كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
[ خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى شعاب مكة ، وما فعله سعد ] قال ابن إسحاق : وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ، ذهبوا في الشعاب ، فاستخفوا بصلاتهم من قومهم ، فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة ، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون ، فناكروهم ، وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم ، فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
صَاحِبُ الْمَوْصِلِ حُسَامُ الدَّوْلَةِ ، مُقَلَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ بْنِ الْمُقَلَّدِ الْعُقَيْلِيُّ . تَغَلَّبَ أَخُوهُ أَبُو الزَّوَّادِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَلَى الْمَوْصِلِ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، وَزَوَّجَ بِنْتَهُ بِوَلَدِ عَضُدِ الدَّوْلَةِ ، وَمَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ ، فَتَمَلَّكَ مُقَلَّدٌ . وَكَانَ عَاقِلًا سَائِسًا خَبِيرًا ، اتَّسَعَتْ مَمَالِكُهُ ، وَأَتَتْهُ خِلَعُ الْقَادِرِ بِاللَّهِ وَاسْتَخْدَمَ أُلُوفًا . وَلَهُ شِعْرٌ وَأَدَبٌ ، وَفِيهِ رَفْضٌ . وَثَبَ عَلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي مَجْلِسِ أُنْسِهِ ، فَقَتَلَهُ فِي صَفَرٍ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ لِكَوْنِهِ سَمِعَهُ يَقُولُ : رَثَاهُ الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ وَجَمَاعَةٌ . وَلَهُ أَخْبَارٌ فِي " تَارِيخِ " ابْنِ خَلِّكَانَ . وَتَمَلَّكَ بَعْدَهُ ابْنُهُ ... المزيد
الْإِوَقِيُّ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الزَّاهِدُ الْعَابِدُ الْقُدْوَةُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بَدَلٍ الْعَجَمِيِّ الْإِوَقِيِّ . أَكْثَرَ عَنِ الْحَافِظِ السَّلَفِيِّ ، وَعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَسْكَرَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّحْبِيِّ ، وَمُشْرِفِ بْنِ الْمُؤَيَّدَ الْهَمَذَانِيِّ ، وَالْمُفَضَّلِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَقْدِسِيِّ ، وَأَقَامَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَكَانَ صَاحِبَ مُجَاهَدَةٍ وَأَحْوَالٍ وَتَأْلُّهٍ وَانْقِطَاعٍ . رَوَى عَنْهُ الضِّيَاءُ ، وَالْبِرْزَالِيُّ ، وَالْكَمَالُ ابْنُ الدُّخْمِيسِيِّ ، وَالْكَمَالُ الْعَدِيمِيُّ ، وَابْنُهُ أَبُو الْمَجْدِ ، وَقَاضِي نَابُلْسَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، وَرَضِيُّ الدِّينِ أَبُو بَكْرٍ الْقُسَنْطِينِيُّ ، وَأَبُو الْمَعَالِي الْأَبَرْقُوهِيُّ ... المزيد
ابْنُ يَبْقَى الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَبْقَى بْنِ زَرْبِ بْنِ يَزِيدَ الْقُرْطُبِيُّ الْفَقِيهُ . كَانَ عَجَبًا فِي حِفْظِ الْمَذْهَبِ . سَمِعَ مِنْ : قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُلَيْمٍ . وَتَفَقَّهَ بِاللُّؤْلُؤِيِّ . وَكَانَ ابْنُ السَّلِيمِ الْقَاضِي يَقُولُ : لَوْ رَآكَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَعَجِبَ مِنْكَ . وَلَهُ مُؤَلَّفٌ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ مَسَرَّةَ ، وَعِدَّةُ تَصَانِيفَ . وَكَانَ جَمَّ الْفَضَائِلِ . مَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
الْجَوْزِيُّ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَمَّوَيْهِ ، الْجَوْزِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي ، وَأَبِي بَكْرٍ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا . وَعَنْهُ : أَبُو إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ . وَثَّقَهُ الْخَطِيبُ . وَتُوَفِّي فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) الْإِمَامُ ، أَبُو الْخَيْرِ الْيَزَنِيُّ الْمِصْرِيُّ ، عَالِمُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَمُفْتِيهَا ويَزَنُ بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرَ . حَدَّثَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَمَاعَةٍ ، وَلَزِمَ عُقْبَةَ مُدَّةً وَتَفَقَّهَ بِهِ . حَدَّثَ عَنْهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُمَاسَةَ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ القِتْبَانِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ : كَانَ مُفْتِيَ أَهْلِ مِصْرَ فِي أَيَّامِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ -يَعْنِي مُتَوَلِّيَ مِصْرَ - يُحْضِرُ ... المزيد
أَبَقُ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ مُجِيرُ الدِّينِ ، أَبُو سَعِيدٍ ، أَبَقُ ، صَاحِبُ دِمَشْقَ وَابْنُ صَاحِبِهَا جَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ تَاجِ الْمُلُوكِ بُورِيِّ بْنِ طُغْتِكِينَ الْبَعْلَبَكِّيُّ الْمَوْلِدِ . تَمَلَّكَ بَعْدَ أَبِيهِ وَهُوَ حَدَثٌ ، وَدَبَّرَ الدَّوْلَةَ أَنُرُ الطُّغْتِكِينِيُّ وَالْوَزِيرُ ابْنُ الصُّوفِيِّ ، فَلَمَّا مَاتَ أَنُرُ اسْتَقَلَّ بِالْمُلْكِ مُجِيرُ الدِّينِ ، ثُمَّ نَفَى الْوَزِيرَ إِلَى صَرْخَدَ ، وَاسْتَوْزَرَ أَخَاهُ حَيْدَرَةَ مُدَّةً ، ثُمَّ قَتَلَهُ ، وَقَدِمَ عَلَى الْجَيْشِ عَطَاءٌ الْبَعْلَبَكِّيُّ ، ثُمَّ قَتَلَهُ ، فَقَصَدَ نُورُ الدِّينِ دِمَشْقَ ، وَعَامَلَهُ أَهْلُهَا ، فَأَخَذَهَا بِالْأَمَانِ ، وَعَوَّضَ مُجِيرَ الدِّينِ بِحِمْصَ ، فَأَقَامَ بِهَا ، ثُمَّ أَمَرَهُ نُورُ الدِّينِ بِالتَّحَوُّلِ إِلَى بَالِسَ ، فَسَارَ ... المزيد