أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
فصل فلنذكر معنى التوكل ودرجاته . وما قيل فيه . قال الإمام أحمد : التوكل عمل القلب . ومعنى ذلك أنه عمل قلبي . ليس بقول اللسان ، ولا عمل الجوارح ، ولا هو من باب العلوم والإدراكات . ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول : هو علم القلب بكفاية الرب للعبد . ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب . فيقول : التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب ، كانطراح الميت بين يدي الغاسل بقلبه كيف يشاء...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الْخَيَّامُ الْمُحَدِّثُ الْمُكْثِرُ مُسْنِدُ بُخَارَى أَبُو صَالِحٍ خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ الْخَيْمِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : صَالِحٍ جَزَرَةَ ، وَمُوسَى بْنِ أَفْلَحَ ، وَنَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ الْكِنْدِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ هَنَّادٍ ، وَفَرَجِ بْنِ أَيُّوبَ ، وَخَلْقٍ . وَعَنْهُ : الْحَاكِمُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ غُنْجَارُ ، وَأَبُو سَعْدٍ الْإِدْرِيسِيُّ ، وَلَيَّنَهُ أَبُو سَعْدٍ . قَالَ الْخَلِيلِيُّ : كَانَ لَهُ حِفْظٌ وَمَعْرِفَةٌ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، رَوَى مُتُونًا لَا تُعْرَفُ . سَمِعْتُ الْحَاكِمَ ، وَابْنَ أَبِي زُرْعَةَ يَقُولَانِ : كَتَبْنَا عَنْهُ الْكَثِيرَ ، وَنَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ . قُلْتُ : عَاشَ سِتًّا وَثَمَانِينَ سَنَةً . تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَفِيهَا تُوُفِّيَ الْحَسَنُ ... المزيد
أَبُو عَمْروِ بْنُ مَنْدَهْ الشَّيْخُ ، الْمُحَدِّثُ ، الثِّقَةُ ، الْمُسْنِدُ الْكَبِيرُ أَبُو عَمْروٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْحَافِظِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ ، الْعَبْدِيُّ ، الْأَصْبِهَانِيُّ ، أَحَدُ الْإِخْوَةِ ، وَكَانَ أَصْغَرَ مِنْ أَخَوَيْهِ الْحَافِظِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ . سَمِعَ أَبَاهُ ، فَأَكْثَرَ ، وَأَبَا إِسْحَاقَ بْنَ خُرَّشِيدَ قُولَةَ وَأَبَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ السُّلَمِيَّ ، وَأَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ يَوَهَ ، وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِيَّ ، وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ مَرْدَوَيْهِ ، وَخَلْقًا بِأَصْبَهَانَ ، وَأَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى الصَّيْرَفِيَّ ، وَطَبَقَتَهُ بِنَيْسَابُورَ ، وَسَمِعَ ... المزيد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ ، بَغْدَادِيٌّ ، صَاحِبُ حَدِيثٍ ، مُرَابِطٌ . رَوَى عَنْ : حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَحَمَّادٍ الْأَبَحِّ ، وَأَبِي الْمَلِيحِ الرَّقِّيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : أَبُو دَاوُدَ ، ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا ، وَيَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الدَّيْرَعَاقُولِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ . قَالَ ابْنُ قَانِعٍ : مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ ( م ، د ، س ) الْإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ الْعَابِدُ أَبُو بَكْرٍ التَّمِيمِيُّ الْأُسَيِّدِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَالْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، وَقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ وَكِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ . رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَالْحَمَّادَانِ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَجَمَاعَةٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يُقَالُ : إِنَّهُ كَانَ أَجَلَّ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : ثِقَةٌ . قُلْتُ : هُوَ مُقِلٌّ مِنَ الرِّوَايَةِ ، حَتَّى قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ قَالَ : وَكَانَ يُخْفِي الزُّهْدَ ، وَيَلْبَسُ الصُّوفَ تَحْتَ . وَكَانَ النُّورُ عَلَى وَجْهِهِ . وَقَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ : كُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ هَارُونَ بْنَ رِئَابٍ كَأَنَّمَا أَقْلَعَ ... المزيد
النَّسَفِيُّ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ أَبُو حَفْصٍ ، عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ لُقْمَانَ ، النَّسَفِيُّ الْحَنَفِيُّ ، مِنْ أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ . وَهُوَ مُصَنِّفُ تَارِيخِهَا الْمُلَقَّبُ بِالْقَنْدِ . وَنَظَمَ " الْجَامِعَ الصَّغِيرَ " . وَكَانَ صَاحِبَ فُنُونٍ ، أَلَّفَ فِي الْحَدِيثِ ، وَالتَّفْسِيرِ ، وَالشُّرَطِ ، وَلَهُ نَحْوٌ مَنْ مِائَةِ مُصَنَّفٍ . حَجَّ ، وَسَمِعَ بِبَغْدَادَ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ بَيَانٍ فِي الْكُهُولَةِ ، فَإِنَّهُ وُلِدَ نَحْوَ سَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَحَدَّثَ عَنْ : إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ النُّوحِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَاضِي ، وَمَهْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى النَّسَفِيِّ ، وَأَبِي الْيُسْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّسَفِيِّ ... المزيد
الْحَلَبِيُّ رَأْسُ الْأُمَرَاءِ عِزُّ الدِّينِ أَيْبَكُ الْحَلَبِيُّ الصَّالِحِيُّ . عُيِّنَ لِلْمُلْكِ عِنْدَ قَتْلِهِ الْمُعِزَّ أَيْبَكَ ، وَفِي مَمَالِيكِهِ عِدَّةُ أُمَرَاءٍ ، فَلَمَّا كَانَ عَاشِرَ رَبِيعٍ الْآخَرِ هَاجَتْ فِتْنَةٌ بِمِصْرَ ، وَرَكِبَ الْجَيْشُ ، وَفَزِعَ السُّلْطَانُ الْمَلِكُ الْمَنْصُورُ عَلِيُّ بْنُ الْمُعِزِّ ، وَقَبَضُوا عَلَى نَائِبِ السَّلْطَنَةِ الْجَدِيدِ عَلَمِ الدِّينِ سَنْجَرٍ الْحَلَبِيِّ ، وَهَرَبَتْ أَمُرَاءُ إِلَى الشَّامِ فَتَقَنْطَرَ بِعِزِّ الدِّينِ الْمَذْكُورِ فَرَسُهُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ ، وَسَجَنُوا سَنْجَرًا لِأَنَّهُمْ تَخَيَّلُوا مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ السَّلْطَنَةَ ، وَكَذَلِكَ تَقَنْطَرَ يَوْمَئِذٍ بِالْأَمِيرِ الْكَبِيرِ رُكْنِ الدِّينِ خَاصِّ تُرْكٍ فَرَسُهُ خَارِجَ الْقَاهِرَةِ فَهَلَكَ أَيْضًا ، وَأُمْسِكَ الْوَزِيرُ ... المزيد