حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
فصل قال : وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها ، والعمى عن عيب الواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد . إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي . والعظة يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ،...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
الْقَاضِي أَبُو خَازِمٍ الْفَقِيهُ ، الْعَلَّامَةُ ، قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو خَازِمٍ ، عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّكُونِيُّ الْبَصْرِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ الْحَنَفِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، وَشُعَيْبِ بْنِ أَيُّوبَ ، وَطَائِفَةٍ . رَوَى عَنْهُ : مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زَبْرٍ . وَكَانَ ثِقَةً ، دَيِّنًا ، وَرِعًا ، عَالِمًا ، أَحَذَقَ النَّاسِ بِعَمَلِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ ، بَصِيرًا بِالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ ، فَارِضًا ، ذَكِيًّا ، كَامِلَ الْعَقْلِ . أَخَذَ عَنْ هِلَالِ الرَّأْيِ ، وَبَكْرٍ الْعَمِّيِّ ، وَمَحْمُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، الْفُقَهَاءِ ، أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ وَغَيْرِهِ . وَبَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ حَتَّى فُضِّلَ عَلَى مَشَايِخِهِ ، وَبِهِ يُضْرَبُ ... المزيد
عُمَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ ( خ ، م ، د ، ق ) النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ ، شَيْخٌ ثِقَةٌ ، فَقِيهٌ ، مُعَمَّرٌ ، مِنَ الْبَقَايَا . حَدَّثَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَطَائِفَةٍ . رَوَى عَنْهُ أَبُو حَصِينٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَفِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، وَمِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ . قُلْتُ : لَعَلَّهُ جَاوَزَ الْمِائَةَ . ... المزيد
ابْنُ بُنْدَارٍ الْمُحَدِّثُ الصَّادِقُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارِ بْنِ نَاجِيَةَ بْنِ سَدُوسٍ الْمَدِينِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ . سَمِعَ أَسِيدَ بْنَ عَاصِمٍ الثَّقَفِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ مَهْدِيٍّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغَ ، لَقِيَهُ بِمَكَّةَ . حَدَّثَ عَنْهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ السُّكَّرِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدَكَوَيْهِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الذَّكْوَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَآخَرُونَ . مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ الْفُرَاوِيِّ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْمُعَمَّرُ الْأَصِيلُ ، مُسْنِدُ خُرَاسَانَ أَبُو الْمَعَالِي عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ فَقِيهِ الْحَرَمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفُرَاوِيُّ الصَّاعِدِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ الشَّافِعِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ جَدِّهِ وَعَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشِّيرَوَئِيِّ وَأَبِي نَصْرِ بْنِ الْقُشَيْرِيِّ ، وَالْعَبَّاسِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّقَّانِيِّ ، وَظَرِيفِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحِيرِيِّ وَطَائِفَةٍ . وَحَجَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ . حَدَّثَ بِنَيْسَابُورَ ، وَبَغْدَادَ ، وَالْحَرَمَيْنِ ، وَانْتَهَى إِلَيْهِ عُلُوُّ الْإِسْنَادِ . وَلَهُ " أَرْبَعُونَ حَدِيثًا " سَمِعْنَاهَا ، وَهُوَ مِنْ بَيْتِ الرِّوَايَةِ وَالْعَدَالَةِ . حَدَّثَ ... المزيد
أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَزَّازُ أَمَّا وَالِدُهُ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ الْمُحَدِّثُ : أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَزَّازُ ، فَارْتَحَلَ ، وَرَوَى عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ حُبَّانَ الْبَاهِلِيِّ ، وَحَامِدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ . رَوَى عَنْهُ : وَلَدُهُ ، وَطَاهِرُ بْنُ مَاهِلَةَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ تُرْكَانَ ، وَعَلِيُّ بْنُ جَهْضَمٍ . وَكَانَ ثِقَةً ، كَبِيرَ الْقَدْرِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ : كُنَّا نُشَبِّهُ أَبَا الْحُسَيْنِ بِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ لِسُكُونِهِ وَوَقَارِهِ . قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِمِصْرَ ، وَأَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ جَرْوٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ السَّلَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا حَمْدُ بْنُ نَصْرٍ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ ، سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُمَيْدٍ الذُّهْلِيَّ ، سَمِعْتُ ... المزيد
النَّفِيسُ الْقُطْرُسِيُّ الشَّاعِرُ صَاحِبُ " الدِّيوَانِ " أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ الْمِصْرِيُّ الْمَالِكِيُّ . مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ ، وَلَهُ فِقْهٌ ، وَيَدٌ فِي عُلُومِ الْفَلَاسِفَةِ ، وَهُوَ الْقَائِلُ : يَا رَاحِلًا وَجَمِيلُ الصَّبْرِ يَتْبَعُهُ هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى لُقْيَاكَ يَتَّفِقُ مَا أَنْصَفَتْكَ جُفُونِي وَهِيَ دَامِيَةٌ وَلَا وَفَى لَكَ قَلْبِي وَهْوَ يَحْتَرِقُ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّمِائَةٍ بَقُوصَ . ... المزيد