أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
وأما ما جاء في العقوق وجرمه وعظيم قبحه وإثمه فمن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ، ومنعا وهات ، وكره لكم قيل وقال : وكثرة السؤال وإضاعة المال } . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا ؟ قلنا بلى يا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الباب الثالث في النوافل واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث ؟ فقال مالك والشافعي : صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين . وقال أبو حنيفة : إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام . وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا : صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار أربع . والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ، وذلك أنه ورد...
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ( ع ) الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ الطَّائِفِيُّ ثُمَّ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَالْقَاضِي شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ وَهْبٍ . وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَعِدَّةٍ . رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، وَشَرِيكٌ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَحَدِيثُهُ نَحْوٌ مِنْ سِتِّينَ حَدِيثًا . رَوَى عَنْهُ مِنْ شُيُوخِهِ وَرِفَاقِهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ . وَقِيلَ : إِنَّهُ قَلَّمَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَّا وَطَلَبَتِ الطَّلَاقَ لِكَثْرَةِ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا ، وَقَدْ أَسَنَّ وَمَاتَ وَهُوَ فِي عَشْرِ الْمِائَةِ أَوِ التِّسْعِينَ . تُوُفِّيَ فِي ... المزيد
مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ( د ، س ، ق ) الْقُدْوَةُ ، الْفَقِيهُ ، الزَّاهِدُ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، وَقِيلَ : مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ مِنْ مَوَالِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . رَوَى عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَلَمْ يَلْقَهُ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِيهِ يَسَارٍ - فَقِيلَ : لِأَبِيهِ صُحْبَةٌ - وَعَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ - وَهُوَ مِنْ طَبَقَتِهِ - وَقَتَادَةُ ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ ، وَآخَرُونَ . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : كَانَ لَا يُفَضَّلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي زَمَانِهِ . وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ كَانَ ثِقَةً ، فَاضِلًا ، عَابِدًا ، وَرِعًا . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمَلَةَ : قَدِمَ عَلَيْنَا ... المزيد
عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سَعِيدِ ابْنُ الْبَرْقِيِّ : الْمُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ ، رَاوِي السِّيرَةِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامٍ . حَدَّثَ أَيْضًا عَنْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ التِّنِّيسِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ بِالسِّيرَةِ : أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ بِالْكَثِيرِ : أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، لَكِنَّهُ يَغْلَطُ فِيهِ ، وَيُسَمِّيهِ أَحْمَدَ ، فَقَالَ فِي " مُعْجَمِهِ " حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ . فَذَكَرَ حَدِيثًا وَأَيْضًا فَمَا ذَكَرَ عَبْدَ الرَّحِيمِ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ أَحْمَدَ مَاتَ سَنَةَ سَبْعِينَ . وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحِيمِ فِي ذِي الْقَع ... المزيد
الْجُوزَجَانِيُّ الْعَلَّامَةُ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ ، مُوسَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيُّ الْحَنَفِيُّ ، صَاحِبُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ . حَدَّثَ عَنْهُمَا ، وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ صَدُوقًا مَحْبُوبًا إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ . قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : كَانَ يُكَفِّرُ الْقَائِلِينَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ . وَقِيلَ : إِنَّ الْمَأْمُونَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ، فَامْتَنَعَ وَاعْتَلَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ ، فَأَعْفَاهُ ، وَنَبُلَ عِنْدَ النَّاسِ لِامْتِنَاعِهِ . وَلَهُ تَصَانِيفُ . ... المزيد
التِّهَامِيُّ شَاعِرُ وَقْتِهِ ، أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ ، الْتِّهَامِيُّ . لَهُ دِيوَانٌ صَغِيرٌ وَكَانَ دَيِّنًا ، وَرِعًا عَنِ الْهِجَاءِ . وُلِدَ بِالْيَمَنِ ، وَقَدِمَ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ وَالْجَبَلَ ، وَامْتَدَحَ ابْنَ عَبَّادٍ ، وَصَارَ مُعْتَزِلِيًّا ، ثُمَّ وَلِيَ خَطَابَةَ الرَّمَلَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ عَلَوِيٌّ . وَذَهَبَ إِلَى مِصْرَ بِخَبَرٍ لِحَسَّانَ بْنِ مُفَرِّجٍ ، فَقُتِلَ سِرًّا سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْدَنِيشَ الْجُذَامِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ ، الْمَلِكُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، صَاحِبُ مُرْسِيَةَ وَبَلَنْسِيَةَ . كَانَ صِهْرًا لِلْمَلِكِ الْمُجَاهِدِ الْوَرِعِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ عِيَاضٍ ، اتَّفَقَ رَأْيُ أَجْنَادِهِ عَلَى تَقْدِيمِ ابْنِ مَرْدَنِيشَ هَذَا عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ صَغِيرَ السِّنِّ شَابًّا ، لَكِنَّهُ كَانَ مِمَّنْ يُضْرَبُ بِشَجَاعَتِهِ الْمَثَلُ ، وَابْتُلِيَ بِجَيْشِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ يُحَارِبُونَهُ ، فَاضْطُرَّ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ بِالْفِرِنْجِ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ الْخَلِيفَةُ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ تَمَكَّنَ ابْنُ مَرْدَنِيشَ ، وَقَوِيَ سُلْطَانُهُ ، وَجَرَتْ لَهُ حُرُوبٌ وَخُطُوبٌ . ذَكَرَهُ الْيَسَعُ فِي " تَارِيخِهِ " ، وَقَالَ : نَازَلَتِ الرُّومُ الْمَرِيَّةَ ... المزيد