كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
ذكر من أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر رضي الله عنه [ إسلام عثمان والزبير وعبد الرحمن وسعد وطلحة ] قال : فأسلم بدعائه - فيما بلغني - عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة . بن كعب بن لؤي وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ،...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
ثم أرشد الناظم إلى الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على نكاح ذات الدين الولود الودود فقال : مطلب : ينبغي للرجل أن يختار ذات الدين الودود الولود الحسيبة : عليك بذات الدين تظفر بالمنى ال ودود الولود الأصل ذات التعبد ( عليك ) أي الزم أيها الأخ المريد النكاح ( ب ) نكاح ( ذات ) أي صاحبة ( الدين ) أي الدينة من بيت دين وأمانة وعفة وصيانة ، إذ الديانة تقتضي ذلك كله ، فإن فعلت ( تظفر ) أي تفوز (...
الْكُمَيْتُ ابْنُ زَيْدٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ ، مُقَدَّمُ شُعَرَاءِ وَقْتِهِ قِيلَ : بَلَغَ شِعْرُهُ خَمْسَةَ آلَافِ بَيْتٍ . رَوَى عَنِ الْفَرَزْدَقِ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ . وَعَنْهُ : وَالِبَةُ بْنُ الْحُبَابِ ، وَأَبَانُ بْنُ تَغْلَبَ ، وَحَفْصٌ الْقَارِئُ . وَفَدَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَعَلَى أَخِيهِ هِشَامٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لِبَنِي أَسَدٍ مَنْقَبَةٌ غَيْرُ الْكُمَيْتِ لَكَفَاهُمْ ، حَبَّبَهُمْ إِلَى النَّاسِ ، وَأَبْقَى لَهُمْ ذِكْرًا . وَقَالَ أَبُو عِكْرِمَةَ الضَّبِّيُّ : لَوْلَا شِعْرُ الْكُمَيْتِ لَمْ يَكُنْ لِلُّغَةِ تَرْجُمَانُ . وَقِيلَ : كَانَ عَمُّ الْكُمَيْتِ رَئِيسَ أَسَدٍ ، وَكَانَ الْكُمَيْتُ شِيعِيًّا ، مَدَحَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ مِنْ عِنْدِهِ وَمِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفٍ ... المزيد
مُعَوِّذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ الْأَنْصَارِيُّ السُّلَمِيُّ شَهِدَ مَعَ أَخَوَيْهِ مُعَاذٍ وَخَلَّادٍ بَدْرًا ، لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ . ... المزيد
رَتَنٌ الْهِنْدِيُّ ، شَيْخٌ كَبِيرٌ مِنْ أَبْنَاءِ التِّسْعِينَ . تَجَرَّأَ عَلَى اللَّهِ ، وَزَعَمَ بِقِلَّةِ حَيَاءٍ أَنَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَأَنَّهُ ابْنُ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً ، فَرَاجَ أَمْرُهُ عَلَى مَنْ لَا يَدْرِي . وَقَدْ أَفْرَدْتُهُ فِي جُزْءٍ ، وَهَتَكْتُ بَاطِلَهُ . بَلَغَنِي أَنَّهُ تُوُفِّيَ فِي حُدُودِ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَأَنَّ ابْنَهُ مَحْمُودًا بَقِيَ إِلَى سَنَةِ تِسْعٍ وَسَبْعِمِائَةٍ ، فَمَا أَكْثَرَ الْكَذِبَ وَأَرْوَجَهُ ! ... المزيد
الْبَسْتِيغِيُّ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو سَعْدٍ شَبِيبُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خُشْنَامٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْبَسْتِيغِيُّ الْحَبَّارُ الْكَرَّامِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي نُعَيْمٍ الْأَزْهَرِيِّ ، وَأَبِي الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْفُرَاوِيُّ ، وَزَاهِرٌ الشَّحَّامِيُّ ، وَأَخُوهُ وَجِيهٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُؤَذِّنِ ، وَهِبَةُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقُشَيْرِيِّ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَوْهَرِيُّ ، وَعَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَقَالَ : هُوَ شَيْخٌ صَالِحٌ ، صَحِيحُ السَّمَاعِ ، مُشْتَغِلٌ بِكَسْبِهِ . وَقَالَ ابْنُ نَاصِرٍ : ذَكَرَ لِي زَاهِرٌ الشَّحَّامِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ ، وَقَالَ : لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ الْحَدِيثَ ، وَكَانَ كَرَّامِيًّا مُتَغَالِيًا . وَقَالَ أَبُو سَعْدٍ الْحَافِ ... المزيد
ابْنُ جَمِيلٍ الشَّيْخُ الثِّقَةُ الْمُعَمِّرُ أَبُو يَعْقُوبَ ، إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِيلٍ الْأَصْبَهَانِيُّ . رَوَى عَنْ : أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ " مُسْنَدَهُ " . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَحَفِيدُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ . قَالَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ يَقُولُ : عَاشَ جَدِّي مِائَةً وَسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . قُلْتُ : إِنْ صَحَّ هَذَا فِي مَوْلِدِهِ ، فَمَا سَمِعَ الْحَدِيثَ إِلَّا فِي الْكُهُولَةِ . وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ مَاتَ سَنَةَ عَشْرَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
النَّوْقَانِيُّ الْعَلَّامَةُ الْمُفْتِي أَبُو الْمُفَاخِرِ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي نَصْرٍ النَّوْقَانِيُّ الشَّافِعِيُّ . تَفَقَّهَ بِمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، وَبَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ وَالْخِلَافِ ، ثُمَّ سَكَنَ بَغْدَادَ ، وَأَخَذُوا عَنْهُ طَرِيقَتَهُ ، ثُمَّ دَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ أَمِّ الْخَلِيفَةِ النَّاصِرِ ، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِالتَّفْسِيرِ . تَخَرَّجَ بِهِ أَئِمَّةٌ ، وَكَانَ ذَا صَلَاحٍ وَصِيَانَةٍ وَمُلَازِمَةٍ لِلْعِلْمِ مَعَ سَخَاءٍ وَمُرُوءَةٍ وَبَذْلٍ وَقَنَاعَةٍ . حَدَثَ بِ " الْأَرْبَعِينَ " الَّتِي لِابْنِ يَحْيَى ، وَكَانَ شَيْخًا مَهِيبًا . رَوَى عَنْهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْغَزَّالُ ، وَغَيْرُهُ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : سَمِعْتُ الْفَقِيهَ نَصْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ غَيْرَ مَرَّةٍ يُثْنِي عَلَى النَّوْقَانِيِّ ثَنَاء ... المزيد