كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
فصل العقوبات القدرية على الأبدان والتي على الأبدان أيضا نوعان : نوع في الدنيا . ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ( ع ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ حَضَّارِ بْنِ حَرْبٍ ، الْإِمَامُ الْكَبِيرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ التَّمِيمِيُّ الْفَقِيهُ الْمُقْرِئُ . حَدَّثَ عَنْهُ : بُرَيْدَةُ بْنُ الْحَصِيبِ ، وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَطَارِقُ بْنِ شِهَابٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَأَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّهْدِيُّ ، وَمُرْذَةُ الطَّيِّبُ ، وَرِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ ، وَزَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ ، وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ . وَهُوَ مَعْدُودٌ فِيمَنْ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ... المزيد
هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ ( ع ) ابْنُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْقُرَشِيُّ ، الزُّهْرِيُّ . سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَعَامِرَ بْنَ سَعْدٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ . وَعَنْهُ : مَالِكٌ ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَجَمَاعَةٌ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . بَقِيَ إِلَى سَنَةِ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو قُرَّةَ ( س ) الْمُحَدِّثُ الْإِمَامُ الْحُجَّةُ ، أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ الزُّبَيْدِيُّ ، قَاضِي زَبِيدَ . ارْتَحَلَ ، وَكَتَبَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعُدَّةٍ . وَعَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الزُّبَيْدِيُّ . وَأَلَّفَ سُنَنًا . رَوَى لَهُ النَّسَائِيُّ وَحْدَهُ ، وَمَا عَلِمْتُهُ إِلَّا ثِقَةً . قَالَ حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ : سَأَلَتُ الدَّارَقُطْنِيَّ ، قُلْتُ : أَبُو قُرَّةَ لَا يَقُولُ : أَخْبَرَنَا أَبَدًا ، يَقُولُ : ذَكَرَ فُلَانٌ ، أَيْشِ الْعِلَّةُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : هُوَ سَمَاعٌ لَهُ كُلُّهُ ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَ كُتُبَهُ آفَةٌ ، فَتَوَرَّعَ فِيهِ ، فَكَانَ يَقُولُ : ذَكَرَ فُلَانٌ . ... المزيد
شُرَيْحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ شُرَيْحٍ ، الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَوْحَدُ الْمُعَمَّرُ الْخَطِيبُ ، شَيْخُ الْمُقْرِئِينَ وَالْمُحَدِّثِينَ أَبُو الْحَسَنِ الرَّعِينِيُّ الْإِشْبِيلِيُّ الْمَالِكِيُّ ، خَطِيبُ إِشْبِيلِيَّةَ . وُلِدَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . تَلَا عَلَى وَالِدِهِ الْعَلَّامَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابِهِ " الْكَافِي " فِي السَّبْعِ ، وَحَمَلَ عَنْهُ عَلِمَا كَثِيرًا ، وَأَجَازَ لَهُ مَرْوِيَّاتِهِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ . وَسَمِعَ " صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ " مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْظُورٍ صَاحِبِ أَبِي ذَرٍّ الْهَرَوِيِّ ، وَسَمِعَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاجِيِّ ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ خَزْرَجٍ ، وَطَائِفَةٍ . ... المزيد
الْوَضَّاحِيُّ شَاعِرُ وَقْتِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ بْنِ الْوَضَّاحِ الْأَنْبَارِيُّ الْوَضَّاحِيُّ التَّاجِرُ ، نُزِيلُ نَيْسَابُورَ . سَمِعَ مِنَ الْقَاضِي الْمَحَامِلِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ . أَخَذَ عَنْهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ : تُوُفِّيَ بِبُخَارَى فِي رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ لَهُ نَظْمٌ فِي الذَّرْوَةِ مَاتَ فِي الْكُهُولَةِ . ... المزيد
أَبُو مَعْشَرٍ الدَّارِمِيُّ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو مَعْشَرٍ ، الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ نَافِعٍ الدَّارِمِيُّ ، شَيْخٌ بَصْرِيٌّ مُعَمَّرٌ ، سَكَنَ بَغْدَادَ ، وَحَدَّثَ عَنْ : أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ ، وَهُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، وَطَبَقَتِهِمَا . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ قَانِعٍ ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ الطَّسْتِيُّ ، وَمَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَاقَرْحِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ لُؤْلُؤٍ الْوَرَّاقُ . وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد