هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
فصل المعصية تنسي العبد نفسه ومن عقوباتها : أنها تنسي العبد نفسه ، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها ، فإن قيل : كيف ينسى العبد نفسه ؟ وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر ؟ وما معنى نسيانه نفسه ؟ قيل : نعم ينسى نفسه أعظم نسيان ، قال تعالى : ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون [ سورة الحشر : 19 ] . فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم ، كما قال تعالى : نسوا الله فنسيهم...
( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال القاضي ويحرم بغير ذلك . قال ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره . قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ،...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
جُنَادَةُ ( ع ) ابْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الْأَزْدِيُّ ، الدَّوْسِيُّ ، مِنْ كُبَرَاءِ التَّابِعِينَ . حَدَّثَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَعُمَرَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَبُسْرِ بْنِ أَبِي أَرْطَاةَ . رَوَى عَنْهُ وَلَدُهُ سُلَيْمَانُ ، وَبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ ، وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الصُّنَابِحِيُّ مَعَ تَقَدُّمِهِ ، وَأَبُو الْخَيْرِ مَرْثَدٌ الْيَزَنِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَعُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ ، وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ ، وَآخَرُونَ . وَلِأَبِيهِ أَبِي أُمَيَّةَ صُحْبَةٌ مَا وَاسْمُهُ كَبِيرٌ بِمُوَحَّدَةٍ . وَلِيَ جُنَادَةُ غَزْوَ الْبَحْرِ لِمُعَاوِيَةَ ، وَشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ ، وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ ، وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ : سَمِعْتُ ... المزيد
عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ( ع ) ابْنُ مَهْرَانَ . الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ ، الْفَقِيهُ . حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَكْحُولٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : الثَّوْرِيُّ ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَآخَرُونَ . وَكَانَ يَقُولُ : لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيَّ حَرْفٌ مِنَ السُّنَّةِ بِالْيَمَنِ لَأَتَيْتُهَا . قُلْتُ : هَذِهِ الدَّعْوَى تَدُلُّ عَلَى سَعَةِ عِلْمِهِ . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : لَمَّا رَأَيْتُ قَدْرَ عَمِّي عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عِنْدَ الْمَنْصُورِ ، قُلْتُ لَهُ : لَوْ أَنَّكَ سَأَلْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُقْطِعَ ... المزيد
الْبَدِيعُ الْعَلَّامَةُ الْبَلِيغُ ، أَبُو الْفَضْلِ ، أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى الْهَمَذَانِيُّ ، بَدِيعُ الزَّمَانِ . صَاحِبُ كِتَابِ : " الْمَقَامَاتِ " الَّتِي عَلَى مِنْوَالِهَا نَسَجَ الْحَرِيرِيُّ . وَلَهُ تَرَسُّلٌ فَائِقٌ وَنَظْمٌ رَائِقٌ وَهُوَ الْقَائِلُ : وَكَادَ يَحْكِيكَ صَوْتُ الْغَيْثِ مُنْسَكِبَا لَوْ كَانَ طَلْقَ الْمُحَيَّا يُمْطِرُ الذَّهَبَا وَالدَّهْرُ لَوْ لَمْ يَخُنْ وَالشَّمْسُ لَوْ نَطَقَتْ وَاللَّيْثُ لَوْ لَمْ يَصُلْ وَالْبَحْرُ لَوْ عَذُبَا مَا اللَّيْثُ مُخْتَطِمًا مَا السَّيْلُ مُرْتَطِمَا مَا الْبَحْرُ مُلْتَطِمًا وَاللَّيْلُ مُقْتَرِبَا أَمْضَى شَبًا مِنْكَ أَدْهَى مِنْكَ صَاعِقَةً أَجْدَى يَمِيِنًا وَأَدْنَى مِنْكَ مُطَّلَبَا مَاتَ بِهَرَاةَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ مَسْمُومًا أَوْ مَسْبُ ... المزيد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْزُوقٍ الطَّرَسُوسِيُّ فَهَالِكٌ . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ ، رَوَى عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ ، حَدَّثَنَا عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْأَرْغِيَانِيُّ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا رَفَعَهُ : لَنْ تَخْلُوَ الْأَرْضُ مِنْ ثَلَاثِينَ مِثْلِ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- بِهِمْ يُرْزَقُونَ . فَهَذَا كَذِبٌ . وَفِيهَا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أُورْمَةَ الْحَافِظُ ، وَصَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الشُّجَاعِ بْنِ الثَّلْجِيِّ ، وَأَبُو السَّاجِ الْأَمِيرُ ، وَآخَرُونَ . ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ الْإِمَامُ ، الْمُحَدِّثُ ، الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَخْرَمِيُّ . سَمِعَ : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيَّ ، وَأَبَا نُعَيْمٍ ، وَعَبْدَ الصَّمَدِ بْنَ النُّعْمَانِ ، وَعَفَّانَ ، وَمُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، وَطَبَقَتَهُمْ . وَعَنْهُ : يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ ، وَعُثْمَانُ ، بْنُ السَّمَّاكِ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ ابْنُ الْبَخْتَرِيِّ ، وَخَلْقٌ . قَالَ ابْنُ عُقْدَةَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُلَاعِبٍ يَقُولُ : مَا أُحَدِّثُ إِلَّا بِمَا أَحْفَظُهُ ، كَحِفْظِي الْقُرْآنَ . قَالَ : وَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْفَاءِ وَالْوَاوِ . قَالَ ابْنُ خِرَاشٍ وَغَيْرُهُ : ثِقَةٌ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَقَعَ لِيَ جُزْءٌ ... المزيد
سَنَقَةُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْبَغْدَادِيُّ السَّقَطِيُّ سَنَقَةُ . سَمِعَ الْكُدَيْمِيَّ ، وَإِسْمَاعِيلَ الْقَاضِيَ ، وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَرْبَهَارِيَّ ، وَجَمَاعَةً . وَعَنْهُ : الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ ، وَابْنُ رِزْقَوَيْهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ ، وَطَلْحَةُ بْنُ الصَّقْرِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ النِّعَالِيُّ . كَتَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِانْتِخَابِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَوَثَّقَهُ الْبَرْقَانِيُّ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ . تُوُفِّيَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَنْ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً . ... المزيد