شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
[ خطبة الرسول في حجة الوداع ] قال ابن إسحاق : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجه ، فأرى الناس مناسكهم ، وأعلمهم سنن حجهم ، وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، اسمعوا قولي ، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا ؛ أيها الناس ، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم ، كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وهذا الفصل أربع مسائل : المسألة الأولى اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة ، هل يرفع جميعها الكفارة ، سواء كان حلفا على شيء ماض أنه كان فلم يكن ( وهي التي تعرف باليمين الغموس ، وذلك إذا تعمد الكذب ) ; أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن . فقال الجمهور : ليس في اليمين الغموس كفارة ، وإنما الكفارة...
حَيْدَرَةُ ابْنُ الْحُسَيْنِ ، الْأَمِيرُ الْمُؤَيَّدُ ، نَائِبُ دِمَشْقَ لِلْمُسْتَنْصِرِ ، مِنْ كِبَارِ الدَّوْلَةِ . وَلِيَ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَدَامَ تِسْعَ سِنِينَ ثُمَّ صُرِفَ ، ثُمَّ وَلِيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ ، ثُمَّ عُزِلَ بَعْدَ عَامَيْنِ بِبَدْرِ الْجَمَالِيِّ -ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مُخْتَصَرًا- ثُمَّ فَرَّ بَدْرٌ مِنَ الْبَلَدِ بَعْدَ سَنَةٍ ، فَوَلِيَهُ حَيْدَرَةُ بْنُ مَنْزُو الْكُتَامِيُّ ، عُرِفَ بِحِصْنِ الدَّوْلَةِ ، فَقَدِمَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سِتٍّ ، ثُمَّ عُزِلَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ وَوَلِيَ دُرِّيٌّ الْمُسْتَنْصِرِيٌّ . ... المزيد
أَبُو جَمْرَةَ ( ع ) نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ الْبَصْرِيُّ ، أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ . حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَزَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ ، وَعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَمَعْمَرٌ ، وَشُعْبَةُ ، وَالْحَمَّادَانِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ ، وَآخَرُونَ . اسْتَصْحَبَهُ مَعَهُ الْأَمِيرُ يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ إِلَى خُرَاسَانَ ، فَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَصْرَةِ . قَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ : رَأَيْتُ أَبَا جَمْرَةَ مُضَبَّبَ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ . قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : أَبُو جَمْرَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ رَوَيَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . فَأَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ ، وَأَبُ ... المزيد
ابْنُ مَثْرُودٍ ( د ، س ) الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ ، أَبُو مُوسَى ، عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ ، الْغَافِقِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمِصْرِيُّ ، مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْنِدِينَ . سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ ، وَجَمَاعَةً . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ ، وَابْنُ صَاعِدٍ ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ جَوْصَا ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ ، وَعَدَدٌ كَثِيرٌ . قَالَ النَّسَائِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : تُوُفِّيَ قَبْلَ قُدُومِي مِصْرَ . وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ . رَحِمَهُ اللَّهُ . وَفِيهَا مَاتَ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ... المزيد
ابْنُ سَلْمٍ الْحَافِظُ ، الْمُجَوِّدُ ، الْعَلَّامَةُ ، الْمُفَسِّرُ أَبُو يَحْيَى ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الرَّازِيُّ ، ثُمَّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، إِمَامُ جَامِعِ أَصْبَهَانَ . حَدَّثَ عَنْ : سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ عِيسَى الزُّهْرِيِّ ، وَعِدَّةٍ . وَيَنْزِلُ إِلَى الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَأَبِي دَاوُدَ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ الْعَسَّالُ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حَيَّانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِيَاهَ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ . صَنَّفَ " الْمُسْنَدَ " وَ " التَّفْسِيرَ " ، وَغَيْرَ ذَلِكَ . مَاتَ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَهُوَ مِنْ أَبْنَاءِ الثَّمَانِينَ . ... المزيد
ابْنُ الْبَرْقِيِّ الْمُحَدِّثُ ، الْحَافِظُ ، الصَّادِقُ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعَ مِنْ : عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَأَسَدِ السُّنَّةِ ، وَابْنِ هِشَامٍ ، وَأَبِي صَالِحٍ ، وَعِدَّةٍ . وَلَهُ كِتَابٌ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ وَأَنْسَابِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْأَثَرِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدَائِنِيُّ ، والطَّحَاوِيُّ ، وَخَلْقٌ . رَفَسَتْهُ دَابَّةٌ ، فَمَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، سَنَةَ سَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ الثَّمَانِينَ ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَمَرَّ فِيهِ الْوَهْمُ عَلَى الطَّبَرَانِيِّ ، وَيَقُولُ كَثِيرًا فِي كُتُبِهِ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ . وَلَمْ يَلْقَهُ أَصْلًا ، وَإِنَّمَا وَهِمَ الطَّبَرَانِيُّ ، وَلَقِيَ أَخَاهُ عَبْدَ الرَّحِيمِ ، وَأَكْثَرَ عَنْهُ ، وَاعْتَقَدَ أَنَّ اسْمَهُ ... المزيد
خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَتَكِيُّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ . صَدُوقٌ . ... المزيد