شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
[ أبو بكر وعمر والمقداد وكلماتهم في الجهاد ] وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم ، فاستشار الناس ، وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر الصديق ، فقال وأحسن . ثم قام عمر بن الخطاب ، فقال وأحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله ، امض لما أراك الله فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا ، إنا ههنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما...
( و ) يحرم ( الكذب ) لا مطلقا بل ( قيد ) تحريمه . مطلب : في قوله صلى الله عليه وسلم { لا يصلح الكذب إلا في ثلاث } بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد ( بغير ) أحد ثلاثة مواضع : الأول إذا كان بغير ( خداع الكافر ) وتقدم أن الخداع إرادة المكروه بالإنسان من حيث لا يعلم ، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم { الحرب خدعة } والكافرين جمع كافر من الكفر وهو ضد الإيمان وبفتح كالكفور والكفران بضمهما...
ابْنُ الْفَرَسِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ، شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ بِغَرْنَاطَةَ فِي زَمَانِهِ ، أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ الْفُرْسِ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الْمُنْعِمِ ابْنُ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ . سَمِعَ أَبَاهُ وَجَدَّهُ الْعَلَّامَةَ أَبَا الْقَاسِمِ ، وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ ، وَشَارَكَ فِي الْفَضَائِلِ ، عَاشَ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سَنَةً . وَسَمِعَ أَبَا الْوَلِيدِ بْنَ بَقْوَةَ ، وَأَبَا الْوَلِيدِ بْنَ الدَّبَّاغِ ، وَتَلَا بِالسَّبْعِ عَلَى ابْنِ هُذَيْلٍ ، وَأَجَازَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكِّيٍّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَوْهَبٍ . بَلَغَ الْغَايَةَ فِي الْفِقْهِ . قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بْنُ سَالِمٍ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْجَدِّ وَنَاهِيكَ بِهِ يَقُولُ غَيْرَ مَرَّةٍ : مَا أَعْلَمُ بِالْأَنْدَلُس ... المزيد
الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ مُؤَدِّبُ مَرْوَانَ الْحِمَارِ هُوَ أَوَّلُ مَنِ ابْتَدَعَ بِأَنَّ اللَّهَ مَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ، وَلَا كَلَّمَ مُوسَى ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ . قَالَ الْمَدَائِنِيُّ : كَانَ زِنْدِيقًا . وَقَدْ قَالَ لَهُ وَهْبٌ : إِنِّي لَأَظُنُّكَ مِنَ الْهَالِكِينَ ، لَوْ لَمْ يُخْبِرْنَا اللَّهُ أَنَّ لَهُ يَدًا ، وَأَنَّ لَهُ عَيْنًا مَا قُلْنَا ذَلِكَ ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ الْجَعْدُ أَنْ صُلِبَ . ... المزيد
الْقَيْرَوَانِيُّ الْعَلَّامَةُ الْأُصُولِيُّ ، شَيْخُ الْقُرَّاءِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَتِيقِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ التَّمِيمِيُّ الْقَيْرَوَانِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي كُدَيَّةَ . دَرَسَ الْكَلَامَ بِالْقَيْرَوَانِ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ حَاتِمٍ صَاحِبِ ابْنِ الْبَاقِلَّانِيِّ . وَسَمِعَ مِنَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَمِنَ الْقَاضِي مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْقُضَاعِيِّ ، وَتَلَا بِالرِّوَايَاتِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ نَفِيسٍ ، وَسَمِعَ بِبَغْدَادَ مِنْ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ . وَحَدَّثَ بِصُورَ ، فَسَمِعَ مِنْهُ الْفَقِيهُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو عَامِرٍ الْعَبْدَرِيُّ ، وَعَبْدُ الْحَقِّ الْيُوسُفِيُّ ، وَالسِّلَفِيُّ ، وَآخَرُونَ ، وَتَصَدَّرَ لِإِقْرَاءِ الْأُصُولِ ، وَكَان ... المزيد
زَعِيمُ الْمُلْكِ الْوَزِيرُ الْكَبِيرُ أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْعِرَاقِيُّ . وَزَرَ بَعْدَ هَلَاكِ أَخِيهِ كَمَالِ الْمُلْكِ هِبَةِ اللَّهِ لِلسُّلْطَانِ أَبِي نَصْرٍ خِسْرُو ابْنِ الْمَلِكِ أَبِي كَالَيْجَارَ الْبُوَيْهِيِّ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ فَلَمَّا أَنْ تَغَلَّبَ الْبَسَاسِيرِيُّ عَلَى الْعِرَاقِ سَنَةَ خَمْسِينَ دَخَلَ يَوْمَئِذٍ وَزَعِيمُ الْمَلِكِ هَذَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَكَانَ يَحْتَرِمُهُ وَيُخَاطِبُهُ بِمَوْلَانَا . ثُمَّ إِنَّهُ هَرَبَ إِلَى الْبَطَائِحِ وَفَتَرَ سُوقُهُ ، وَعَاشَ إِلَى سَنَةِ سِتٍّ وَسِتِّينَ ، وَكَانَ عُمْرُهُ سَبْعِينَ سَنَةً . ... المزيد
الكَرُوخِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الثِّقَةُ أَبُو الْفَتْحِ ، عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَهْلِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ مَاحٍ الكَرُوخِيُّ الْهَرَوِيُّ . قَالَ : وُلِدْتُ بِهَرَاةَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَكَرُوخُ : عَلَى يَوْمٍ مِنْ هَرَاةَ . حَدَّثَ بِ " جَامِعِ " أَبِي عِيسَى عَنِ الْقَاضِي أَبِي عَامِرٍ الْأَزْدِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الْغُورَجِيِّ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي نَصْرٍ التِّرْيَاقِيِّ سِوَى الْجُزْءِ الْآخِرِ فَلَيْسَ عِنْدَ التِّرْيَاقِيِّ ، فَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْمُظَفَّرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الدَّهَّانِ بِسَمَاعِهِمْ مِنَ الْجِرَاحِيِّ ، وَأَوَّلُ الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ مَنَاقِبُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَمِعَ مِنْ ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد