من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
مطلب : في ذكر الأخبار المصطفوية في بر الوالدين وأما الأخبار المصطفوية والآثار المحمدية فهي أكثر من أن تحضر ، في مثل هذا المختصر . ولكن لا بد من ذكر طرف صالح منها . ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله ؟ قال الصلاة في وقتها . قلت ثم أي ؟ قال بر الوالدين . قلت ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله } . وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي...
فصل العزم فإذا استحكم قصده صار عزما جازما ، مستلزما للشروع في السفر ، مقرونا بالتوكل على الله ، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله . والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل ، ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو . وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل . والعزم نوعان ، أحدهما...
الباب الثالث في النوافل واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث ؟ فقال مالك والشافعي : صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين . وقال أبو حنيفة : إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام . وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا : صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار أربع . والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ، وذلك أنه ورد...
ابْنُ قِيرَاطٍ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ قِيرَاطٍ الْعُذْرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : سُلَيْمَانَ بْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ ، وَحَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى ، وَصَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ ، وَهِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَكَانَ صَاحِبَ رِحْلَةٍ وَمَعْرِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ جَوْصَاءَ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَخَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي الْعَقِبِ ، وَابْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو عُمَرَ بْنُ فَضَالَةَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَخَاتِمَتُهُمْ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ النَّاصِحِ . مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ شَيْخٌ لِدُحَيْمٍ . وَجَمَاعَةٌ سِوَاهُمْ . ... المزيد
الْحَلَبِيُّ رَأْسُ الْأُمَرَاءِ عِزُّ الدِّينِ أَيْبَكُ الْحَلَبِيُّ الصَّالِحِيُّ . عُيِّنَ لِلْمُلْكِ عِنْدَ قَتْلِهِ الْمُعِزَّ أَيْبَكَ ، وَفِي مَمَالِيكِهِ عِدَّةُ أُمَرَاءٍ ، فَلَمَّا كَانَ عَاشِرَ رَبِيعٍ الْآخَرِ هَاجَتْ فِتْنَةٌ بِمِصْرَ ، وَرَكِبَ الْجَيْشُ ، وَفَزِعَ السُّلْطَانُ الْمَلِكُ الْمَنْصُورُ عَلِيُّ بْنُ الْمُعِزِّ ، وَقَبَضُوا عَلَى نَائِبِ السَّلْطَنَةِ الْجَدِيدِ عَلَمِ الدِّينِ سَنْجَرٍ الْحَلَبِيِّ ، وَهَرَبَتْ أَمُرَاءُ إِلَى الشَّامِ فَتَقَنْطَرَ بِعِزِّ الدِّينِ الْمَذْكُورِ فَرَسُهُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ ، وَسَجَنُوا سَنْجَرًا لِأَنَّهُمْ تَخَيَّلُوا مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ السَّلْطَنَةَ ، وَكَذَلِكَ تَقَنْطَرَ يَوْمَئِذٍ بِالْأَمِيرِ الْكَبِيرِ رُكْنِ الدِّينِ خَاصِّ تُرْكٍ فَرَسُهُ خَارِجَ الْقَاهِرَةِ فَهَلَكَ أَيْضًا ، وَأُمْسِكَ الْوَزِيرُ ... المزيد
ابْنُ الْخَشَّابِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ ، إِمَامُ النَّحْوِ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ ، الْبَغْدَادِيُّ ابْنُ الْخَشَّابِ ، مَنْ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي الْعَرَبِيَّةِ ، حَتَّى قِيلَ : إِنَّهُ بَلَغَ رُتْبَةَ أَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ . وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ : أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الرَّبَعِيِّ ، وَأَبِي النَّرْسِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْدَهْ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِعِ ، وَأَبِي غَالِبٍ الْبَنَّاءِ ، وَهِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، وَعِدَّةٍ . وَقَرَأَ كَثِيرًا ، وَحَصَّلَ الْأُصُولَ . وَأَخَذَ الْأَدَبَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْمُحَوَّلِ شَيْخِ اللُّغَةِ ، وَأَبِي ... المزيد
الْإِخْشِيذُ صَاحِبُ مِصْرَ الْمَلِكُ ، أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ طُغُجَ بْنِ جُفِّ بْنِ خَاقَانَ ، الْفَرْغَانِيُّ التُّرْكِيُّ . رَوَى عَنْ عَمِّهِ بَدْرٍ . وَوَلِيَ مِصْرَ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ثُمَّ دِمَشْقَ مُضَافًا إِلَى مِصْرَ مِنْ قِبَلِ الرَّاضِي . وَالْإِخْشِيذُ بِالتُّرْكِيِّ مَلِكُ الْمُلُوكِ . وَتُوُفِّيَ جَدُّهُ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ثُمَّ صَارَ طُغُجُ مِنْ كِبَارِ قُوَّادِ خُمَارَوَيْهِ ، ثُمَّ سَارَ إِلَى بَغْدَادَ فَعَظَّمُوهُ ، فَبَدَا مِنْهُ كِبْرٌ وَتِيهٌ فِي حَقِّ الْوَزِيرِ ، فَسُجِنَ هُوَ وَابْنُهُ هَذَا ، فَمَاتَ فِي السِّجْنِ ، ثُمَّ أُطْلِقَ مُحَمَّدٌ ، وَجَرَتْ لَهُ أُمُورٌ طَوِيلَةٌ إِلَى أَنَّ تَمَلَّكَ . وَكَانَ بَطَلًا شُجَاعًا حَازِمًا يَقِظًا مَهِيبًا سَعِيدًا فِي حُرُوبِهِ ، مُكْرِمًا لِأَجْنَادِهِ ، شَدِيدَ الْأَيْدِ ... المزيد
زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ ( ع ) الْإِمَامُ الْحَافِظُ ، الْحُجَّةُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ ، وَكَانَ شَرِيكًا لِابْنِ جُرَيْجٍ ، ثُمَّ نَزَلَ قَرْيَةَ عَكٍّ مِنْ بِلَادِ الْيَمَنِ . وَحَدَّثَ عَنْ : عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَعَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجَنَدِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . رَوَى عَنْهُ رِفَاقُهُ : ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، وَآخَرُونَ ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ . قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : كَانَ عَالِمًا بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : ثِقَةٌ ثَبَتٌ . قُلْتُ : مَاتَ كَهْلًا ، وَمَوْتُهُ قَرِيبٌ مِنْ مَوْتِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ... المزيد