٌ . قُلْتُ : مَاتَ ... المزيد
السَّفَاقِسِيُّ الْعَدْلُ الْمُعَمَّرُ الْمُسْنِدُ الْفَقِيهُ شَرَفُ الدِّينِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَتِيقِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ السَّفَاقِسِيُّ الْمَغْرِبِيُّ ثُمَّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ الْمَالِكِيُّ الشَّاهِدُ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمَقْدِسِيَّةِ ، ابْنُ أُخْتِ الْحَافِظِ عَلِيِّ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْمَقْدِسِيِّ . وُلِدَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَحَضَرَ قِرَاءَةَ حَدِيثِ الْأَوَّلِيَّةِ فَقَطْ عَلَى السِّلَفِيِّ ، فَكَانَ خَاتِمَةَ أَصْحَابِهِ . وَرَوَى بِالْإِجَازَةِ عَنْهُ ، وَعَنْ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأَبِي طَالِبٍ التَّنُوخِيِّ ، وَبَدْرِ الْخَادِمِ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَضْلِ الْحَضْرَمِيِّ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الْبُوصِيرِيِّ ، وَبَهَاءِ الدِّينِ بْنِ عَسَاكِرَ ، وَخَرَّجَ لَهُ ... المزيد
الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ ( ع ) ابْنِ عَفْرَاءَ الْأَنْصَارِيَّةُ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ . لَهَا صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ ، وَقَدْ زَارَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبِيحَةَ عُرْسِهَا صِلَةً لِرَحِمِهَا . عُمِّرَتْ دَهْرًا ، وَرَوَتْ أَحَادِيثَ . حَدَّثَ عَنْهَا : أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ، وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، وَخَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، وَآخَرُونَ . وَأَبُوهَا مِنْ كِبَارِ الْبَدْرِيِّينَ ، قَتَلَ أَبَا جَهْلٍ . تُوُفِّيَتْ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ سَنَةَ بِضْعٍ وَسَبْعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . وَحَدِيثُهَا فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ . الْوَاقِدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ وَآخَرُ ، عَنْ أَبِي ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد