كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
وأما الخطرات : فشأنها أصعب ، فإنها مبدأ الخير والشر ، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم ، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه ، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب ، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات ، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة . كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب [ سورة النور : 39...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
البُزَانِيُّ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ ، الرَّئِيسُ أَبُو الْفَضْلِ ، الْمُطَهِّرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ اليَرْبُوعِيُّ البُزَانِيُّ ، الْأَصْبَهَانِيُّ ، الْكَاتِبُ . سَمِعَ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ الْمَرْزُبَانِ الْأَبْهَرِيَّ ، وَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَنْدَهْ الْحَافِظَ ، وَأَبَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ خُرَّشِيدَ قُولَةَ . وَعَمَّرَ دَهْرًا ، وَأَكْثَرَ النَّاسُ عَنْهُ . وَعَاشَ إِلَى سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : مَسْعُودٌ الثَّقَفِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرُّسْتُمِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . وَكَانَ لَهُ ابْنٌ رَئِيسٌ ، وَهُوَ الْوَزِيرُ عَبْدُ الْوَاحِدِ ، وَلِيَ عَمِيدًا عَلَى الْعِرَاقِ ، وَمَاتَ قَبْلَ وَالِدِهِ . ... المزيد
خَيْرُ بْنُ عَرَفَةَ الْمُحَدِّثُ ، الصَّدُوقُ أَبُو طَاهِرٍ الْمِصْرِيُّ . رَوَى عَنْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْكَاتِبِ ، وَيَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعِدَّةٍ . رَوَى عَنْهُ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاعِظُ ، وَأَبُو يَعْقُوبَ الْأَذْرَعِيُّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَعَمَّرَ طَوِيلًا ، وَمِنْ قُدَمَاءَ شُيُوخِهِ : عُرْوَةُ بْنُ مَرْوَانَ . وَمَاتَ فِي أَوَّلِ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ( د ) ابْنُ خَالِدٍ ، الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ الْحُجَّةُ ، مُحَدِّثُ أَصْبَهَانَ ، أَبُو مَسْعُودٍ ، الضَّبِّيُّ الرَّازِيُّ ، نَزِيلُ أَصْبَهَانَ . وُلِدَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ فِي خِلَافَةِ هَارُونَ الرَّشِيدِ . وَطَلَبَ الْعِلْمِ فَى الصِّغَرِ ، وَعُدَّ مِنَ الْحُفَّاظِ ، وَهُوَ شَابٌّ أَمْرَدُ ، وَارْتَحَلَ إِلَى الْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَالْحِجَازِ وَالْيَمَنِ ، وَلَحِقَ الْكِبَارَ . سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نُمَيْرٍ ، وَأَبَا أُسَامَةَ ، وَحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الْجُعْفِيَّ ، وَأَبَا دَاوُدَ الْحَفْرِيَّ ، وَيَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، وَأَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ ، وَيَحْيَى بْنَ آدَمَ ، وَجَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ ، وَيَعْلَى بْنَ عُبَيْدٍ ، وَأَخَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدٍ ، وَأَزْهَرَ بْنَ سَعْدٍ السَّمَّانَ ... المزيد
الْعِمَادُ الْمَوْلَى الصَّاحِبُ شَيْخُ الشُّيُوخِ أَبُو الْفَتْحِ عُمْرُ بْنُ شَيْخِ الشُّيُوخِ صَدْرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمَادِ الدِّينِ عُمَرَ بْنِ حَمُّوَيْهِ . وُلِدَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ 581 . وَنَشَأَ بِمِصْرَ ، وَسَمِعَ مِنَ الْأَثِيرِ بْنِ بُنَانَ ، وَالشِّهَابِ الْغَزْنَوِيِّ ، وَوَلِيَ بَعْدَ أَبِيهِ تَدْرِيسَ قُبَّةِ الشَّافِعِيِّ ، وَمَشْهَدِ الْحُسَيْنِ ، وَمَشْيَخَةِ السَّعِيدِيَّةِ ، وَكَانَ ذَا وَقَارٍ وَجَلَالَةٍ وَفَضْلٍ وَحِشْمَةٍ ، حَضَرَ مَوْتَ الْكَامِلِ ، وَنَهَضَ بِتَمْلِيكِ دِمَشْقَ لِلْجَوَادِ ; فَأَعْطَاهُ جَوْهَرًا كَثِيرًا وَذَهَبًا ، وَسَارَ إِلَى مِصْرَ ، فَلَامَهُ الْعَادِلُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَنَا أَرْجِعُ إِلَى دِمَشْقَ وَأَبْعَثُ بِالْجَوَادِ إِلَيْكَ ، وَإِنِ امْتَنَعَ أَقَمْتُ نَائِبًا لَكَ بِدِمَشْقَ ، فَقَدِمَ فَتَلَقَّاهُ الْجَ ... المزيد
خَرَشَةُ بْنُ الْحُرِّ ( ع ) نَزَلَ الْكُوفَةَ ، وَلِأَخِيهِ سَلَامَةَ صُحْبَةٌ ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُمَرَ . حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ ، وَأَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ . رَوَى عَنْهُ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ ، وَأَبُو زُرْعَةَ الْبَجَلِيُّ ، وَالْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُسْهِرٍ وَآخَرُونَ . ثِقَةٌ بِاتِّفَاقٍ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ . ... المزيد
تَقِيَّةُ بِنْتُ الْمُحَدِّثِ غَيْثِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَرْمَنَازِيِّ ، ثُمَّ الصُّورِيِّ . شَاعِرَةٌ مُحْسِنَةٌ مَشْهُورَةٌ . وَهِيَ وَالِدَةُ الْمُحَدِّثِ عَلِيِّ بْنِ فَاضِلِ بْنِ صَمْدُونَ . مَدَحَتِ السِّلَفِيَّ ، وَتَقِيَّ الدِّينِ صَاحِبَ حَمَاةَ . رَوَى عَنْهَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ رَوَاحَةَ مِنْ شِعْرِهَا . تُوُفِّيَتْ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَلَهَا سِتٌّ وَسَبْعُونَ سَنَةً . ... المزيد